مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد
حياكم الله وبياكم في منتدى التوحيد
يسعدنا تسجيلكم ومشاركتكم اسره المنتدى
مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد
حياكم الله وبياكم في منتدى التوحيد
يسعدنا تسجيلكم ومشاركتكم اسره المنتدى
مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد

حياكم الله وبياكم في منتدى التوحيد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته,,الى اخواننا الاعضاء والمشرفين والاداريين نبلغكم بانتقال المنتدى الى الرابط التالي http://altawhed.tk/ علما ان المنتدى هذا سيغلق بعد مده نسئلكم الدعاء وننتظر دعمكم للمنتدى الجديد وفقنا الله واياكم

 

 شرح بلوغ المرام شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي الجزء المقطع الثاني !!!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حامل المسك1
المدير العام
المدير العام
حامل المسك1


شرح بلوغ المرام شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي الجزء المقطع الثاني !!! 190070434
عدد المساهمات : 226
نقاط : 421
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/04/2011
الموقع : بلاد الرافدين

شرح بلوغ المرام شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي الجزء المقطع الثاني !!! Empty
مُساهمةموضوع: شرح بلوغ المرام شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي الجزء المقطع الثاني !!!   شرح بلوغ المرام شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي الجزء المقطع الثاني !!! I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 05, 2011 6:08 am


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى اخوتي الكرام
اقدم لكم المقطع الثاني من الكتاب اسال الله ان يكون خالص لوجهه الكريم
2- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » أخرجه الثلاثة ، وصححه أحمد .
حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قد أورده المصنف عليه رحمة الله ، وذكر أن الثلاثة قد أخرجوه ، وهذا اصطلاح خاص به عليه رحمة الله ، أما الثلاثة هنا المراد بهم : أبو داود والترمذي والنسائي ، هم أهل السنن إلا ابن ماجه عليهم رحمة الله جميعا، وهذا من الاصطلاحات التي تعد خاصة بالحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام ، ولذا قلنا أنه ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لمصطلحات أهل العلم في مصنفاتهم لكي يكون على بينة من أحكامهم .
وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ، وكذلك قد أخرجه أحمدوابن حبان والحاكم وابن خزيمة كلهم من طريق حماد بن أسامة أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .

(1/27)




وهذا الحديث قد صححه الإمام أحمد كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ، وكذلك صححه ابن معين وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ، وقد حسنه الإمام الترمذي عليه رحمة الله ، فقد قال بعد إخراجه له في سننه قال : هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث, والامام الترمذي حينما يطلق لفظ ( حسن ) على حديث مجرد من غير اضافة فهو يعني في الغالب الضعف، وهو هنا اضاف ولم يجرد، وهذا في الغالب، وقد قال في احاديث قليله مخرجة في الصحيحين ( حسن ) مجرد، وابن الجوزي عليه رحمة الله قد نقل في كتابه التحقيق عن الإمام الدارقطني قوله : أن هذا الحديث ليس ثابت ، وكلام الدارقطني عليه رحمة الله في هذا الخبر ليس المراد به هذا الحديث من هذا الطريق ، ونقل ابن الجوزي عليه رحمة الله عن الإمام الدارقطني هذا الكلام على هذا الطريق فيه شيء من التجوز والمسامحة وهو أقرب الى الوهم من العمد، وإلا فكلام الدارقطني عليه رحمة الله في هذا الحديث ليس مراده عليه رحمة الله هذا الطريق .
وقد أُعلَّ هذا الحديث بجهالة عبيدالله بن عبدالله وقد قيل عبيدالله بن عبدالرحمن ، وقد أعله بجهالته ابن القطان الفاسي عليه رحمة الله مضعفاً للخبر بجهالة عبيدالله بن عبدالله أو ابن عبدالرحمن ، فقد قال عليه رحمة الله أي ابن القطان في كتابه ( الوهم والإيهام ) : وكيفما كان فهو من لا يعرف له حال ولا عين، وقد قال عنه ابن مندة عليه رحمة الله أنه مجهول ، وقد قال البخاري عليه رحمة الله : فيمن سمّى أباه عبدالرحمن قال : بأن ذلك وهم .
ومعنى هذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ، فقد رُوي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وابن عباس ، وكذلك مروي عن جماعة من التابعين كسعيد بن المسيّب ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى عبدالله بن عباس .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الماء طهور » :

(1/28)




( طَهور ) : هنا إذا كانت بالفتح فالمراد به الماء الذي يتطهر به ، ومثله أيضاً في الوضوء وكذلك في الغسل ، وإذا جاء بالضم فالمراد به الفعل فإذا قال : طَُهور أو غَُسل أو وُضوء فالمراد به الفعل ، فعل المتوضئ والمغتسل والمتطهر وهذا عند جماهير أهل العلم قد نقله الإمام النووي عليه رحمة الله وجماعة ،.
قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء »
هذا هو الأصل في الماء أنه باقي على طهوريته ، فالله جل وعلا قد أنزله طاهراً فلا ينتقل من أصله إلا بدليل واضح ، أو بنص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا الماء إذا كانت أوصافه متغيرة بنجاسه فهو نجس ، أو بالخبرة والتجربة إذا علم أن ذلك الماء يكون نجسا ؛ فإنه حينئذٍ يكون قد انتقل من أصله إلى النجاسة .
فالأصل في الماء الطهارة ، وهذا عام كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا ينجسه شيء » :
هو مطلق مقيد ببقية الأخبار ، أنه إذا مازجته شيء من النجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه قد تنجس بالإجماع ، وهذا يأتي تفسير الكلام عليه بإذن الله تعالى ، في حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - الآتي.
***************************************
3- وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الماء لا ينجسه شيء , إلا ما غلب على ريحه وطعمه , و لونه » . أخرجه ابن ماجه , وضعفه أبو حاتم .
وهذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه ، وكذلك قد ضعفه أبو حاتم ، فقد أخرجه ابن ماجه عليه رحمة الله من حديث رِشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - .

(1/29)




وهذا الحديث قد أجمع المحدثون على ضعفه والطعن فيه ، ففي إسناده رشدين بن سعد قد ضعفه جماعة من أهل العلم ، ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة والنسائي ، وقد قال أبو داود ويحي بن معين : ليس بشيء ، وكذلك قال الإمام أحمد : لا بأس به في الرقائق ، وقال أبو حاتم : منكر الحديث .
والصحيح في هذا الخبر أنه مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح موصول عنه ، كما أخرجه عبدالرزاق والدارقطني من حديث الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا هو الصحيح الذي رجحه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم الرازي والإمام الدارقطني عليهما رحمة الله قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين عن معاوية وليس بالقوي . وتابع رشدين ثور بن يزيد عن كما رواه البيهقي من حديث عطية بن بقية عن ابيه عن ثور به وهو واه، وفيه اختلاف كثير فتارة يجعل من مسند ابي امامه وتارة عن ثوبان، وهذا الحديث قد أجمع العلماء على ضعفه وقد حكى الإجماع جماعة كالإمام النووي عليه رحمة الله ، إلا أن معناه صحيح وقد عمل به أهل العلم ، بل حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على صحة معناه ، كما حكى ذلك الإمام ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه .
فالأصل في الماء طاهر ومطهر ، لا ينتقل من أصله إلا بنجاسة تحدث فيه تغير أحد أوصافه .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » :
أجمع أهل العلم على أنه لا فرق بين تغير الماء بأحد هذه الأوصاف الثلاثة سواء من ريح أو طعم أو لون ، وأن ذلك علامة على نجاسة الماء إذا كان قد تغير بنجاسة ، إلا ما روي من خلاف شاذ عن ابن ماجشون عليه رحمة الله من استثنائه الريح ، وهذا لا عبرة له بمقابل إجماع أهل العلم حكى الاجماع الشافعي وابن المنذر وابن حبان في صحيحه والبيهقي وابن عبدالبر وابن قدامه وابن تيميه.

(1/30)




وأهل العلم جمهورهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام ، وهو قول الحنابلة والشافعية والمالكية وكذلك الحنفية ، على أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام : طهور , وطاهر, ونجس، واستدلوا بحديث البحر وان السائل يعلم بان ماء البحر ليس بنجس، لكنه اراد هل هو طاهر ام طهور، واستدلوا باحاديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وغسل اليد بعد النوم قبل غمسها وياتي بيان هذه الاخبار ومعانيها .
وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله ، ويروى عن أبي حنيفة وقال به جماعة من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية : على أن الماء على قسمين : طاهر ونجس واستدلوا بحديث بئر بضاعة وغيره.
والتحرير أنه عند جمع الأدلة يتضح أن الماء ينقسم إلى قسمين : طاهر ونجس ، وأن ما أسماه أهل العلم طهوراً ؛ أنه يدخل في قسم الطاهر .
والماء إذا تغير بنجاسةٍ قد خالطته وتغير أحد أوصافه ؛ فإنه حينئذٍ يُعد نجساً ، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة ، بل حُكي الإجماع على ذلك .
وإذا تغير الماء بأحد أوصافه بمجاورة النجاسة له لا بالمخالطة ؛ فإنه يعد نجساً كذلك ، وقد حُكي الإجماع على ذلك , فإنه إذا تغيرت أحد أوصاف الماء بالمجاورة أو بالممازجة فإنه حينئذٍ يُعد ذلك الماء نجساً ، وقد حَكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم كالإمام النووي عليه رحمة الله .
وإذا تغير الماء بشيء من الطاهرات كالنبيذ ونحو ذلك هل يعد طاهراً أم لا ؟
اختلف أهل العلم في ذلك :
- فذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أنه يتوضأ به في حالة واحدة ؛ أنه إذا لم يجد شيء غيره فإنه يتوضأ به ، وذهب بعض الحنفية وهو قولٌ لمحمد بن حسن عليه رحمة الله إلى أنه طاهر مطهر ، إلا أنه يتيمم معه احتياطا ، وهذا القول فيه شيء من المخالفة ، فلم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حالة من الأحوال أن يجمع الرجل بين الوضوء والتيمم ، وهذا فيه شيء من التشدد .

(1/31)




- وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم ، إلى أنه يتيمم ولا يتوضأ به ، وهذا مروي عن جماعة كما هو مروي عن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله ومروي أيضاً عن الإمام ابن حزم ، وقالوا إن هذا الماء لا يسمى ماء إلا بالإضافة ، وقالوا إن الإجماع قد انعقد أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء الخالص , قالوا : وقد حكى ذلك الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله من أن الحدث لا يرفع بسائل إلا بماء ، وهذا قد مازجه غيره فغير لونه مع بقائه على طهارته إلا أنه لا يرفع الحدث .
- وذهب مجيزُ الوضوء بالنبيذ ، إلى ما رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال حدثنا يحي بن زكريا عن إسرائيل عن أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال : كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة لقي الجن ، فقال : « أمعك ماء ؟ » ، فقلت: لا ، فقال : « ماهذه الإداوة ؟ » ، قلت : نبيذ ، قال : « أرينيها » ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « تمرة طيبة وماء طهور » ، فتوضأ منها ثم صلى , ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ، ففي إسناده أبو زيد وهو في عداد المجاهيل ، وقد قال فيه الإمام الترمذي عليه رحمة الله : أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث ، وكذلك قد قال بجهالته البخاري والحاكم وابن عدي ، وهو الراوي عن عبدالله بن مسعود في هذا الخبر ، إذاً فلا يصح الاستدال به , ولذا قد أعلَّه الحافظ ابن عدي عليه رحمة الله بقوله : وهذا الحديث مداره على أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود ، وأبو فزارة مشهور واسمه : راشد بن كيسان ، وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول ولا يصح هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو خلاف القرآن.

(1/32)




ففيه المخالفة من أن الماء إذا تغير أحد أوصافه فإذا كان نجساً يعد نجساً ، وإذا كان بطاهر فإنه يبقى على طهوريته ، إلا أنه حينئذٍ لا يرفع الحدث ، وأنه إذا مس جسد الإنسان أو مس لباسه فإنه ليس في عداد النجس ، بل إنه في عداد الطاهرات ؛ إلا أنه لا يرفع الحدث للعبادة .
***************************************
4- وللبيهقي : « الماء طاهر إلا إن تغير ريحه ، أو طعمه ، أو لونه ؛ بنجاسةٍ تحدث فيه » .
هذا قد أخرجه البيهقي عليه رحمة الله من طريق عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة ، وعطية بن بقية محله الصدق ، كما حكى ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه كما في الجرح والتعديل , إلا أن أباه بقية بن الوليد هو في عداد المدلسين ، ومجيء هذا الخبر من هذا الطريق فيه شيء من النكارة والغرابة , فهذا الطريق لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تكلم الكلام عليه فيما سبق .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : « بنجاسة تحدث فيه » :
استدل به من قال أن الماء لا ينجس بالمجاورة ، وذكرنا أن هذا القول قول شاذ حُكي عن ابن ماجشون ، بل إن الماء إذا تغير أحد أوصافه بممازجة أو بمجاورة ؛ فإنه يعد نجس ولا يجوز التطهر به ، فإنه لا يرفع الحدث ولا النجس .
***************************************
5- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » وفي لفظ : « لم ينجس » ، أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان .
هذا الحديث هو ما يسميه أهل العلم بحديث القلتين ، وهو مروي من حديث حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

(1/33)




وهذا الخبر قد أعله بعض أهل العلم ، وصححه جماعة وهم الأكثر , قد أُعل بالاضطراب في إسناده, فقد روي عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير بدل محمد بن عباد بن جعفر ، وروي في بعض طرقه عبدالله بن عبدالله بدل عبيد الله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب عليهما رضوان الله تعالى .
واختلفت أقوال أهل العلم في ترجيح تلك الأوجه ، فقد رجح أبو داود السجستاني في سننه رواية محمد بن عباد بن جعفر ، وخالفه في ذلك جماعة من الحفاظ كابن منده وابن حبان وأبي حاتم ، فإنهم رجحوا رواية محمد بن جعفر بن الزبير ، ورجح الوجهين جماعة أيضاً من الحفاظ كالإمام البيهقي، و الدارقطني ، وكذلك قد رجحه الزيلعي ؛ فرجح هؤلاء الوجهين .
وقد ضعفه بعض أهل العلم , فقد ضعفه ابن القيم وابن دقيق العيد ، وضعفه أبوبكر ابن العربي متعقباً الشافعي عليه رحمة الله في كتابه ( أحكام القرآن ) ، وكذلك في شرحه على سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله .
ولكنه أغرب حينما أعلّّه بالوليد بن كثير , فالوليد بن كثير ثقة حافظ ، قد أخرج له الجماعة ولم يطعن فيه أحد من أهل العلم سوى ابن سعد عليه رحمة الله ؛ فإنه قال ليس بذاك , والوليد ابن كثير هو من الثقات المعروفين الذين قد أخرج لهم الجماعة , وجرح ابن سعد عليه رحمة الله له ليس بمقبول في مقابل كلام الحفاظ عليهم رحمة الله .
وهذا الخبر قد صححه أيضاً جماعة من أهل العلم ، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وكذلك روي عن الدارقطني تصحيحه وعن البيهقي ومن المتاخرين ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم .

(1/34)




وقد صنف في الكلام عليه وعلى طرقه جماعة من أهل العلم ، فقد صنف العلائي عليه رحمة الله جزءاً في جمع طرق هذا الخبر ، وصنف كذلك محمد بن عبدالواحد المقدسي جزءاً في جمع طرقه راداً على الحافظ ابن عبدالبر عليه رحمة الله في تضعيفه لهذا الخبر ، فإن ابن عبدالبر عليه رحمة الله قد ضعّف هذا الخبر وشدد في تضعيفه ، وتعقبه المقدسي عليه رحمة الله في جزءٍ له ، وقد أُعلّ أيضاً باضطراب متنه من أنه روي في بعض الطرق الشك ، فجاء في بعض الطرق قلتين أو ثلاثاً ولم يقل قلتين فحسب ، وهذا مروي من حديث حماد بن أسامة عن عاصم بن المنذر عن عبيدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عمر ، وحماد بن أسامة قد تغير بآخره ، وقد خالف الثقات في روايته هنا فوقع في الشك ، وقوله هنا مرجوح في مخالفته للثقات ، وهذا الشك في عداد الشذوذ ، وقد بين ذلك الحافظ البيهقي عليه رحمة الله ، وبين أن هذه الرواية رواية مرجوحة .
وكذلك مما وقع فيه أنه جاء في بعض الروايات أن هذه القلال هي قلال هجر ، كما أخرج ذلك ابن عدي في كامله من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن عبدالله بن عمر ، والمغيرة بن سقلاب منكر الحديث ، وقد بيَّن الدارقطني عليه رحمة الله ، أن هذا الطريق وَهْم كما بيّن ذلك في علله ، وبيَّن أن الصواب هو عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله عن عبدالله بن عمر بن الخطاب عليهما رضوان الله تعالى .

(1/35)




وهذا الخبر مهما يكن من الكلام على طرقه فقد صححه جماعة وضعفه آخرون ، ومنهم من قال أن إعلاله بالاضطراب سواءً في متنه أو إسناده أنه ليس بمضعّفٍ له ، وإنما اضطراب المتن يدل على ضعف تلك الأوجه ، أما أصل الحديث فإنه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما اضطراب السند فقد أجاب عنه بعض أهل العلم بأجوبة ، ومنهم من رجّح الوجهين ، وقال أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذين الوجهين ، كما هو قول الإمام الدارقطني وقول البيهقي وقول الزيلعي عليهم رحمة الله وقد توسع ابن القيم في تضعيف هذا الخبر ورده على من قواه بكلام نفيس متين قوي.
( والقُلَّة ) هي : بضم القاف مأخوذة من الارتفاع ، يقال : قلة الجبل أي أعلاه ، واختلف أهل العلم في مقدار القلة في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والقدر الذي تعرف به القُلّة على أقوال :
- فقد روي أن المراد بالقلة أنها قربتين وجاء ذلك في كتاب الأم للشافعي ، فقد أخرج عليه رحمة الله في كتابه الأم وكذا في مسنده فقال : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال : قلال هَجَر قربتين أو قربتين وشيئاً .
- وهناك قول آخر وهو القول الثاني في قدر القلّة ، وهو مروي عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وكذا مروي عن أبي ثور عليهم رحمة الله ، وقالوا : أن القُلّة تَسع قربتين ونصفا ، واستدلوا بما روي عن ابن جريج السابق ، وقالوا أن قول ابن جريج أن القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً ، قوله ( شيئاً ) هنا : أكثر ما يطلق عليه لفظ الشيء هو الشطر وهو النصف ، قالوا فيقال بالاحتياط أن القلة تسع قربتين ونصفاً ، وهذا كما ذكرنا مروي عن الإمام الشافعي و أحمد و أبي ثور .
- وثمة قول ثالث : قالوا بأن القلة هي تسع ستة قرب ، وهذا مروي عن إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله .

(1/36)




- وثمة قول رابع في مقدار القلة : أنها تسع فرقين ، وهذا مروي عن يحيى بن عقيل كما أخرج ذلك الدارقطني في سننه عليه رحمة الله من حديث ابن جريج عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل قال : رأيت قلال هَجَر ، فرأيت القُلّة تسع فرقين .
- وروي في ذلك قول خامس أيضاً قالوا : أن القلة ليس لها قدرٌ معين معروف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا مروي عن عبدالرحمن بن مهدي ، ومرويٌ أيضاً عن وكيع ويحيى بن آدم وجماعة من أهل العلم ، وكذلك هو مروي عن أبي عبيد عليهم رحمة الله .
فالقول الحق في ذلك بإذن الله تعالى ، أن القلتين ليس لها قدر معين عند أهل العلم ؛ ولكن المراد بالقلّة هي قلال هَجَر ، كما حكى ذلك بعض أهل العلم ، فقلال هجر معروفة عند العرب ، واشتهرت حتى وصلت شهرتها المدينة ، بل جاءت على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر صحيح ، كما في قصة الإسراء والمعراج عنه - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الصحيح من حديث قتادة عن أنس عن مالك بن صعصة - رضي الله عنه - في خبر طويل ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ، فرأيت نبقها كأنه قلال هَجَر » ، وهذا يدل على أن قلال هجر معروفة عند العرب ومعروفة على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهي أقرب ما تكون من إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم - لها .
والقلة كما ذكرنا أنها تنصرف عند التحقيق لمن تأمل أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قلال هجر ، وإذا عُلم أيضاً أن قلال هجر ليس لها قدر معين ؛ عُلم أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر أنه غلبة الضن وليس القطع .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » :
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن صحّ : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » ، له دلالة منطوق ودلالة مفهوم .

(1/37)




* فدلالة منطوقه : أن الماء إذا كان قلتين على اختلاف في قدر القلتين فإنه لا يحمل الخبث ، إلا إذا تغيّر طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه ، وهذا محل إجماع عند أهل العلم .
* ودلالة مفهوم هذا الخبر : أن ما كان دون القلتين فإنه في غلبة الظن أنه تطرأ عليه النجاسة .
ولكن اختلف أهل العلم في دلالة المفهوم هنا ، هل ما كان دون القلتين بملاقاة النجاسة ينجس ، حتى وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ؟
على خلاف عند أهل العلم ، فذهب الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله : على أن النجاسة إذا لاقت الماء القليل فإنه ينجس ، حتى وإن لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه .
ولكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول وهو قول الجمهور ، اختلفوا في الماء القليل :
- فذهب الحنفية قالوا : أن الماء القليل هو إذا حُرّك طرفه تحرّك طرفه الآخر
- وذهب الحنابلة وكذلك الشافعية إلى أن الماء القليل هو : ما كان دون القلتين مما قدّرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - .
- وذهب وهو القول الثاني جماعة من أهل العلم وهو قول ابن المسيب والحسن والثوري والإمام مالك عليه رحمة الله وابن مهدي ورواية عن احمد وعليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية : على أن الماء إذا لاقته نجاسة وهو قليل حتى وإن كان دون قلتين أنه لا ينجس ، إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه من تلك النجاسة ، وهذا هو القول الحق .
فإن دلالة المفهوم من هذا الخبر إن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، تعارضها دلالة المنطوق عنه - صلى الله عليه وسلم - في الأخبار المتقدمة : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء » ، وهذا كلام عام لا يستثنى منه شيء قليل أو كثير .

(1/38)




فخبر القلتين هنا يؤخذ منه أن الماء إذا كان كثيراً ؛ من قلتين فأكثر أن يقل احتمال ورود النجاسة عليه ، وأنه إن كان دون القلتين فإنه حينئذٍ يغلب على الظن ورود النجاسة وغلبتها عليه ، مع لزوم ذلك الضابط وهو : أن يتغير ريحه أو لونه أو طعمه من تلك النجاسة التي تحدث فيه .
***************************************
6- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » . أخرجه مسلم .
وللبخاري : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه » .
ولمسلم : « منه » .
ولأبي داود : « ولا يغتسل فيه من الجنابة » .
هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله فقال حدثنا هارون حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يغتسل أحدكم » :
اللام هنا : لام النهي وهي ناهية ، واختلف أهل العلم في دلالة ذلك النهي هل هو على التحريم أم لا ؟
- فذهب المالكية وقالوا أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه » ، على خلافٍ في الروايات عند البخاري ومسلم وعند أبي داود عليهم رحمة الله ، قالوا : أن ذلك يُحمل على الكراهة ، وأن ذلك محمول على كراهة التنزيه عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وعللوا ذلك ؛ قالوا : أن الماء باقٍ على طهوريته وأنه ليس بنجس ، إذا فهذا يدل على أن النهي هنا هو نهي للكراهة وليس للتحريم ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهى عن شيء مع أن الغاية هو طهارة الماء حتى وإن فعله العبد .

(1/39)




- وذهب الحنابلة وقول الظاهرية على أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا هو للتحريم ، وعللوا ذلك بعللًٍ كثيرة ؛ قالوا : أن الأصل من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - هو التحريم ، ولا يصرف ذلك إلا لعلّة ظاهرة أو لقرينة ظاهرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من عمل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( والماء الدائم ) : هو الباقي الماكث الساكن الذي لا يجري ، لا يتحرك إلا بفعل فاعل من آدمي أو حيوان ونحو ذلك .
والعلة في ذلك ؛ من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم سواء من غسل جنابة ونحو ذلك ، قالوا أن الماء الدائم يغلب عليه أن النجاسة تبقى فيه ، وأن الجاري يتطهر بجريانه وكذلك بمكاثرة الماء فيه ، ولذلك قال الشاعر :
إني رأيت وقوف الماء يفسده………إن سال طاب وإن لم يجرِ لم يطبِ
وهذا معلوم ؛ فإن الماء إذا كان ساكناً فإنه كلما أتته النجاسة وطرأت عليه فإنه ينجس في الغالب اذا كان قليلا ، أما الذي يجري فإنه يلتقي بغيره وكذلك فإن النجاسة تزول عنه بجريانه في الأرض .
واختلف أهل العلم إذا اغتسل الجنب في الماء الدائم ، ما حكم ذلك الماء ؟
على اختلاف عندهم في القدر الذي يكون به الماء قليلا فلا يدفع النجاسة وهذا الخلاف في الماء القليل وأما الكثير عندهم فلا يكون مستعملا كالنهر والبحر والغدير ونحوه مما يخرج عن حد القلة بإجماعهم لكنهم اختلفوا في حد القليل وعليه يبنى خلافهم في نجاسه المستعمل من الماء فقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال ؛ وهن روايات عن الإمام أحمد عليه رحمة الله إلا إحدى الروايات فهي تعدّ غريبة.
القول الأول : قالوا أنه باقٍ على طهارته إلا أن ليس بمطهّر ، وقالوا أنه يشرب ويطبخ به إلا أنه لا يزال به الحدث من وضوء وغسل جنابة وهو المشهور عن احمد وقول الشافعيه .

(1/40)




القول الثاني: قالوا أنه نجس ، إذا اغتسل الجنب في الماء الدائم أن ذلك يدل على نجاسته ، فلا يشرب ولا يطبخ به ولا يغتسل به ، ولا يتوضأ به من باب أولى .
وهو قول ابي حنيفه وهذه كما ذكرنا رواية لإمام أحمد ، وقد تأولها بعض الأصحاب كأبي يعلى الحنبلي ، وابن عقيل وغيره وهي رواية بعيدة عنه عليه رحمة الله ، ولعل فهم بعض الأصحاب قول أحمد على غير وجهه فحكوه على أن الماء إذا اغتسل فيه الجنب بنجس ، وإلا ففقه الإمام أحمد عليه رحمة الله هو أبعد من ذلك .
القول الثالث: قالوا أن الماء إذا اغتسل فيه الجنب أنه باقٍ على طهوريته ، وأنه طاهر مطهِّر ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، فقد روي عن سفيان الثوري وكذا مالك بن أنس والشافعي واحمد ، وعليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ، فقالوا : أن الماء إذا اغتسل فيه الجنب باقٍ على أصله ولا ينتقل من أصله إلا بدليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اغتسال الجنب في الماء الدائم ليس بمتعلق بطهارة الماء أو نجاسته بعد الاغتسال منه ، ولكن لعلّة : إما أن تكون تأديب من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو منع من الغسل في الدائم لكي لا يتهاون المرء بالاغتسال فيه على أي حال فيسفد معه الماء بتغير أوصافه أو غير ذلك مما تخفى حكمته، ولا يقال بنجاسة الماء ونقله من أصله إلا بدليل أو علة ظاهرة قد نص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قوله : وللبخاري: « لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه » .
هذه الرواية التي أخرجها البخاري عليه رحمة الله قال: حدثنا أبو اليمان قال اخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .
وفيه قوله: « ثم يغتسل فيه »:

(1/41)




وهذه الرواية جاءت بحكمٍ أخذه منه بعض أهل العلم قالوا : أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتبط بالجمع ، أي لا يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ، أما أن يغتسل فيه من غير بول فلا بأس ، ومن قال بهذا القول فإنه استمسك بهذه الرواية .
قوله: ولمسلم: « منه » :
رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله بقوله : « منه » قد أخرجها عليه رحمة الله فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمّر بن راشد عن همام ابن منبّه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وفيها دلالة على قولٍ لبعض أهل العلم أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بخاص أن ينغمس الجنب في الماء ، ولكن نهيه - صلى الله عليه وسلم - يشمل أيضاً أن يغتسل من ذلك الماء حتى وإن اغترف منه .
وهذه الرواية يظهر والله أعلم أنها رويت بالمعنى وإلا فنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهر من تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه - ، لما سأله أبو السائب عليه رحمة الله قال : كيف يصنع يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولاً ، وهذا يخالف تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه - لهذه الرواية .
قوله : ولأبي داود : « ولا يغتسل فيه من الجنابة » :

(1/42)




هذه الرواية قد أخرجها أبو داود عليه رحمة الله ، فقال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وقد رواه الامام احمد عن يحي عن ابن عجلان به وبظاهر الإسناد فمحمد بن عجلان وأبوه هم من الثقات ، وأحاديثهم مستقيمة، لكن مخالفة ابن عجلان في هذه الرواية توجب النظر والتوقف فيها فلم يرو الجمع بين الاغتسال في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال للجنب في الماء الدائم الا محمد بن عجلان وانفراده يوجب الشك في ثبوت هذا اللفظ، بل الذي يظهر هو شذوذه حيث ان الخبر واحد وخالف فيه الثقات مع كون ابن عجلان فيه خفه في الضبط فليس هو من الثقات الحفاظ فالحديث معروف عن ابي هريرة رواه جماعة من اصحابه كالاعرج وابن سيرين وهمام وحميد بن عبدالرحمن وغيرهم وانفرد ابن عجلان عن ابيه بهذا اللفظ.
ومما يجب معرفته لزوم العناية والتنبه لمثل هذا الاختلاف في احاديث الاحكام وكثيرا ما يغفل هذا الفقهاء فترى الاقوال تختلف باختلاف تعدد الفاظ الحديث كما في هذا الخبر ولو جمعت الالفاظ لبان ذلك، وهذا يرد كثيرا جدا في كتب الفقه، فالاحاديث كثيرا ما تروى من طريق واحد ومخرج واحد فتتعدد الفاظها لكونها رويت بالمعنى او رويت من غير ضبط ومع هذا تتعدد اقوال الفقهاء بتعدد هذه الروايات، وهذا ما ينلغي التنبه له في كثير من مسائل الفقه وادلته، ولو حررت هذه الالفاظ المتعددة للحديث الواحد وعرف الصحيح منها لضعفت الاقوال المعتمدة عليها.

(1/43)




ومما يجب معرفته ايضا ان الاحاديث في كثير من الابواب تتفق على حكم معين جاء الحديث بتقريره وهو السبب من ورود الحديث ومن نقل الرواة له، فيعتني الرواة بنقل الخبر وضبط اللفظ الذي جاء به الحكم من الحديث ولا يعتنون بضبط ما جاء تبعا في الحديث من ايراد قصه او لفظ آخر ليس هو مما ينص على الحكم فتتنوع حينئذ الالفاظ وتختلف وهذا يرد كثير جدا فيتمسك هؤلاء بتلك الالفاظ على تفسير الحكم بينما الحكم واحد لو جرد من تلك الالفاظ التي جاءت تبعا في سياق الحديث وهي كثيرا ما لا يعتني بها الرواة، ومع كون مخرج الحديث واحد ويقطع بكونه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد الا ان الاقوال تنقسم في تفسير الحكم باختلاف تلك الالفاظ التابعة وليست اصلا في الخبر، فمثلا تجد الاختلاف في خبر المقداد ( توضأ وانضح فرجك) او ( اغسل ذكر وتوضأ ) والنص جاء ولاجله نقل الخبر في عدم الغسل من المذي وانه يكفي غسل الذكر والوضوء ، لكن تمسك البعض وانقسمت الاقوال بحسب سياق الخبر هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء او لا؟ وهل يصح الوضوء قبل غسل الذكر ام لا؟ وهذه المسالة ترد كثيرا فيجب التنبه لها.
***************************************
7- وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ، أو الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جمعياً » . أخرجه أبو داود . والنسائي ، وإسناده صحيح .
هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي عوانه عن داود بن عبدالله الأودي عن حميد بن عبدالرحمن الحميري ، قال : سمعت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة أربع سنين .

(1/44)




وهذا الحديث إسناده صحيح وقد أعله بعض أهل العلم بما لا يقدح ، فقد أعله ابن حزم عليه رحمة الله ، وأشار البيهقي عليه رحمة الله في أنه في حكم المرسل ، ولكن جهالة الصحابي هنا لا تضر وعليه عامة أهل العلم ، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم وأبو إسحاق الإسفريني ، فإنهما قال بأن جهالة الصحابي تضر ، وعلل ذلك بتعليل غير مقبول، فوأهل العلم على أن جهالة الصحابي لا تضر فإن الله سبحانه وتعالى قد عدّلهم في كتابه العظيم ورضي عنهم سبحانه وتعالى ، وهذا منصوص في كتاب الله جل وعلا ، وهو محل إجماع عند السلف الصالح عليهم رحمة الله وممن نص على ذلك الامام أحمد والحميدي، واضطرب في هذا البيهقي رحم الله الجميع، قال الامام احمد إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمّه فالحديث صحيح . وقال الحميدي: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة إن لم يسم ذلك. وابن حزم عليه رحمة الله لا يقابل قوله قول أئمة هذا الشأن فليس هو ممن يعارض باحمد والبخاري وابن المديني والدارقطني وابن معين والنسائي والترمذي واضرابهم، وهو ممن يعمل الظاهر في النقد ويغفل القرائن ككثير من المتأخرين كابن القطان الفاسي ونحوه، بل ان ابن حزم له أوهام في معرفة الرواة واسمائهم مما لا يوجد عادة في عند الائمة الكبار فقد وهم في اسم حماد فجعله ابن زيد والصواب أنه ابن سلمة فالراوي عنه موسى بن اسماعيل وعدم معرفته بداود راوي خبر هذا الحديث كما سياتي وغير ذلك مما لم اره عند الحفاظ النقاد وان وجد عندهم لكنه نادر جدا.
(1/45)




وداود بن عبدالله الأودي قد وثقه الإمام أحمد وكذلك وثقه ابن معين عليهم رحمة الله ، وقد حكى ابن معين عليه رحمة الله عن داود بن يزيد الأودي أنه قال : ليس بشيء ، فتوهم الحافظ المزي عليه رحمة الله ، أن هذا الحكم هو في داود بن عبدالله الأودي صاحب هذا الخبر ، فذكر هذا الطعن وهذا الجرح في رواية داود بن عبدالله الأودي في كتابه التهذيب ، وهو وهم ينبغي التنبيه له ، فإن قول ابن معين عليه رحمة الله في داود الأودي : ليس بشيء ، لا يريد فيه داود بن عبدالله ولكنه يريد داود بن يزيد ، وداود بن يزيد الأودي هو ضعيف معروف .
وقد أعل ابن حزم عليه رحمة الله هذا الخبر بداود الأودي وذلك لجهله بحاله ، فإنه قال عليه رحمة الله : إن كان داود هذا هو عم ابن إدريس فضعيف وإلا فمجهول ، وقد تعقبه جماعة من أهل العلم كابن قطان الفاسي فإنه قد ذكر أن الحميدي قد صحح هذا الخبر ، وكتب إلى ابن حزم عليه رحمة الله رسالة يبين له صحة هذا الخبر ، وكذلك يبين له حال داود بن عبدالله الأودي وأنه ثقة معروف وليس بمجهول وليس بضعيف أيضاً ، وقال عليه رحمة الله : فلا أدري ابن حزم عليه رحمة الله أرجع عن قوله أم لا ؟ ، والشاهد في ذلك أن هذا الخبر صحيح إسناده ، وقد صححه بعض أهل العلم كالحميدي الله وابن القطان الفاسي والمصنف ابن حجر هنا وغيرهم من أهل العلم ونقل الميموني عن الامام أحمد إعلاله للاخبار الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جواز ذلك وعدها مضطربه.

(1/46)




وهذا يدل على ان الامام أحمد رحمه الله لم يشترط الصحة في مسنده وانما اشترط الشهرة ومعنى الشهرة أي ما عرف عند الحفاظ واشتهر وغن لم يشتهر ويعرف عند من هو دونهم، وليس المراد به الشهره عند أهل الاصطلاح وقد قال الامام احمد لابنه عبدالله لما سأله عن حديث ضعيف ذكره في المسند قال : إنما قصدت في المسند المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أقصد ما صح عندي ، لم أرو هذا المسند الا الشيء بعد الشيء. وهذا حكاه غير واحد من الأئمة وجماعة من الحنابلة كأبي بعلى وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. ولهذا تجد ان الامام احمد اخرج احاديث في مسنده ومع هذا يعلها بل منها ما ينكره والامثله على هذا كثيرة جدا ومنها هذا الحديث وكذلك ما أخرجه الامام أحمد في مسنده من طريق أبي العميس عتبة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان. وقد نقل حرب عن أحمد قوله في هذا الحديث: هذا حديث منكر ولم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به ومن ذلك أيضاً ما أخرجه في مسنده من حديث أبي هريرة وابي سعيد وغيرهما : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال : لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما أخرجه في مسنده من حديث إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة. وقد نقل ابو داود عن الامام احمد قوله فيه : لا اصل له .ومنه ما اخرجه في مسنده من حديث بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم عن بن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. قال ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. وقد قال احمد: ليس له اسناد. يعني بهذه العبارة ليس له اسناد يعتمد عليه
(1/47)




وهو اشبه بالاحاديث التي تروى وليس لها اسناد اصلا. وكذلك من الامثله هذا الحديث الذي معنا كما ذكرناه في النهي عن الاغتسال بفضل الرجل والمرأة .
وهذا الخبر في نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة ، قد اختلف أهل العلم في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه :
- فذهب أهل الظاهر وهو مروي عن الإمام أحمد وهو قول الحنابلة عليهم رحمة الله على أن النهي هنا للتحريم ؛ لأن الأصل من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يحمل على التحريم .

(1/48)




- وذهب جماعة من أهل العلم وهو قولٌ للمالكية من أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - هو للتنزيه ، ويحمل على الكراهة ، وذلك لورود عدة أخبار عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرجل يغتسل بفضل المرأة ، فقد أخرج البخاري وغيره عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر قال : كان الرجال والنساء يتوضأون جمعياً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك ما أخرجه أهل السنن : أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم ، ما أخرجوه من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس : اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها ، فقالت زوجته : إني كنت جنباً ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الماء لا يجنب » ، وهذا الخبر قد أعله بعض أهل العلم وصححه بعضهم ، فقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر كما في كتابه هنا ، وقد أعله بعض أهل العلم وتوقف فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله وذلك لحالِ سماك بن حرب ، وسماك بن حرب قد وثقه ابن معين عليه رحمة الله ، وقد قال فيه النسائي : ليس به بأس ، وقال فيه ابن المديني عليه رحمة الله ويعقوب ابن شيبة : أنه مضطرب الرواية في روايته عن عكرمة ، قال الدارقطني عليه رحمة الله : إذا روى عنه سفيان وشعبة وأبو الأحوص فإن أحاديثه سليمة ، وهو في هذا الخبر قد روى عنه سفيان كما عند الإمام أحمد وكذلك عند النسائي ، وروى عنه أبو الأحوص كما عند أبي داود والترمذي وابن حبان والطبراني وغيرهم ، وكذلك قد رواه عنه شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله وقد اختلفت الالفاظ فيه فرواه شعبه وسفيان وابو الاحوص بلفظ : ( ان الماء لا ينجسه شيء ) وهو الصواب ولا يصح بلفظ ( ان الماء لا يجنب ) وفي الغالب اذا روى عنه شعبه وسفيان وابو الاحوص فهو
(1/49)




مما يدل على ضبطه لهذا الخبر ، وأن هذا الخبر مستقيم ، والعمدة أن ينظر مع ذلك الى استقامة الحديث وعدم غرابته واضطرابه وان لا يتفرد بما لم يأت به الثقات الحفاظ.
وعكرمة مولى عبدالله بن عباس قد أخرج له البخاري في صحيحه ،
وهنا مسألة ينبغي التنبه لها : وهي أن أمثال هذا الروايات إذا وجد راوٍ قد أخرج له البخاري يروي عن راوي قد أخرج له الإمام مسلم عليه رحمة الله فإنه لا يقال في مثل هذا الخبر أنه لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ، ولا يقال أيضاً أنه على شرط الصحيح من غير الإشارة إلى البخاري أو مسلم ، وإنما يقال رجاله رجال الصحيح أو رجاله أخرج لهم في الصحيح، فقد ذكرنا أن أمثال هذه اللفظة لا تدل على تصحيح الحديث، فإن سماك بن حرب في روايته عن عكرمة فيها اضطراب كما حكى ذلك ابن المديني ، وكذلك يعقوب بن شيبة مع أن الإمام مسلم عليه رحمة الله قد أخرج لسماك بن حرب في روايته عن غير عكرمة ، والبخاري عليه رحمة الله قد أخرج لعكرمة مولى عبدالله بن عباس من غير رواية سماك بن حرب عنه ، فلا يقال ذلك أنه على شرط أحدهما فضلاً عن أن يكون على شرطهما ، وأن قول البعض : ( رجاله رجال الصحيح ) ، لا تفيد تصحيحاً لهذا الخبر أو لغيره من الأخبار، وحكاية على شرط الصحيح على الاحاديث تساهل فيها الكثير ونظروا الى ظاهر الاسانيد وحكموا بذلك، وهذا غير صحيح فثمة اشياء غير سياق الرواة يلزم النظر فيه وهو الغرابة والتفرد وعدم المخالفة وسلامة المتن ، وقد وجد من الاحاديث حكي فيها انها على شرط البخاري او مسلم او كليهما وفي متونها نكارة وغرابة، وهذا لا يصح والشيخان ينظران الى المتون كما ينظران الى الاسانيد والرجال وهذا قد غفل عنه كثير ممن ينتسب الى العلم من أهل العصر .
وعلى هذا فحديث سماك بن حرب عن عكرمة على ثلاثة انواع:

(1/50)
[center]



الاول: فيما رواه عن عكرمة عن ابن عباس وانفرد به ولم يوافق عليه فهو يغلب عليه النكاره فيكون مردودا. ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سماك عن عكرمة عن بن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. والصحيح فيه الارسال فقد رو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح بلوغ المرام شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي الجزء المقطع الثاني !!!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح بلوغ المرام شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي الجزء المقطع الاول من الكتاب!!!
» شرح بلوغ المرام شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي الجزء المقطع الثالث من الكتاب!!!
» : شرح نواقض الإسلام الشيخ عَبْدالعَزِيز بن عَبْدِالله الرَّاجحي المقطع الثاني من الكتاب,,,
» كتاب شرح القواعد الاربعة ... من المكتبة الشاملة المقطع الثاني
» كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب//المقطع الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد :: الاقسام الشرعية :: مكتبـــه المنتدى-
انتقل الى: