مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد
حياكم الله وبياكم في منتدى التوحيد
يسعدنا تسجيلكم ومشاركتكم اسره المنتدى
مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد
حياكم الله وبياكم في منتدى التوحيد
يسعدنا تسجيلكم ومشاركتكم اسره المنتدى
مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد

حياكم الله وبياكم في منتدى التوحيد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته,,الى اخواننا الاعضاء والمشرفين والاداريين نبلغكم بانتقال المنتدى الى الرابط التالي http://altawhed.tk/ علما ان المنتدى هذا سيغلق بعد مده نسئلكم الدعاء وننتظر دعمكم للمنتدى الجديد وفقنا الله واياكم

 

 كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حامل المسك1
المدير العام
المدير العام
حامل المسك1


كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني 190070434
عدد المساهمات : 226
نقاط : 421
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/04/2011
الموقع : بلاد الرافدين

كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني Empty
مُساهمةموضوع: كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني   كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2011 4:08 am

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احبتي الكرام اليكم هذا الكتاب عسى ان يكون حجة لي يوم القيامة

وهو بعنوان ((قواعد في التكفير ))

*********
اليكم تكملة الكتاب

وفي قوله تعالى: فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْر  الأحزاب:19. قال ابن تيميه رحمه الله: هذا السلق بالألسنة الحادة، يكون بوجوه:
تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم، فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين، وقاتلتم عليه، وخالفتموهم، فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة.
وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا، والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقت، وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا.
وتارة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تردون أن تكسروا العدو، وقد غركم دينكم، كما قال تعالى: إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الأنفال:49.
وتارة يقولون: أنتم مجانين، لا عقل لكم، تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم.
وتارة يقولون أنواعاً من الكلام المؤذي الشديد، وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي حراص على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم[ ].
13ـ قرائن عملية أخرى تدل على فساد الباطن:
كما في السنة فقد صح عن النبي أنه قال:" أربع من كن فيه كان منافقاً، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر" متفق عليه. وفي رواية لمسلم:" وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ".
فتأمل كيف جعل النبي اجتماع هذه الخصال الظاهرة في المرء دليلاً على نفاقه وسوء باطنه، حتى لو زعم أنه مسلم وصلى وصام[ ].
وكذلك من يخرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، فهو عمل دال على نفاق صاحبه، كما قال :" من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجعة، فهو منافق "[ ].
ونحو ذلك قوله  فيمن يترك صلاة الجمعة من غير عذر، فقد قال  فيه:" من
ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين "[ ]. وفي رواية:" فقد نبذ الإسلام وراء ظهره "[ ].
وكان ابن عمر يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء، أسأنا به الظن[ ]. أي ظننا به النفاق، لأن التثاقل عن صلاتي الفجر والعشاء هو من صفة المنافقين، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.
قلت: إذا كان من يترك صلاة الجمعة ثلاث مرات يكتب من المنافقين، وقد نبذ الإسلام وراء ظهره .. ومن كان يتثاقل عن صلاتي الفجر والعشاء يتهم بالنفاق، ويُساء به الظن .. إذا كان الأمر كذلك مع من يفعل ذلك .. فما يكون القول فيمن يترك الصلاة كلياً ولا يصلي لله تعالى في حياته قط .. لا شك أنه بفعله هذا يكون أصرح دلالة على الكفر والنفاق ..!
كما قال :" ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة"[ ].
وقال :" بين الكفر والإيمان ترك الصلاة"[ ].
وقال :" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"[ ].
وقال :" بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك"[ ].
فاعتبر النبي  ترك الصلاة قرينة دالة على الكفر وفساد الاعتقاد، وانتفاء الإيمان من القلب .. وأن تاركها كافر مشرك.
وعن عبد الله بن شقيق العقلي  قال:" كان أصحاب محمد  لا يرون شيئاً من
الأعمال تركه كفر، غير الصلاة "[ ].
قال ابن تيميه في تارك الصلاة: وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً وهذا كله مع الإقرار بوجوبها[ ].
وقال: متى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها، ولا ملتزماً بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة[ ].
فتأمل كيف اعتبر امتناع الرجل من الصلاة حتى يقتل قرينة دالة على كفره وعلى انشراح صدره بالكفر وإن لم يصرح بلسانه عن جحوده لفريضة الصلاة.
والشاهد من جميع ما تقدم من أدلة: أن الرضى أمر باطني يُعرف أحياناً من منطوق اللسان، أو من خلال قرائن عميلة ظاهرة تدل عليه .. تتفاوت فيما بينها قوة وضعفاً من حيث الدلالة على ما وقر في القلب .. وإن لم يصرح بلسانه عما ينم عن اعتقاده وما وقر في قلبه، إذ قرائن الحال والفعل تكون أحياناً أبلغ في الدلالة من المنطوق والقول .. وهذا لا خلاف عليه عند أهل السنة والجماعة الذين يقول: الإيمان اعتقاد وقول وعمل.






* * *
ـ القاعدة الرابعة:" كلُّ مانعٍ من موانِعِ التَّكفيرِ مانِعٌ من موانِعِ لُحوقِ الوعيدِ بالمعيَّنِ، وليس كلُّ مانعٍ من موانعِ لحوقِ الوعيدِ بالمعيَّن مانعاً من موانعِ التَّكفِيرِ ".
الشرح: قد أفدنا من قبل أن القاعدة لا تكون قاعدة إلا لدلالة أصول ونصوص الشريعة على كل جزئية من جزئياتها .. ومن حق الباحث أو القارئ ألاَّ يعتمد القاعدة كقاعدة شرعية ـ وبخاصة إن كان لها مساس بالعقائد والأصول ـ إلا بعد معرفة الأدلة الشرعية الدالة عليها، والملزمة بها .. وهذا يلزمنا بالضرورة ببيان الأدلة الشرعية الدالة على صحة هذه القاعدة الآنفة الذكر أعلاه.
فأقول: قولنا أن كل مانعٍ من موانع التكفير مانعٌ من موانع لحوق الوعيد والعذاب بالمعين في الدنيا والآخرة، فهو للأصول والأدلة التالية:
1- الجهل: فقد تضافرت الأدلة على أن من يقع في الكفر عن جهل معجز لا يمكن له دفعه فإنه يمنع عنه لحوق الوعيد والعذاب في الدنيا والآخرة، إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي تدفع عنه الجهل المعجز فيما قد خالف فيه؛ أي تدفع عنه العجز عن إدراك مراد الشارع فيما قد خالف فيه.
كما قال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً الإسراء:15.
ولقوله تعالى: رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً النساء:165.
ولقوله تعالى: لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها البقرة:286.
وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم التغابن:16.
وفي الحديث عن الأسود بن سريع، عن النبي  قال:" أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول ربّ لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول "[ ].
قلت: وهؤلاء الأصناف الأربعة كلهم يجمعهم الجهل المعجز عن إدراك مراد الشارع فيما قد خالفوا فيه، وإن كان لكل صنف منهم سببه المختلف عن الآخر الذي أوقعه بالجهل المعجز عن إدراك مراد الشارع.
وكذلك الذين سألوا النبي  ـ وهم حديثو عهد بكفر ـ بأن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط فقال لهم النبي :" الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون  لتركبن سنن من كان قبلكم.
قال الشيخ سليمان آل الشيخ في كتابه القيم " تيسير العزيز الحميد ": فيها ـ أي هذه الحادثة من الدلالات ـ أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلاً فنُهي عن ذلك فانتهى لا يكفر ..ا- هـ.
قلت: فجهلهم الناتج عن حداثة عهدهم بالكفر ـ وهو جهل معجز ـ منع من لحوق وعيد الكفر بهم رغم وقوعهم به ..!
ونحو ذلك قول معاوية بن الحكم السلمي للنبي : إنا قومٌ حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنا رجال يأتون الكهان ؟ قال النبي :" لا تأتهم "[ ].
علماً أنه قد صح عن النبي  قوله فيمن يأتي الكهان فقال:" من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه يما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد " وفي رواية:" فقد برئ مما أنزل على محمد ".
والشاهد أن هذا الوعيد الشديد الوارد في الحديث لم يُحمل عليهم لكونهم يأتون الكهان بسبب جهلهم المعجز الناتج عن حداثة عهدهم بالجاهلية .. ولم يقل له النبي :أنت وقومك كفار .. قد برئت منكم الذمة .. وإنما اكتفى بتعليمه وقيام الحجة عليه فقال له:" لا تأتهم ".
وكذلك لما جاء عدي بن حاتم النبي  مسلماً وفي عنقه صليب من ذهب ـ وكان حديث عهد بالكفر ـ فاكتفى النبي  بقوله له:" يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك "، ولم يلحق به حكم الكفر به لتعليق الصليب في عنقه .. أو يلزمه بالتوبة ودخول الإسلام من جديد .. وذلك لجهله الناتج عن حداثة عهده بالكفر.
والأدلة على العذر بالجهل المعجز كثيرة ليس غرضنا هنا استقصاؤها وبسطها فهذا له موضع آخر من أبحاثنا .. وإنما أردنا هنا فقط التدليل على صحة الجزء الأول من القاعدة القائل: أن المانع من التكفير مانع من لحوق الوعيد والعذاب بالمعين.
2- التأويل: ومن موانع التكفير التي تمنع من لحوق الوعيد بالمعين التأويل المعتبر والمستساغ شرعاً؛فمن وقع في المخالفة الشرعية لتأويل معتبر منع عنه لحوق الوعيد[ ].
مثال ذلك ما حصل للصحابي البدري قدامة بن مظعون  عندما تأول قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَالمائدة:93. فأحل لنفسه شرب الخمر .. على اعتبار أنه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. وبالتالي لا جناح عليه لو شرب الخمر .. فأحل بذلك شرب الخمر، وهذا كفر .. ولكن لما كان الحامل على وقوعه في هذا الكفر التأويل والفهم الخاطئ للآية مُنع عنه لحوق الكفر به .. وأجمع الصحابة على استتابته وإلزامه الحجة أولاً فإن أصر على الاستحلال بعد ذلك قتل كفراً وردة على أنه قد غير وبدل، واستحل ما حرم الله.
وكان من شأنه أنه ندم على ذنبه وخطأه ندماً شديداً، فأرسل إليه عمر  فقال له: ما أدري أيُّ ذنبك أعظم، استحلالك المحرم أولاً أم يأسك من رحمة الله ثانياً ؟!
ونحو ذلك خطأ حاطب بن أبي بلتعة البدري عندما راسل قريشاً يخبرهم بتوجه النبي  لفتح مكة .. وهذا الفعل يُعد من الموالاة التي فيها مظاهرة المشركين على المسلمين .. ولكن لما فعل حاطب ذلك متأولاً ظاناً أن ذلك لا يضره في إيمانه وإسلامه .. وكان صادقاً في تأويله وأنه لم يفعلها ردة ولا كفراً .. أقال النبي  عثرته، ومنع أن يُحمل عليه حكم الكفر أو النفاق الذي أطلقه عليه عمر  .. واستأذن النبي  ـ لأجل ذلك ـ بقتله!
قال ابن حجر في الفتح 8/503: وعذر حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه ا- هـ.
وكذلك لما تأول الصحابي عدي بن حاتم  قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . ففتل في رجله خيطين أسود وأبيض، وهو لا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له، إلى أن بين له رسول الله  فقال له:" إنما هو ضوء النهار وظلمة الليل ، ولم يعنفه على تأويله الخاطئ، ولم يؤثمه، وما طلب منه أن يعيد صومه، علماً أن سحوره كان يمتد به إلى ما بعد ظهور الفجر الصادق ..!
فشاهدنا مما تقدم أن نقول: أن التأويل المعتبر شرعاً المستساغ لغة كما هو مانع من موانع التكفير، فهو كذلك مانع من موانع لحوق الوعيد والإثم والحرج بالمعين .
3- الإكراه: كذلك الإكراه فإنه مانع من موانع لوحق الكفر بالمعين، وهو كذلك مانع من موانع لحوق الوعيد والحرج والإثم لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمأن بالإيمان آل عمران:28.
وفي الحديث فقد صح عن النبي  أنه قال:" إنَّ الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه "[ ].
4- الخطأ المنافي للقصد والعمد: كذلك من يقع في الكفر خطأ وزلة، على غير وجه القصد أو العمد فإنه يمنع عن صاحبه الكفر ومطلق الوعيد أو الإثم، كالذي أيس من راحلته، ولما وجدها قائمة عند رأسه فقال من شدة الفرح:" اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ". فهذا النوع من الخطأ لا يؤاخذ به المرء لأنه لم يرده، ولم يصدر عنه على وجه القصد أو العمد.
قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً الأحزاب:5.
إلى هنا نكون قد أثبتنا بالدليل صحة الشطر الأول من القاعدة الذي يقول:" كل ما نع من موانع التكفير مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعين ".
وبقي أن نثبت صحة الشطر الثاني من القاعدة الذي يقول:" وليس كل مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعين مانعاً من موانع التكفير ".
وإليك بيان ذلك بشيء من التفصيل:
1- الحسنات: فالحسنات يذهبن السيئات .. وتمنع من لحوق الوعيد بالمعين، لقوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ هود:114.
ولقوله :" وأتبع السيئة الحسنة تمحها ".
وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي  فقال: يا رسول الله أصبت حداً فأقمه علي، قال وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله  فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم في َّ كتاب الله، قال:" هل حضرت الصلاة معنا "؟ قال: نعم، قال :" قد غُفر لك ".
وفي رواية:" أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء "؟ قال: بلى يا رسول الله، قال:" ثم شهدت الصلاة معنا "؟ فقال: نعم يا رسول الله، فقال له رسول الله : فإن الله قد غفر لك حدك أو ذنبك " مسلم.
وقال :" ما من مسلمٍ يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقوم في صلاته، فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه "[ ].
وقال :" إن الصلوات الخمس يُذهبن بالذنوب كما يُذهب الماء الدرن "[ ].
وقال :" الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله " مسلم.
وقال :" بينما كلب يُطيف بُركيَّةٍ ـ بئر ـ كاد يقتله العطش، إذا رأته بغيٌ من بغايا بني إسرائيل، فنزعت فوقها ـ خفها ـ فاستقت له به، فغُفِر لها " متفق عليه.
وغيرها كثير من النصوص والأحاديث التي تفيد أن الحسنات تكفرن السيئات، وتمنعن عن المعين لحوق وعيد السيئات به.
ولكن هل تمنع عنه لحوق وعيد الكفر به لو وقع في الكفر البواح ..؟
الجواب: أن الحسنات مهما عظمت لا يمكن أن تمنع عن صاحبها الكفر لو وقع فيه .. ويطاله وعيد الكفر وآثاره في الدنيا والآخرة ولا بد.
فالحسنات تكفر السيئات التي هي دون الكفر والشرك .. أما الكفر والشرك لا طاقة لها به، لقوله تعالى: إنه من يُشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة  المائدة:72. ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الزمر:65. ولقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الأنعام:88. ولقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناه هباءً منثوراً الفرقان:23.
فإن قيل: بما في ذلك حسنة التوحيد ..؟!
أقول: بما في ذلك حسنة التوحيد .. إلا إذا اقتضى وجود التوحيد انتفاء الشرك والكفر .. فحينئذٍ لا شك أن التوحيد ينفع صاحبه وينجيه، أما أن يُفترض اجتماع حسنة التوحيد وسيئة الشرك في قلب امرئٍ واحد .. فالتوحيد هنا لا ينفع صاحبه، ووجوده وعدمه سواء، ومن وجه آخر فإن افتراض وجودهما معاً هو ضرب من التناقض، والقول
بالشيء وضده معاً!
قال :" لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئٍ "[ ].
وقال :" قال الله تعالى: يا ابن آدم! مهما عبدتني ورجوتني ولم تُشرك بي شيئاً غفرتُ لك على ما كان منك ـ أي من عمل ـ وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوباً استقبلتك بملئهن من المغفرة، وأغفر لك ولا أبالي "[ ].
وقال :" ثِنتان موجبتان " قال رجل: يا رسول الله ما الموجبتان ؟ قال:" من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يُشرك بالله شيئاً دخل النار " مسلم.
ولكن الذي يمكن قوله هنا: أن الحسنات العظيمة قد تتشفع لصاحبها عند ورود الكفر المتشابه المحتمل .. وحصول العثرات والكبوات التي لا ترقى إلى درجة الكفر البواح .. وتحملنا على تحسين الظن والتأويل له، كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب كفار قريش .. فإن مما تشفع له وأقال عثرته حسنة بدر العظيمة، حيث فيه وبسببه قال النبي :" إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " البخاري.
2- البلاء: كذلك البلاء فإنه يكفر السيئات، ويمنع من لحوق الوعيد بالمعين، كما في الحديث المتفق عليه:" ما يصيب المؤمنَ من وصَبٍ ولا نصَبٍ، ولا غمٍّ، ولا همٍّ، ولا حزنٍ حتى الشوكة يُشاكها إلا كفَّرَ من خطاياه ".
وقال :" إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلُغها بعمله ابتلاه الله في جسده، أو في ماله، أو في ولده، ثمَّ صبَّره على ذلك، حتى يُبلَغه المنزلة التي سبقت من الله تعالى ".
وكذلك قوله :" ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه، إلا كفَّرَ اللهُ عنه من سيئاته ".
وقال :" إن الله تعالى يقول: إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً، فحمدني وصبر
على ما ابتليته به، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ". وغيرها كثير من الأحاديث الصحيحة التي تفيد أن البلاء يحط عن صاحبه السيئات، ويمنع عنه وعيدها.
ولكن هل يحط عن صاحبه سيئة الكفر، ويمنع عنه لحوق وعيده وما يترتب عليه من آثار في الدنيا والآخرة ..؟
الجواب: لا .. لأن البلاء مهما عظم وكبر لا يمكن أن يحط عن صاحبه سيئة الكفر، أو يمنع عنه وعيده وآثاره .. للأدلة الآنفة الذكر الدالة على أن الشرك يحبط جميع العمل، ويمحق جميع الحسنات.
فالصبر على البلاء مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعين فيما هو دون الكفر أو الشرك الكبر.
ولكن يمكن أن نقول ما قلناه من قبل: أن المرء المبتلى في الله .. الذي يُعرف عنه جلادة وصبر على البلاء في سبيل نصرة الحق .. فمثل هذا تقال عثراته .. كما ينبغي أن يُتوسع بحقه التأويل .. وساحة الأعذار .. لو عثر أو وقع في كفر متشابه أو محتمل من وجه أو أوجه ومن أوجه أخرى لا يحتمل ذلك.
3- الشفاعة: ومن موانع لحوق الوعيد بالمعين شفاعة الشافعين له يوم القيامة .. ولكن هل يمكن أن تمنع عنه وعيد الكفر والشرك .. لو كان من أهل الكفر والشرك ؟
الجواب: لا .. لأن شفاعة الشافعين لا تدرك إلا من وافته المنية على التوحيد .. أما من تدركه المنية على الكفر والشرك .. ليس له شفيع .. ولا تنفعه شفاعة الشافعين.
كما قال تعالى عن المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين المدثر:48. وقال تعالى: فما لنا من شافعين . ولا صديق حميم الشعراء:100-101.
وفي الحديث فقد صح عن النبي  أنه قال:" أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يُشرك بالله شيئاً ".
وقال :" أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من نفسه " البخاري.
وقال :" فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة ".
وممن يشفع يوم القيامة بإذن الله غير الأنبياء والمرسلين: الملائكة، والشهداء، وغيرهم من عباد الله الصالحين ..
خلاصة القول: أن الشفاعة تمنع لحوق الوعيد بالمعين ما دام هذا الوعيد دون الكفر والشرك .. فإن وقع في الكفر والشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين في شيء.
4- التوبة والاستغفار: فإن التوبة تجب ما قبلها .. وتمنع من لحوق الوعيد بالمعين، كما قال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً مريم:60. وقال تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ البقرة:160. وقال تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الأنفال:33.
فإن قيل: فإن التوبة تجب ما قبلها بما في ذلك الكفر والشرك .. وتمنع عنه لحوق وعيده؛ فمن تاب من الكفر كمن لا ذنب له ..؟
أقول: التوبة تمنع عنه ثبوت الكفر ووعيده بالمعين بعد التوبة، ولا تمنع عنه لحوق الكفر ووعيده قبل التوبة .. أي أن التوبة تزيل الكفر بعد لحوقه بالمعين وليس قبل لحوقه .. لذا أدرجناه كمانع من موانع لحوق الوعيد، وليس كمانع من موانع لحوق التكفير، والله تعالى أعلم.
5- إضافة لما تقدم توجد موانع أخرى تمنع من لحوق الوعيد بالمعين: منها دعاء المؤمنين واستغفارهم له بعد مماته .. ومنها ما يُهدى إليه ـ بعد مماته ـ من صدقة، أو حج، أو عمرة ونحو ذلك .. ومنها عذاب القبر .. وهذه كلها وردت فيها نصوص صريحة صحيحة كمانعة من موانع لحوق الوعيد بالمعين .. لكنها لا تصح كمانع من موانع لحوق التكفير ووعيده.
كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو، أن العاص بن وائل أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله  فأتى النبي ، فقال رسول الله :" لو كان مسلماً، فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك "[ ]. أما كونه قد مات على الكفر والشرك فإنه لا ينتفع بشيء من ذلك ..!
خلاصة ما تقدم: كل هذا التفصيل المتقدم لكي نثبت صحة القاعدة الآنفة الذكر التي تقول:" كلُّ مانعٍ من موانع التكفيرِ مانعٌ من موانعِ لُحوق الوعيدِ بالمعيَّن، وليس كلُّ مانعٍ من موانعِ لحوقِ الوعيدِ بالمعيَّن مانعاً من موانعِ التكفيرِ ". والحمد لله الذي تتم بفضله الطيبات الصالحات.


















* * *

ـ القاعدة الخامسة:" اعتبار الظاهر في الكفر والإيمان ".
الشرح: أي أن المرء يحكم عليه بالكفر أو الإيمان بناءً على ظاهره؛ فإن أظهر الكفر ـ من غير مانعٍ شرعي معتبر ـ يحكم عليه بالكفر، وإن أظهر الإيمان يحكم عليه بالإيمان من دون أن نتتبع باطنة، أو نسأل عن حقيقة ما وقر في قلبه، لأن معرفة ما في القلوب من خصوصيات علام الغيوب، كما أن الأحكام مبناها على الظاهر، وما يُظهره المرء من أقوالٍ أو أعمال.
والأدلة على صحة هذه القاعدة كثيرة، منها:
1- قوله  في"الصحيحين:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ".
وهذه أركان جميعها ظاهرة للعيان مسموعة بالآذان ـ وهي من خصوصيات الجوارح الظاهرة دون الباطن ـ فمن أتى بها حُكم بإسلامه، وعصم دمه وماله، وعومل معاملة المسلمين.
قال ابن تيميه في الصارم، ص356: معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام، وأكل بواطنهم إلى الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيم الحدود بعلمه، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي، ولا بالدلائل والشواهد، حتى يثبت الموجب للحد ببينة أو إقرار؛ ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملاعنة أنها إن جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به، وجاءت به على النعت المكروه، فقال:" لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ". وكان بالمدينة امرأة تعلن الشر، فقال:" لو كنت راجماً أحداً من غير بينة لرجمتها ".
وقال للذين اختصموا إليه:" إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ". فكان ترك قتلهم ـ أي المنافقين ـ مع كونهم كفاراً، لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية ا- هـ.
2- ومنها قوله :" من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله "البخاري.
فالحديث فيه أن من أتى بهذه الأعمال الظاهرة حُكم بإسلامه ولا بد ..له ذمة الله وذمة رسوله.
3- ومنها، ما رواه أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلاً، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي ، فقال رسول الله :" أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟!" قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح، قال:" أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا " فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذٍ!
وفي رواية: قال رسول الله :" أقتلته ؟!" قال: نعم، قال:" كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة "، قال: يا رسول الله استغفر لي، قال:" وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!"، قال: فجعل لا يزيد على أن يقول:" كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟"متفق عليه.
فتأمل كيف أن النبي  أغلظ في الإنكار على أسامة عندما أعمل ظنه ـ والظن لا يغني من الحق شيئاً ـ في قتل الرجل، والحكم عليه أنه ما قال شهادة التوحيد إلا تقية من السلاح، حتى تمنى أسامة أنه لو أسلم يومئذ ولم تكن منه تلك الفعلة!
ثم إذا كان أسامة أعجز من أن يشق عن قلب الرجل ـ وهذا شأن كل مخلوق ـ ليعرف أقال كلمته صادقاً من قلبه أم لا .. فإن ذلك يقضي منه أن يكتفي بالحكم على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر.
قال النووي في شرح لصحيح مسلم 2/107: وقوله :" أفلا شققت عن قلبه"، فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر ا- هـ.
وقال ابن تيميه رحمه الله في الصارم، ص329: ولا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح إسلامه، وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره ا- هـ.
4- ومن الأدلة كذلك، ما رواه المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله :" لا تقتله"، قال: فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله، قال رسول الله :" لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" متفق عليه.
قال النووي في الشرح 2/106:" فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال" فأحسن ما قيل فيه وأظهره، ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما، أن معناه: فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله[ ].
5- ومنها، ما رواه أبو سعيد الخدري  قال: قام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله![ ] فقال:" ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟! " قال: ثم ولَّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال:" لا، لعله أن يكون يصلي ". قال خالد: وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله :" إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم " قال: ثم نظر إليه وهو مقفٍّ فقال:" إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً، لا يجاوز حناجرهم، يرمقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود " مسلم.
والشاهد من الحديث قوله :" لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم "، أي أننا نكتفي بظاهرهم؛ فإن أظهروا لنا ما يدل على إسلامهم ـ كإقامة الصلاة ـ عاملناهم كمسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإن أظهروا لنا ما يدل على كفرهم عاملناهم معاملة الكافرين من دون أن نشق عن بطونهم أو نتحرى عن حقيقة ما وقر في قلوبهم[ ].
هذا الموقف للنبي  مع خالد بن الوليد ، كان بمثابة الدرس الكبير لخالد الذي استفاد منه في غزواته وحروبه اللاحقة، كما قدمنا في قصته مع " مجاعة " أنه لما وصل إلى العرض في مسيره إلى أهل اليمامة لما ارتدوا، قدم مائتي فارس، وقال: من أصبتم من الناس فخذوه، فأخذوا" مجاعة " في ثلاثةٍ وعشرين رجلاً من قومه، فلما وصل إلى خالد، قال له: يا خالد! لقد علمت أني قدمت على رسول الله في حياته فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإن يك كذاباً قد خرج فينا، فإن الله يقول:  ولا تزر وازرة وزر أخرى .
فقال خالد: يا مجاعة! تركت ما كنت عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه، وأنت أعز أهل اليمامة، وقد بلغك مسيري، إقراراً له ورضاء بما جاء به، فهل لا أبيت عذراً، وتكلمت فيمن تكلم .. لأن قلت: أخاف قومي، فهلا عمدت إلي أو بعثت إلي رسولاً؟! فقال: إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله، فقال: قد عفوت عن دمك ولكن في نفسي حرج من تركك [ ].
فتأمل كيف أن خالداً  اعتبر مجاعة راضياً بأمر الكذاب مسيلمة، وأنه تارك لما كان عليه بالأمس، لظاهره الذي يدل على رضاه بأمر الكذاب، علما أن مجاعة لم يتكلم كلمة واحدة تنم عن ذلك، وكان يقر بأنه لا يزال على ما كان عليه يوم أن بايع النبي  على الإسلام.
6- ومنها، ما رواه النعمان بن بشير قال:كنا مع النبي ، فجاء رجل فساره، فقال:" اقتلوه " ثم قال:" أيشهد أن لا إله إلا الله؟" قال: نعم ، ولكنما يقولها تعوذاً، فقال رسول الله :" لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله "[ ].
فتأمل كيف أن النبي  لم يقبل منهم ظنهم بأنه يقولها تقية من السيف، واكتفى بظاهره الذي يدل على إسلامه.
8- ومنها، الحديث الذي يرويه أبو داود بسنده، عن علي بن أبي طالب قال: خرج عِبدان إلى رسول الله ـ يعني يوم الحديبية ـ قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم، فقالوا:يا محمد! والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هرباً من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم، فغضب رسول الله ، وقال:"ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا " وأبى أن يردهم، وقال:" هم عتقاء الله  "[ ].
وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب  يقول:" إنّ ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة " البخاري.
وقوله:" إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله " أي أن النبي
كان يقيل عثرات بعض الناس الظاهرة لعلمه ـ عن طريق الوحي ـ بسلامة عقدهم وباطنهم، وهذا ليس لأحد بعد النبي ، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يستدل بتلك الحالات الخاصة التي راعى فيها النبي  بواطن أصحابها كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة وغيره .. على وجوب تحري الباطن، وشق البطون والقلوب لمعرفة ما فيها[ ].
لذلك نجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يقرون مبدأ التعامل مع الظاهر دون الباطن، في حالة الحكم على الآخرين بالكفر أو الإيمان.
9- ومنها، ما روي في "الصحيحين" عن ابن عباس ، قال:" لحق المسلمون رجلاً في غُنَيمَة له، فقال: السلام عليكم ـ إشارة إلى إسلامه ـ فقتلوه، وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  تلك الغنيمة " فكان ذلك درساً بليغاً لهم وللمسلمين من بعدهم.
10- وعنه أيضاً، قال: قال رسول الله للعباس ابن عبد المطلب حين انتهى به إلى المدينة:" يا عباس افد نفسك وابني أخيك عقيل ابن أبي طالب ونوفل بن الحارث، وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم، فإنك ذو مال "، فقال: يا رسول الله إني كنت مسلماً، ولكن القوم استكرهوني، فقال: الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر حقاً فالله يجزيك به، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك ". فاعتبر النبي ظاهره؛ وهو وقوفه في صف الكفار يوم بدر ضد المسلمين، فعامله معاملة الكفار، ولم يقبل منه عذره بأنه كان مكرهاً أو كان مسلماً، فظاهره يُبطل دعواه؛ وذلك أن العباس لم يكن يومئذٍ من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً للخروج والهجرة من سلطان الكافرين المحاربين .. إلى دولة الإسلام في المدينة المنورة.
11- وكذلك فإن النبي كان يقبل من المنافقين ظاهرهم الدال على إسلامهم،
مع علمه المسبق[ ] أنهم في الباطن كفار لا يؤمنون بالله ورسوله، وذلك ليقرر لأمته من بعده مبدأ التعامل مع الظاهر في حالتي الكفر والإيمان، وعدم السعي وراء شق البطون والتنقيب عما في القلوب.
وفي هذه يقول الإمام الطحاوي في متن العقيدة: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ا- هـ.
قال ابن أبي العز الحنفي في الشرح: لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  الحجرات:12 . وقال تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً الإسراء:36. ا- هـ.
لأجل ذلك ـ وعملاً بقاعدة اعتبار الظاهر ـ فإن أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف مستور الحال، من دون أن يُسأل عن عقيدته وباطنه، أو أن يُقرر في بعض مسائل الاعتقاد كما يفعل ذلك بعض الجهلة!
يقول ابن تيميه في الفتاوى 4/542: وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ا- هـ.
وقال في موضع آخر 23/351: ليس من شروط الإئتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال.
وقول القائل لا أصلي خلف من لا أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه، كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام ا- هـ.
وفي قوله تعالى: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ العنكبوت:11.
قال رحمه الله في الصارم، ص34: وذلك لأن الإيمان والنفاق أصله في القلب، وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليل عليه. فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه ا- هـ.
وفيمن يجالس المستهزئين بالله وآياته ـ من غير إكراه ولا إنكار أو قيام ـ قال الشيخ سليمان آل الشيخ: فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر، وهو قد أظهر الكفر فيكون كافراً[ ].
ـ مسألة: إذا تعارض في الشخص الواحد ظاهر إيمان مع ظاهر كفر، كيف يكون الحكم والتوفيق، ولمن تكون الغلبة؟
الجواب: إذا ظهر من المرء ما يدل على إيمانه، وفي نفس الوقت يظهر منه ما يدل على كفره ومروقه من الدين، فهو كافر مرتد حتى يقلع عن كفره أو الناقضة التي كانت سبباً في خروجه من دائرة الإسلام.
فالإيمان إن خالطه الكفر البواح، فالغلبة والظهور يكون للكفر، والإيمان في هذه الحالة لا ينفع صاحبه في شيء؛ لأنه يكون بمثابة من يأتي بالشيء وضده في آن واحد، وبمن يعبد الله والطاغوت معاً!
كما قال تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ يوسف:106. آمنوا بالربوبية، وأشركوا بالألوهية .. فما نفعهم إيمانهم في شيء!
قال تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً الفرقان:23. وفي السنة، فقد صح عن النبي  أنه قال:" لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ "[ ].
ولكن يمكن القول: أن الإيمان يجتمع في قلب واحد مع الكفر العملي الأصغر، أو
الشرك الأصغر؛ كالرياء ونحوه .. وكذلك المعاصي التي هي دون الكفر أو الشرك .. فإنها لا تنفي الإيمان ولكن تُضعفه وتُنقصه.
وكذلك يمكن القول: إن اجتمع في شخص واحد الإسلام الصريح مع الكفر المتشابه المحتمل .. فالغلبة والظهور يكون للإيمان؛ لأن الكفر المتشابه المحتمل لا يمكن أن يُقاوم الإيمان أو الإسلام الصريح.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يقولون: الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي.
ـ مسألة ثانية: إذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله ترفع عن قائلها المحارب السيف ـ كما تقدم ـ وتصون ماله ودمه، هل تنفعه لو رفض فيما بعد الانصياع لبقية أركان الإسلام وفرائضه ..؟
أو أنه يقول بها من جهة وكلما طُلب منه .. لكنه من جهة أخرى يأتي بناقضة من نواقضها من غير عذر شرعيّ معتبر .. فهل شهادة التوحيد تنفعه في هذه الحالة؟!
الجواب: هو ما قلناه في المسألة الأولى، وهو أن شهادة أن لا إله إلا الله في هذه الحالة لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه يأتي بالتوحيد لفظاً ثم بالمقابل يأتي بما ينقضه وينفيه قولاً وعملاً، فهو مثله مثل من يقول بالشيء وعدمه في آن واحد، وهو كمن يقول: لا إله إلا الله، وبالمقابل يقول: هناك إله آخر مع الله يستحق العبادة والطاعة والموالاة لذاته .. فيأتي بالتصديق والتكذيب معاً!!
قال تعالى: ِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا  البقرة:256. فقدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله تعالى لأنه شرط لصحة الإيمان؛ فمن آمن ولم يكفر بالطاغوت .. إيمانه باطل .. وهو لا يكون قد استمسك بالعروة الوثقى؛ التي شهادة التوحيد " لا إله إلا الله ".
وقال تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ النحل:36. هذا هو معنى لا إله إلا الله؛ التي يجب التزامها وامتثالها؛ فهي تقوم على ركنين لا يغني أحدهما عن الآخر، وهما: الكفر والإيمان؛ الكفر بالطواغيت، والبراء منهم ومن
عابديهم، وبغضهم وتكفيرهم ..!
أما الركن الثاني: فهو الإيمان بالله  .. والإثبات اعتقاداً وقولاً وعملاً أنه تعالى هو المعبود بحق .. وما سواه وإن عُبد فهو يُعبد بالباطل.
والطاغوت كما تقدم: هو كل ما عُبد من دون الله تعالى ـ ورضي بذلك ـ ولو في وجه من أوجه العبادة .. أو نسب لنفسه صفة أو خاصية هي من خصوصيات الله تعالى وحده، وإن لم يُتابعه الآخرون على ما يدعيه من صفات وخصائص[ ].
أما الذين يؤمنون بالطاغوت وبالله ويجمعون بين الإيمانين، فهؤلاء لا يحسبون أنهم على شيء، أو أنهم يُحسنون صنعاً، كما قال تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  الزمر:65. وقال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة المائدة:72.
وفي السنة، فقد صح عن النبي  أنه قال:"قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه "مسلم.
وقال :" من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار " مسلم.
وقال :" من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله" مسلم. مفهوم الحديث أن من قال لا إله إلا الله، لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم ماله ودمه .. وبالتالي لا يكون مسلماً.
قال الشيخ الكشميري في كتابه "إكفار الملحدين "، ص63 : من كان كفره بإنكار أمر ضروري كحرمة الخمر مثلاً أنه لا بد من تبرئه مما كان يعتقده لأنه كان يقر بالشهادتين معه، فلا بد من تبرئه منه، كما صرح به الشافعية، وهو ظاهر "رد المحتار" من الارتداد، وفي"جامع الفصولين"، ثم لو أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال، إذ يرتفع بها كفره ا- هـ.
قلت: لا يرتفع بها كفره لأنه لا يزال قابعاً يمارس الناقضة التي كانت سبباً في خروجه من دائرة الإسلام، وحتى تنفعه لا بد له من أن يقلع عما كان سبباً في كفره وارتداده، وخروجه من الدين، وهذا أمر ظاهر بين لا يختلف عليه إلا من كان عريقاً في التجهم والإرجاء.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فمن عبد الله ليلاً ونهاراً، ثم دعا نبياً أو ولياً عند قبره، فقد اتخذ إلهين اثنين، ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو المدعو، كما يفعل المشركون عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم .. ا- هـ.
ـ فتوى شيخ الإسلام في جند التتار، ومن يشابههم:
سُئل شيخ الإسلام رحمه الله عن جند التتار، فإن بعضهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وبالمقابل يأتون بما يناقضها، هل يجوز قتالهم ..؟
فأجاب رحمه الله: فهؤلاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين، وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام ـ وهم جمهور العسكر ـ ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم، ويعظمون الرسول، وليس فيهم من يصلي إلا قليل جداً، وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة، والمسلم عندهم أعظم من غيره، وللصالحين من المسلمين عندهم قدر، وعندهم من الإسلام بعضه، وهم متفاوتون فيه، لكن الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها؛ فإنهم أولاً يوجبون الإسلام ولا يقاتلون من تركه، بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وإن كان كافراً عدواً لله ورسوله، وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين.
فلا يجاهدون الكفار، ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار، ولا ينهون أحداً من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك، بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصالح، والكافر عندهم بمنزلة الفاسق في المسلمين[ ].
وكذلك عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم، أي لا يلتزمون الواجبات، ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالف أخرى.
و قتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي هم عليه الإسلام لا يجتمعان أبداً [ ].
قلت: لو قارنت بين صفات جند التتار الذين تكلم عنهم شيخ الإسلام وبين صفات جنود الجيوش العربية المعاصرة التي لا هم لها ولا وظيفة سوى حماية عرش الطاغوت والتسبيح بحمده .. وكثير من الجيوش المنتشرة في بلاد المسلمين .. لوجدت أن جند التتار أفضل بكثير من جنود الجيوش العربية .. ولوجدت أن فيهم من الخصال الحميدة ما ليس موجوداً في كثير من هذه الجيوش .. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام عنهم:" قتالهم واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم "!
قلت: فإذا كان قتال الأدنى واجباً بإجماع المسلمين .. فمن باب أولى أن يتعين هذا الإجماع على وجوب قتال الأعلى كفراً وظلماً وفجوراً ..!
وقال رحمه الله فيمن يمتنع عن التزام شرائع الإسلام أو بعضها: فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها، حتى يكون الدين كله لله، باتفاق العلماء .. عن ديلم الحميري ، قال: سألت رسول الله ، فقلت يا رسول الله: إنا بأرض نعالج بها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. فقال:" هل يسكر ؟" قلنا: نعم. قال :" فاجتنبوه "، قلت: إن الناس غير تاركيه. قال:" فإن لم يتركوه فاقتلوهم ".
وقال رحمه الله: وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادهم باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق  وسائر الصحابة رضي الله عنهم ما نعي الزكاة .. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين.
فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والميسر، أو عن نكاح ذات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ـ التي لا عذر لأحدٍ في جحودها وتركها ـ التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء[ ].
قلت: فمن باب أولى قتال وقتل من أتى بناقضة من نواقض الإيمان، وأصر أن لا يتوب عنها، وفي الحديث فقد صح عن النبي أنه قال:"من ارتد عن دينه فاقتلوه ".
ـ تنبيه: من أتى بالإسلام ظاهراً دون الباطن، ولم يعرف عنه ذلك بقرينة ظاهرة جلية، فإنه يعامل في الدنيا ـ من حيث الحقوق والواجبات ـ معاملة المسلمين بعضهم لبعض، فله مالهم وعليه ما عليهم، أما في الآخرة فإنه يرد إلى أشد العذاب، وهو في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار النساء:145. وقال تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ التوبة:68.
فالإيمان الذي ي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حامل المسك1
المدير العام
المدير العام
حامل المسك1


كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني 190070434
عدد المساهمات : 226
نقاط : 421
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/04/2011
الموقع : بلاد الرافدين

كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني   كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2011 4:26 am

ـ تنبيه: من أتى بالإسلام ظاهراً دون الباطن، ولم يعرف عنه ذلك بقرينة ظاهرة جلية، فإنه يعامل في الدنيا ـ من حيث الحقوق والواجبات ـ معاملة المسلمين بعضهم لبعض، فله مالهم وعليه ما عليهم، أما في الآخرة فإنه يرد إلى أشد العذاب، وهو في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار النساء:145. وقال تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ التوبة:68.
فالإيمان الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة هو الذي يؤمن ظاهراً وباطناً، أما من آمن أو أسلم ظاهراً دون الباطن كالمنافقين .. فإنهم ينتفعون من إسلامهم الظاهر في الدنيا دون الآخرة.
ـ تنبيه آخر: اعلم أنه يوجد فرق بين القدر الذي عن الكافر المحارب السيف، والقدر الذي به يدخل الإسلام؛ أما القدر الذي به يرفع السيف عن الكافر المحارب، هو كل لفظ أو قرينة تدل على أنه يريد الدخول في الإسلام، فلو ألقى السلام من باب طلب الأمان، أو قال صبأ ـ أو كلمة نحوها ـ يريد بها أنه أصبح مسلماً لكن لغته خانته فلم يأت بالتعبير الصحيح ـ يقبل منه، ويرفع عنه السيف، ويعطى الأمان .. لكن لا يدخل بها الإسلام.
كما حصل لخالد بن الوليد  عندما قتل الذين قالوا له: صبأنا، صبأنا ـ يريدون أن يقولوا أسلمنا أو أنهم دخلوا الإسلام لكن خانتهم لغتهم فلم يحسنوا التعبير الصحيح ـ ولكن خالد بن الوليد قد عاجلهم ولم يقبل منهم هذا القدر من التعبير.. ولما بلغ النبي  صنيع خالد بالقوم غضب غضباً شديداً، وتبرأ من صنيع خالد وقال: اللهم إني أبرؤ إليك مما صنع خالد، ثلاثاً .. وقد أمر بدية من قتل منهم!
ولكن قول المرء، صبأت أو نحوها، هل يكفي لدخوله الإسلام؟
الجواب كما ذكرنا: أنه لا يكفي، ولا بد له من أن ينطق بشهادة التوحيد" لا إله إلا الله" حتى يدخل الإسلام، فإن قالها تعرض عليه بقية أركان الدين، فإن جحد شيئاً منها وقابلها بالرد والجحود قتل على أنه كافر مرتد. كما قال :" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ..".
وكذلك قوله  لعمه أبي طالب:" قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة"، قال: لولا أن تعيروني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فمات ولم يقلها، فأنزل الله: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء القصص:56. فمات على الكفر علماً أنه كان يدافع عن النبي في كثير من مواطن خلافه مع كفار قريش، وكان أحياناً يأتي بالعبارات التي تدل على تصديقه للنبي كما أثر عنه أنه كان يقول:
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً
ولكنه لما مات وأبى أن ينطق بشهادة التوحيد: لا إله إلا الله .. مات على الكفر .. ولم ينفعه شيء مما كان يقوله في مدح الإسلام.
قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى 7/609: الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها ا- هـ.
وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: كان النبي لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار، واستمع ذات يوم فسمع رجلاً يقول: الله أكبر، الله أكبر، فقال:" على الفطرة "، فقال الرجل: لا إله إلا الله، قال :"خرجت من النار"[ ]. ولا يخرج من النار ويدخل الجنة إلا من كان مسلماً.
فإن قيل هل يجزئ شيء عن التلفظ بالشهادتين للحكم على المرء بأنه مسلم ؟
أقول: الراجح أنه لا يُجزئ شيء من الأعمال عن التلفظ بشهادة التوحيد إلا الصلاة؛ فمن يُرى وهو يُصلي يُحكم له بالإسلام وإن لم يُعلم عنه أنه إقرار بالشهادة، لقوله :" من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذاك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله " البخاري.
قال القرطبي في كتابه" الجامع لأحكام القرآن " 8/207: وإن كان الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال إلا في الصلاة. قال إسحاق بن راهويه: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة، ولم يعلموا منه إقراراً باللسان أنه يحكم له بالإيمان، ولم يحكموا له في الصوم والزكاة بمثل ذلك ا- هـ.
ولا يشترط على المرء لكي يصير مسلماً إضافة إلى نطقه بشهادة التوحيد، أن يأتي بالشروح والأدلة التي تنم عن فهمه لمتطلبات التوحيد ونواقضه ـ كما يفعل ذلك بعض الجهلة المتشددين ـ فهذا تكليف لم يرد عليه نص، وهو بخلاف السنة، إضافة إلى أنه أمر غير مقدور عليه لكل فرد من أفراد الأمة!
فقد صح عن النبي  أنه قال لجارية ترعى غنماً:" أين الله؟" قالت:في السماء، قال:" من أنا؟" قالت:أنت رسول الله، قال لصاحبها معاوية بن الحكم:" اعتقها فإنها مؤمنة " مسلم. فتأمل كيف أن النبي حكم للجارية بالإيمان لمجرد إجابتها أن الله في السماء وشهدت أنه رسول الله .
وكذلك قوله للرجل الذي سمعه يقول لا إله إلا الله:" خرجت من النار " وغيرها كثير من الأدلة التي تدل أن النبي  كان يحكم على الآخرين بالإيمان لمجرد نطقهم بشهادة التوحيد .. ولم يُطالبهم بالشروحات وحفظ المتون ..[ ].
قال الغزالي: أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين[ ].
وقال ابن حجر في الفتح 13/350: ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا: لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها لأن في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية ا- هـ.
ثم إن كثيراً من الناس لا يملكون الملكة اللسانية التي تمكنهم من التعبير عما استقرت عليه نفوسهم وقلوبهم من المعاني والاعتقادات، وهذا كان يحصل لبعض الصحابة، كما في سنن أبي داود، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي قال: قال النبي لرجل:" كيف تقول في الصلاة؟" قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي :"حولها ندندن"[ ].
وكذلك قد ثبت أن من الصحابة من لم يكن يقدر على حفظ شيء من القرآن الكريم، كما في الحديث عن عبد الله ابن أبي أوفى، قال: جاء رجل إلى النبي  فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمني ما يجزئني منه، قال:" قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله "قال: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال:" قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني " فلما قام، قال هكذا بيده، فقال رسول الله :" أما هذا فقد ملأ يده من الخير "[ ]. فتأمل هداك الله، وجنبك مزالق أهل الغلو والتنطع والجفاء.
ـ مسألة: فإن قيل إذا كانت الأحكام تُبنى على الظاهر، فما بال أهل العلم علقوا كفر مرتكب الكبائر والذنوب على استحلالها وجحود حرمتها .. وموطن الاستحلال والجحود القلب ؟
أقول: اشترط أهل العلم للتكفير بالذنب أو المعصية استحلالها وجحود حرمتها؛ لأن المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والشرك ليست كفراً بذاتها .. لذا لا يجوز التكفير بها إلا من مارسها على وجه الاستحلال والجحود لحرمتها .. فيكون بذلك مكذباً لله ولرسوله، وراداً لحكم الله .
بينما الكفر أو الشرك هو كفر بذاته لا يحتاج إلى تعليقه بشرط الاستحلال أو الجحود .. لذا من مارسه بالقول أو العمل يكفر سواء كان مستحلاً له أم كان غير ذلك.
فإن قيل: كيف نعرف المستحل للمعاصي ـ التي هي دون الكفر ـ من سواه .. ونحن لا سلطان لنا على القلوب أو شق البطون ..؟
أقول: يُعرف المستحل للمعاصي من سواه من خلال قرائن لفظية أو عملية صريحة يظهرها لنا تدل على استحلاله للذنب .. وتُعرِّف على المستحل من سواه .. وليس لنا وراء ذلك أن نتتبع المقاصد والقلوب؛ بحيث نقرر العصاة عما وقر في قلوبهم وبطونهم .. هل يمارسونها على وجه الاستحلال أم لا .. فهذا لم نُكلف به .. وهو بخلاف السنة وما
كان عليه السلف الصالح.
خلاصة القول: نستخلص من القاعدة الآنفة الذكر وشرحها أن أحكام الكفر والإيمان تُقام على أساس الظاهر، وما يُظهره المرء من قول أو فعل، وليس لنا وراء الظاهر من سبيل، وعليه نقول:" من أظهر لنا الكفر ـ من غير مانعٍ شرعي معتبر ـ أظهرنا له التكفير ". وهذه قاعدة من قواعد التكفير فاحفظها.
وقولنا من غير مانعٍ شرعي معتبر هو لما ذكرناه في القاعدة الأولى .. فراجعها.
وكذلك نقول:" من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه ما لم يُظهر لنا ما يُضاده وينفيه " وهذه كذلك قاعدة من قواعد التكفير فاحفظها.


يتبع

اخوكم
ابو عزام الانصاري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني
» كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي القاعدة السادسة الموضوع الثالث
» كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي
» كتاب العذر بالجهل وقيام الحجة للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني
» كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة التاسعة للشيخ ابو بصير الطرطوسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد :: الاقسام الشرعية :: مكتبـــه المنتدى-
انتقل الى: