مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد
حياكم الله وبياكم في منتدى التوحيد
يسعدنا تسجيلكم ومشاركتكم اسره المنتدى
مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد
حياكم الله وبياكم في منتدى التوحيد
يسعدنا تسجيلكم ومشاركتكم اسره المنتدى
مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد

حياكم الله وبياكم في منتدى التوحيد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته,,الى اخواننا الاعضاء والمشرفين والاداريين نبلغكم بانتقال المنتدى الى الرابط التالي http://altawhed.tk/ علما ان المنتدى هذا سيغلق بعد مده نسئلكم الدعاء وننتظر دعمكم للمنتدى الجديد وفقنا الله واياكم

 

 كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حامل المسك1
المدير العام
المدير العام
حامل المسك1


كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي 190070434
عدد المساهمات : 226
نقاط : 421
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/04/2011
الموقع : بلاد الرافدين

كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي Empty
مُساهمةموضوع: كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي   كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2011 4:52 am


القاعدة الحادية عشرة:" مَن كفَّرَ مُسلِماً، فقد كفَرَ ".
الشرح: قاعدة " مَن كفَّرَ مُسلِماً، فقد كفَرَ " صحيحة دلت عليها جملة من النصوص الثابتة الصحيحة، منها قوله  كما في صحيح مسلم:" إذا كفَّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ".
وقال :" أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ".
وقال :" من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ".
وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله :" أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً، فإن كان كافراً، وإلا كان هو الكافر"[ ].
ومن رواية أبي سعيد الخدري  قال: قال رسول الله :" ما أكفر رجلٌ رجلاً إلا باء أحدهما بها: إن كان كافراً وإلا كفر بتكفيره "[ ].
وقال :" من رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله " متفق عليه.
وقال :" إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتله "[ ]. فهو كقتله لما يترتب عليه من تبعات وانتهاك للحرمات.
واعلم أنه لا يقدم على تكفير المسلم إلا واحد من أربعة: مستحل مكذب لحكم الله تعالى، وهازئ لاعب، ومتأول مخطئ، ومجتهد مخطئ.
أما المستحل المكذب لحكم الله: فكفره ظاهر، وعلة كفره أنه أجاز لنفسه معارضة حكم الله، وأن يصف الأشياء بخلاف ما وصفها الله تعالى، كأن يقول الله تعالى عن شيء هذا حلال، فيقول هو ـ ومن غير عذر معتبرـ: لا، بل هو حرام. ويقول الله تعالى: من فعل كذا فهو مؤمن، ويأتي هو ليقول: لا، بل من فعل كذا فهو كافر .. فيحكم على الأشياء بغير حكم الله تعالى، ويصفها بغير ما وصفها الله تعالى به، فما يصفه الله تعالى بالإيمان يصفه هو بالكفر، ويرميه بالكفر .. ومثل هذا لا شك في كفره وخروجه من الإسلام.
وأما الهازل اللاعب: الذي يكفر المسلم على وجه الهزل واللعب والاستهزاء، فهذا أيضاًَ لا شك في كفره، لقوله تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ التوبة:65-66. وهذه آيات نزلت في أناس قالوا كلاماً ـ على وجه الخوض واللعب والاستهزاء ـ في المؤمنين هو أقل شأناً وخطورة من تكفيرهم، ومع ذلك فقد كفروا بعد إيمانهم.
قالوا عن المؤمنين:" ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء " فكفروا بسبب هذه المقولة بعد إيمانهم .. فكيف بالذي يرمي المؤمنين ـ على وجه الخوض واللعب والاستهزاء ـ بالكفر والخروج من دائرة الإسلام .. لا شك أنه أولى بهذا الحكم  قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .
وقد تقدم الحديث عن أن الهزل بالكفر كفر، عند شرح قاعدة" قول الكفر كفر " ما يغني عن إعادته هنا، فانظره إن شئت.
وأما المتأول المخطئ: كالذي يكفر مسلماً عن شبهة أو تأويل خاطئ، فهذا رغم أنه آثم ـ لأنه قضى عن جهل بغير علم ـ إلا أنه لا يكفر لوجود التأويل المرجوح، وشبهة الاستلال ببعض النصوص التي تمنع من لحوق الوعيد العام بالمعين[ ].
كالخوارج الذين كفروا بعض الصحابة ومن والاهم من المسلمين، وقالوا بكفر أهل الكبائر من المسلمين .. ومع ذلك لشبهاتهم وتأويلاتهم لم نجد أحداً من الصحابة قال بكفرهم، حاملاً عليهم قاعدة من كفر مسلماً فقد كفر، مع اجتماعهم على تأثيمهم ووجوب جهادهم وقتالهم.
قال ابن تيميه رحمه الله: والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتلاً للأمة وتكفيراً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيرهم، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين.
وقال أيضاً: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة لذلك، فكانوا كما نعتهم النبي :" يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ". وكفّروا علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة.
فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا : إن عثمان وعلياً ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفاراً[ ].
أما المجتهد المخطئ: كالذي يخطئ في تكفير المسلم عن اجتهاد، وبعد أن يكون قد أعمل نصوص وقواعد الشريعة وما تقتضيه من أحكام، فهذا رغم خطئه فهو معذور، بل له أجر كما قال :" إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ".
ونحو ذلك قول عمر بن الخطاب  عن حاطب بن أبي بلتعة  بأنه منافق وأنه قد نافق وكفر وغير وبدل، وذلك لما وشى إلى كفار قريش بسر زحف المسلمين لفتح مكة، مما حمله على أن يستأذن في قطع عنقه لكن النبي  أخبره أن حاطباً ليس منافقاً وأن عقده لا يزال سليماً. وبنفس الوقت لم يقل لعمر قد حكمت على أخيك المسلم بالنفاق والكفر وهو غير ذلك وبالتالي فقد حار النفاق والكفر عليك، وذلك لأن عمر كان مجتهداً في حكمه وقوله هذا.
ونحوه استئذان خالد بن الوليد النبي  في أن يضرب عنق ذاك الرجل ـ على أنه قد نافق وبدل ـ عندما قال للنبي : اتق الله!! إلا أن النبي نهاه وقال له:" لعله أن يكون يصلي.. إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ". ولم يقل له قد حار عليك حكمك في الرجل.
ونحوه قول أسيد بن حضير  لسعد بن عبادة  في حضرة النبي  لما جادل عن رأس النفاق ابن أبي: إنك منافق تجادل عن المنافقين .. فلم يقل النبي  لأسيد قد حار عليك حكم النفاق، وذلك أنه كان مجتهداً في حكمه.
وكذلك قول الصحابة ـ ابتداء ـ في النفر الذين أولوا آية الخمر، وقالوا هي حلال، وكان على رأسهم عبد الله بن مظعون البدري، وكان عمر بن الخطاب قد استشارهم فيهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم كذبوا على الله، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاضرب أعناقهم. وهذا يعني أنهم حكموا عليهم بالكفر والارتداد عن الدين. إلا أن الحق كان ما ارتآه علي بن أبي طالب  وحصل فيما بعد إجماع الصحابة عليه، وهو أن يستتابوا فإن تابوا ضربوا ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله.
والشاهد أن الصحابة الذين حكموا ابتداء عليهم بالكفر والارتداد عن الدين، لا يجوز أن يقال لهم قد حار عليكم حكم الكفر لأنكم كفرتم مسلماً بغير موجب لذلك، وذلك لأن حكمهم كان ناتجاً عن اجتهاد.
ونحو ذلك اختلاف أهل العلم في كفر الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، وبالتالي لا يجوز لمن لا يرى كفرهم أن يقول لمن يرى كفرهم: قد كفرتم المسلمين، ومن كفر مسلماً فقد كفر، وذلك لأن موقفهم ناتج عن اجتهاد وإعمال لقواعد ونصوص الشريعة.
وكذلك اختلافهم في كفر تارك الصلاة، وغيرها من أركان الإسلام .. فلا يجوز لمن لا يرى كفره أن يقول لمن يرى كفره: قد كفرتم المسلمين ومن كفر مسلماً فقد كفر، وحار عليه حكم الكفر، وذلك لأن حكم الذين يكفرون ناتج عن اجتهاد، ولهم مستند شرعي فيما ذهبوا إليه، وهم مأجورون على اجتهادهم وإن أخطؤوا، والله تعالى أعلم.
ـ تنبيه: ممن تُحمل عليه القاعدة على ظاهرها الذي يكفر عموم وجميع المسلمين من دون استثناء، كأن يقول: المسلمون كفار أو جميع المسلمين كفار .. فهذا القول كفر ولا يمكن أن يصدر إلا عن كافر حاقد، وذلك من أوجه:
منها: أن تكفير جميع المسلمين وتضليلهم من دون استثناء لا يمكن أن يصدر إلا عن حاقد مبغض لدين المسلمين .. فلا يمكن أن يتصور من امرئٍ يكفر جميع المسلمين في جميع أمصارهم ثم يكون محباً لدينهم.
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ . وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ . وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ . وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ . وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ . فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ المطففين:29-34. فهم كفروا وأجرموا لما قالوا عن المؤمنين: إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ . فكيف بالذي يقول عنهم: إن هؤلاء لكافرون .. لا شك أنه أولى بالكفر والإجرام.
قال ابن حزم في الملل 3/237: لا خلاف في أن من نابذ جميع المسلمين وقاتلهم لإسلامهم فهو كافر ا- هـ.
ومنها: أن تكفير جميع المسلمين من دون استثناء فيه رد لعشرات النصوص الشرعية التي تفيد أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة .. وأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه .. وأن من هذه الأمة طائفة لا تزال قائمة ظاهرة على الحق وإلى يوم القيامة .. فتكفير عموم المسلمين من دون استثناء فيه إبطال ورد لهذه النصوص الشرعية كلها.
ومنها: أن تكفير جميع المسلمين من دون استثناء يستلزم الانسلاخ مما يجب على المرء من موالاة للمؤمنين، ومعاداة للكافرين المجرمين .. إذ كيف يوالي المؤمنين وهو يعتقد كفرهم وضلالهم.
ـ خلاصة القول: مما تقدم يعلم أن قاعدة " من كفر مسلماً فقد كفر " صحيحة لكن ليست على إطلاقها، وأن لها ما يخصصها ويقيدها، وذلك بحسب حال المكفِّر والمكفَّر.
لذا فمن يريد استخدام هذه القاعدة ويحملها على أعيان من الناس لا بد له من أن يراعي التفصيل المتقدم .. لكي لا يضع القاعدة في غير موضعها المناسب، وحتى لا يجد نفسه مضطراً لتكفير إخوانه بل والخواص من الدعاة وأهل العلم، وهو لا يعلم.
القاعدة الثانية عشرة:" من لم يُكَفِّر الكافر، أوشَكَّ في كُفْرِهِ، فقد كَفَر ".
الشرح: فكما أن تكفير المسلم بغير موجب أمر جلل كما تقدم في شرح القاعدة السابقة، كذلك عدم تكفير الكافر أو الشك في كفره يُعتبر أمر جلل وخطير جداً، لذا يتعين على المسلم كما يحتاط لنفسه من أن يقع في مزالق تكفير المسلم من غير موجب، أن يحتاط كذلك ويحذر أشد الحذر من أن يقع في مزالق ومحاذير عدم تكفير الكافر!
وقاعدة " من لم يُكَفِّر الكافر، أوشَكَّ في كُفْرِهِ، فقد كَفَر " قاعدة صحيحة دلت عليها نصوص الشريعة، وقد عدها أهل العلم من جملة نواقض الإسلام التي تخرج صاحبها من الملة.
قال تعالى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ الكافرون:1. فلا بد من مخاطبتهم بهذا الخطاب القرآني القاطع من غير تلجلج ولا ضعف ولا مواربة  يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ .
وقال تعالى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ الممتحنة:4.
فلا بد من مصارحتهم بهذا القول وبكل وضوح وظهور  إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ  وهذا من تمام التوحيد ولوازمه.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفَرَ إجماعاً[ ]ا- هـ.
فتأمل قوله:" كفر إجماعاً " وهذا يعني أنه لا خلاف بين أهل العلم على صحة القاعدة المثبتة أعلاه.
وقال رحمه الله: فلا يكون المرء موحداً إلا بنفي الشرك، والبراءة منه، وتكفير من فعله .. وقال: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله، فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا وهو دين الرسل .. إلى أن قال: ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات فلا بد من تكفيرهم أيضاً هذا هو مقتضى لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكاً في عبادته، كما في الحديث الصحيح:" من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله". فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي؛ فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله، فهذه الأمور هي تمام التوحيد لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال: بالعلم، والإخلاص، والصدق، واليقين وعدم الشك، فلا يكون المرء موحداً إلا باجتماع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة[ ]ا- هـ.
وقال حفيده الشيخ سليمان في رسالته " أوثق عرى الإيمان ": إن كان شاكاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله  على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر، وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار، وبهذا حكم منه بإسلامهم، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفاراً فهم مسلمون وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاماً أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، فيكون هذا كافر[ ]ا- هـ.
وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي  المستنقص له كافر، ومن شك في كفره وعذابه كفَرَ[ ].
والعلة في كفره، أن الذي لا يكفر الكافر يكون قد سمى الأشياء بغير مسمياتها
الشرعية، وحكم عليها بخلاف حكم الله تعالى، حيث جعل من الكفر والشرك إسلاماً وإيماناً ومن الكفار والمشركين الذين يستحقون المعاداة مسلمين مؤمنين يستحقون الموالاة والجنة، وهذا منه تعقيب على الله تعالى ورد لحكمه، وتكذيب وجحود لما أمر الله به وإن لم يسمه هو تكذيباً وجحوداً.
فمثله مثل من يضاهي شرع الله تعالى بشرع مغاير، حيث أن الله تعالى وصف الكفر بصفات من يتصف بها فهو كافر مشرك في دين الله، ثم يأتي هو ليقول: لا، هذه الصفات غير كفرية، ومن يتصف بها ليس كافراً، بل هو مؤمن تجب له الموالاة والجنة!!
وهذا ـ لا شك ـ أنه من الكفر البواح، والتكذيب الصراح الذي لنا فيه من كتاب الله وسنة رسوله برهان.
استدراك وتنبيه: اعلم أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، حيث لا يجوز حملها على كل من لا يكفر الكافر، فهناك من لا يكفر الكفار عن اجتهاد وتأويل، ومنهم من لا يكفر عن جهل مُعذر، وهؤلاء لهم حكم آخر مختلف وإليك تفصيل ذلك:
1- من لا يكفر الكافر عن اجتهاد وتأويل معتبر: كتوقف بعض أهل العلم عن تكفير تارك الصلاة[ ]، وكذلك اختلافهم في تكفير بعض الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم، وبالتالي لم نجد من يرى كفرهم قد حمل قاعدة " من لا يكفر الكافر، كافر"، على الفريق الآخر من أهل العلم الذي لا يرى كفرهم، وذلك لأن توقفهم عن التكفير كان هو الراجح بالنسبة لهم، وهو موقف ناتج عن اجتهاد وتأويل، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما دلت على ذلك السنة.
ونحو ذلك اختلاف أهل العلم فيما بينهم على كفر ( الحجاج ) وكان الشعبي يقول:" أشهد أنه ـ يعني الحجاج ـ مؤمن بالطاغوت كافر بالله ".
وقال طاووس:" عجباً لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمناً ".
فتأمل كيف وصف المخالفين له من أهل العلم في العراق بأنهم إخوان له، وذلك لعلمه أن موقفهم ناتج عن اجتهاد، وأن ما ظهر له من طغيان الحجاج الذي دعاه لتكفيره لم يظهر لهم.
وهذا فقه ينبغي التنبه له والاستفادة منه .. فكم كان يحزنني بعض الإخوان حيث كانوا يختلفون فيما بينهم على تكفير شخص معين، بحسب ما يرجح لكل من الطرفين، وكان الجدال يمتد بهم إلى أن ينتهي بالذين يرون كفر ذلك المعين أن يكفروا من لا يرون كفره من إخوانهم، ويرتبون على ذلك ولاء وبراء، ويحصل فيما بينهم من الجفاء والمقاطعة ما هو أعظم فتنة مما اختلفوا عليه ابتداء، وسببه ذلك كله يعود لاستخدامهم القاعدة الآنفة الذكر استخداماً خاطئاً، ووضعها في غير موضعها الصحيح، وحملها على حالات لا يجوز أن تحمل عليها!
تنبيه: إذ يستساغ الاختلاف على كفر بعض الأعيان يحتمل حالهم الاختلاف حيث لا يكون كفرهم ظاهراً بواحاً، وإنما يكون متشابهاً ومحتملاً، فإنه لا يستساغ الخلاف ولا الاجتهاد في كفر طواغيت اجتمعت فيهم جميع نواقض الإيمان، وكفرهم ظاهر للخواص والعوام، وهو أجلى من نور الشمس وهي في كبد السماء.
لذا نقول: من يتكلف الاجتهاد ـ ولا اجتهاد عند مورد النص ـ والجدال ليدخل من كانت هذه صفتهم ساحة الإسلام، فيضفي عليهم حكم الإسلام والإيمان، فقد تحققت له موالاتهم ونصرتهم على الإسلام والمسلمين، وهو منهم وإن زعم أنه من المسلمين، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم المائدة:51. كما أن القاعدة المذكورة أعلاه تُحمل عليه وعلى أمثاله ممن يُجادلون في الباطل عن أهل الكفر والشرك والطغيان.
فالخلاف يُستساغ فيمن كان كفره محتملاً ومتشابهاً؛ يُظهر الإيمان من وجه ويُظهر ضده من وجه آخر .. وتارة يُظهر هذا وتارة يُظهر ذاك .. فيُشكل أمره على العباد ..
فيختلفون على كفره وتكفيره .. فهذا ممكن الحصول، وقد حصل.
أما من كان كفره بواحاً لنا فيه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله  برهان ودليل قطعي وصريح .. فإن الخلاف حينئذٍ على كفره وتكفيره لا يمكن أن يُستساغ أو يُقبل!
2- من لا يكفر الكافر عن جهل مُعذر: وليس عن عناد ومضاهاة لشرع الله تعالى، وهذا نوعان:
أ- جاهل بنواقض الإيمان أو بعضها: بحيث لو وقع شخص بناقضة من هذه النواقض لا يظنه إلا مسلماً لجهله بما يخرج المرء من الملة. ومثل هذا يعذر بالجهل إن كان جهله معتبراً كأن يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداثة عهده بالإسلام، أو سبب عيشه في منطقة نائية عن العلم، وهو لا يستطيع حراكاً لطلب العلم في مظانه، أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها علوم الشريعة، ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلها، لكنه لا يفعل لانشغاله بالدنيا وزينتها فإنه لا يعذر حينئذٍ بالجهل، والمسألة قد تقدم الحديث عنها .. وتناولناها بشيء من التفصيل والتوسع في كتابنا" العذر بالجهل وقيام الحجة" فراجعه إن شئت.
ب- وجاهل بحال الكافر: حيث أنه لا يعرف عنه شيئاً يمكنه من الحكم عليه، أو يعرفه لكن لا يعرف عنه ما يخرجه من الملة، ومثل هذا يعذر بجهله إلى أن يُعرف له حال ذاك الكافر بالدليل والبينة القاطعة والمانعة للظن والاحتمالات، فإن تردد بعد ذلك ولم يكفره فإنه يكفر، وعليه وعلى أضرابه تحمل القاعدة الآنفة الذكر " من لم يُكَفِّر الكافر، أوشَكَّ في كُفْرِهِ، فقد كَفَر ".
لكن يجب التنبه إلى أنه يوجد فرق بين كافر مجهول الحال يعيش على هامش الحياة وليس له أي أثر ظاهر على المجتمع وحياة الناس، وكافر اشتدت فتنته على البلاد والعباد، وهو ظاهر للناس بكفره وفتنته، يفتنهم عن دينهم ويعيث في الأرض فساداً وخراباً، فإن جهل حال الأول ممكن ووارد وهو غير واجب وربما يندب إلى تجاوزه وتجاوز من كان على شاكلته، وعدم الاشتغال به حيث لا يترتب على ذلك أدنى مضرة في الدين والدنيا معاً، بينما جهل حال الآخر ـ على ما تقدم من صفاته ـ فإنه غير وارد ولا يحتمل وبخاصة بحق الخواص من أهل العلم وغيرهم من المسلمين، لما يترتب على الجهل بكفره من الفساد والفتنة والإضلال ما لا يعلمه إلا الله تعالى.
لذا نقول: أيما كافر اشتدت فتنته على الناس، يجب على أهل العلم من المسلمين رصده وتعريته، وبيان حقيقته للناس، وإظهار حكم الله فيه الذي يستحقه، حتى يجتنبوه ويحذروه ويقوموا بالواجب الشرعي نحوه.
والسكوت في هذا الموضع لا يُستساغ وهو خيانة لله ولرسوله والمؤمنين، قال تعالى: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ الأنعام:55. ومن لوازم بيان سبيل المجرمين فضح المجرمين ذاتهم، وبيان حكم الله تعالى فيهم.
وفي الحديث عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله :" أيما رجل آتاه الله علماً فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار"[ ].
ـ مسائل تتعلق بموضوع القاعدة: فقد أجبت على بعض الأسئلة ذات العلاقة بموضوع القاعدة، وهي منشورة في صفحات " مسائل متفرقة " على موقعنا على الإنترنت نعيد نشرها هنا لتعميم الفائدة.
س1: ماذا يقول فضيلتكم في مسألة كفر التعيين بالنسبة للأحزاب المرتدة، أي هل ترون أن موانع التكفير تشمل المنتمين والمقاتلين في صفوف المرتدين أم لا ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأحزاب المرتدة المعاصرة متفاوتة ومتباينة فيما بينها من حيث صراحة الكفر ووضوحه .. ومن حيث وقوعها وممارستها للكفر البواح .. فيوجد فرق مثلاً بين الحزب الشيوعي الذي تقوم مبادئه على الإلحاد ومحاربة الأديان، وإنكار وجود الله .. وبين حزب مرتد آخر جمع بين الحق والباطل .. يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض .. ويدعو عناصره إلى التمسك بالفضائل العامة، واجتناب الرذائل المشينة .. وتحرير الأوطان وغير ذلك!
فالذي ينتمي للحزب الأول الشيوعي لا يُعذر بالجهل ولا بأي مانع آخر من موانع
التكفير .. ويكفر بعينه ولا بد .. وبخاصة إن بلغ به الأمر إلى درجة أنه يقاتل في صفوفهم ضد أهل الإيمان والتوحيد .. بخلاف الحزب الآخر الذي يحتمل وجود العناصر المضللين فيه نحو كفر وعمالة الحزب الذي ينتمون إليه .. فهؤلاء لا شك أن ساحة التأويل والأعذار تتسع بحقهم بعض الشيء؛ فلا يُكفَّرون بأعيانهم إلا بعد قيام الحجة الشرعية التي تدفع عنهم الجهل الذي كان سبباً في انتمائهم لهذا الحزب أو ذاك .. وبخاصة إن كانوا من أهل القبلة والصلاة !
بمعنى آخر .. كلما اشتد كفر الحزب المرتد .. وكان كفره ظاهراً بواحاً .. كلما ضاقت ساحة الأعذار والتأويل بحق أفراده ولحق بهم حكم الكفر بأعيانهم وذواتهم .. وكلما كان كفر الحزب المرتد خفياً أو مبطناً وغير بائنٍ إلا للمتخصصين .. كلما اتسعت ـ ولا بد ـ ساحة التأويل والأعذار بحق أفراده التي تمنع من تكفيرهم بأعيانهم إلى أن تقوم عليهم الحجة من جهة نذارة الرسل .. وبخاصة إن كانوا من أهل القبلة وعوام الناس !!
وعليه فالقول بأن كل من ينتمي لهذه الأحزاب كفار بأعيانهم ولا يُعذرون بأي مانع من موانع التكفير .. هو قول غير دقيق ولا سديد .. وكذلك من يقول أن كل من ينتمي لهذه الأحزاب من الأفراد معذورون بموانع التكفير، ولا بد من قيام الحجة على أعيانهم قبل القول بكفرهم .. هو قول كذلك غير دقيق ولا سديد ..!
والحق الذي نعتقده صواباً هو التفصيل بين شخص وشخص .. وبين حزب وحزب .. كما تقدم في أول الجواب على هذا السؤال .. والله تعالى أعلم .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حامل المسك1
المدير العام
المدير العام
حامل المسك1


كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي 190070434
عدد المساهمات : 226
نقاط : 421
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/04/2011
الموقع : بلاد الرافدين

كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي   كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2011 4:54 am


س2: هناك أخ يقول أن هؤلاء القوم ـ النصارى في بلاد الغرب ـ هم ضالون وكفار بمجملهم ثم يقول: إنه لا يكفر معينهم حتى يقيم عليه الحجة؛ أي حتى يكون كافراً معانداً، أما دون ذلك فهو لا يكفرهم .. فما نصيحتكم لهذا الأخ، وما حكم من يقول ذلك .. وجزاكم الله خيراً ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين . النصارى ـ أينما كانوا ـ كفار بنص الكتاب، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم  . وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد  .
ومن لا يكفرهم لزمه رد الكتاب وتكذيب آيات الله تعالى .. وهذا عين الكفر البواح .. وعليه وعلى أمثاله تحمل القاعدة المعروفة: من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر ..!
ثم إذا كان صاحبكم لا يرى كفرهم على التعيين فماذا يقول فيهم .. هل يحكم عليهم بأنهم مسلمون ؟!
فالمرء إن لم يكن مسلماً كان كافراً، وإن لم يكن كافراً كان مسلماً ولا خيار ثالث بينهما .. فإن كان لا يرى كفر أعيانهم لزمه ـ ولا بد ـ بأن يحكم عليهم بالإسلام .. وهذا كفر آخر إذ يسمي الكفر والشرك إسلاماً وإيماناً ..!
ونصيحتنا له: بأن يتقي الله ربه .. وأن لا يقدم بين يدي الله ورسوله بشيء .. وأن يطلب العلم .. ويسأل إن جهل فإن دواء الجهل سؤال أهل العلم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .
س3: هل يجب قيام الحجة على طواغيت الحكم المعاصرين .. قبل الحكم عليهم بالكفر ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. قيام الحجة تجب على من يقع في المخالفة عن جهل لا يمكن له دفعه؛ أي أنه عاجز عن دفع جهله .. وهؤلاء الطواغيت المسؤول عنهم ليسوا كذلك .. بل هم من أعلم الناس بدين الله تعالى .. لذلك تجدهم يحسنون وضع الخطط لمحاربة الإسلام كخبراء بتعاليم هذا الدين وبمدى خطورتها عليهم ..!
والذي يطالب بقيام الحجة على هؤلاء الطواغيت كشرط لتكفيرهم .. هو المغفل الجاهل الذي ينبغي أن تقام عليه الحجة .. وليس هؤلاء الطواغيت ..!!
س4: لقد تأصل عند جهمية عصرنا أن تكفير المعين لا يجوز القول به على الإطلاق إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، سواء في أصول الدين أو في فروعه، ناسبين هذا التأصيل إلى أئمة الدعوة السلفية [ ابن تيمية، وابن القيم، ومحمد بن عبد الوهاب ] فما مدى صحة هذا التأصيل وهذه النسبة .. مع العلم أننا لم نتمكن من الوقوف على ما كتبته في كتابيك: العذر بالجهل، وقواعد في التكفير ..؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا المعين إما أنه غير مسلم، وإما أنه مسلم؛ فإن كان غير مسلم يُكفر بعينه واسمه ـ ولا يجوز أن يُشهد له بغير ذلك أو يتوقف فيه ـ إلا أنه لا يُشهد له بالنار إلا بعد بلوغه نذارة الرسل؛ ونذارة الرسل تبلغه ببلوغه المعلومة التي تفيد بأن محمداً رسول الله للعالمين، أرسله الله تعالى بشهادة التوحيد.
أما إن كان مسلماً ثم أحدث كفراً بقول، أو فعل، أو اعتقاد .. يُنظر إليه إن كان من ذوي الأعذار التي تقيل العسرات ـ وهي الموانع ـ التي جامعها العجز الذي لا يمكن دفعه .. بحيث يقع في المخالفة ـ ولو كانت كفراً ـ لعجزٍ لا يمكن له دفعه .. فمثل هذا لا يجوز أن يُحكم عليه بالكفر بعينه إلا بعد قيام الحجة التي تدفع عنه العجز فيما قد خالف فيه، وهو ما يُسمى بالشروط .. ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع!
أما إن كان قد وقع في الكفر عن غير عجز لا يمكن له دفعه؛ أي أنه وقع في الكفر من غير عذر معتبر، وهو قادر على أن يدفعه لكن لا يفعل لسبب من أسباب الدنيا ومشاغلها .. فمثل هذا ـ لو وقع في الكفر البواح ـ يُكفَّر بعينه ولا بد لانتفاء موانع التكفير عنه ..!
فهذه المقولة " تكفير المعين لا يكون إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع " هي حق، ولكن كثيراً من الأحيان توضع في غير موضعها، ويريدون بها باطلاً، ويحملونها على طواغيت وأئمة في الكفر هم أعلم من إبليس ..!
كما أن هذه المقولة المجملة .. قد حملوها من سقيم أفكارهم وإرجائهم ما يخرجها عن دلالاتها الشرعية التي قصدها أهل العلم في كلامهم وأبحاثهم !
أما قضية التفريق بين الأصول والفروع، فقد تقدمت الإشارة أنه لا يوجد فرق بينهما، ولا يُعرف عن أحد من السلف من فرق بينهما من حيث العذر .. إن كانت هذه المخالفة وقعت عن عجز لا يمكن دفعه.
والذي فرق بينهما من أهل العلم يُحمل كلامه على أنه لا عذر في مخالفة الأصول لاستفاضة العلم في الأمصار التي يعيشون فيها أو يقصدونها من كلامهم .. وأن العلم متيسر للجميع لمن أراده وقصده، لذا من يقع في الكفر أو الشرك لا يُعذر، لا لأنه وقع في الكفر أو الشرك، بل لأنه وقع فيه عن غير عجز، وهو قادر على أن يدفعه وما فعل فما الذي منعه ؟!
لذلك عذروا ـ في هذا الموضع ـ في الفروع لاحتمال حصول العجز عن الإلمام في جميع فروع الدين، ولم يعذروا بالأصول، والأمور المعلومة من الدين بالضرورة لانتفاء إمكانية وجود العاجز ـ بحسب علمهم وغلبة الظن لديهم ـ عن إدراك هذه الأصول المعلومة من الدين بالضرورة لمن قصد وأراد أن يدركها أو يعرفها .. فالعلم متيسر .. وطلبه سهل .. والجهل به ناتج عن تقصير متعمد، وليس عن عجز لا يمكن دفعه!
وهذا يعني أنه إذا توفرت ظروف ودواعي العجز المانع عن إدراك مراد الشارع ولو كان ذلك في الأصول .. فإنهم يعذرون بذلك، ولا بد لهم من العذر بذلك، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم .
قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يُعذبه على ما لم يستطعه ا- هـ.
قلت: لأن العجز يرفع التكليف باتفاق، سواء كان هذا التكليف من الأصول أم من الفروع .. لا فرق.
قال ابن تيمية في كتابه القيم رفع الملام ص114: إن العذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق، فقصر فيه، لم يكن معذوراً ا- هـ.
وقال في الفتاوى 20/61: فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل ا- هـ.
ما تقدم هو خلاصة مذاهب الفقهاء المعتبرين فيما سألتم عنه، الذين منهم شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب .. ولولا خشية الإطالة، وكثرة الأشغال لأتينا على ذكر أقوالهم قولاً قولاً، وربما بسطنا شيئاً من ذلك في أبحاثنا الأخرى ذا ت العلاقة بالموضوع، والحمد لله رب العالمين.
س5: إننا نعيش هنا في مصر وهي بلدة مرتدة مثل جميع البلاد المسماة إسلامية في هذا الزمان؛ لتركهم دين الإسلام ودخولهم في دين الطاغوت وشرعه وحكمه .. فأهل هذه البلاد مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، إلا أنهم ارتكبوا جميع نواقض هذه الشهادة مثل الحكم والتحاكم إلى القانون الوضعي، وعبادة القبور والأضرحة وموالاة الكفار أعداء الدين، ومحاربة أولياء الله المسلمين الموحدين ..!
والسؤال: هو أنني لا أحكم لمجهول الحال في هذه البلاد التي أعيش فيها بالإسلام الحكمي، ولا أصلي إلا خلف من أعرف عقيدته ولا آكل إلا من ذبيحة الموحدين الذين أعرفهم .. فهل هذه بدعة .. وهل قول الرجل لا إله إلا الله يكفي للحكم له بالإسلام .. وهل الصلاة تعتبر دلالة على الإسلام في هذا الزمان .. مع العلم بأن الفتوى تُبنى على أصلين وهما: معرفة حال القوم، ومعرفة الحكم الشرعي ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. ارتداد الأنظمة الحاكمة لا يستلزم ارتداد المسلمين الذين يعيشون في تلك الأمصار التي تحكمها تلك الأنظمة المرتدة ..!
وأمصارنا لا تختلف كثيراً عن بلدة ماردين التي سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية .. حيث كان فيها الكفار ويمثلون الطبقة الحاكمة المتنفذة .. والمسلمون ويمثلون عامة الناس والسكان، فأجاب شيخ الإسلام 28/240: دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها .. وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها المعنيان؛ ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يُعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويُقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه ا- هـ.
قلت: وهذا الحكم يُحمل على أكثر أمصار المسلمين في هذا العصر لتطابق أوصافها مع أوصاف بلدة ماردين التي سُئل عنها شيخ الإسلام.
أما قولك عن أهل مصر وغيرها من أمصار المسلمين ـ على التعميم ومن دون استثناء ـ بأنهم كفروا وارتدوا ووقعوا في جميع نواقض الإيمان .. فهو وصف غير دقيق ولا صحيح، ولا ينم عن دراية بأحوال الناس ومجتمعاتهم .. وله نتائج سيئة على دينك وآخرتك!
فالفتوى الشرعية ـ كما ذكرت! ـ يُشترط لها الدراية بواقع المسألة، وبالأدلة الشرعية المطابقة لهذا الواقع .. وهذا ما لم تلتزم به في حكمك المتسرع ـ على العباد ـ
الآنف الذكر!
وعليه فأقول: من أظهر شهادة التوحيد .. أو الصلاة ونحو ذلك من القرائن التي تدل على إسلامه .. وجب الإقرار له بالإسلام .. والتعامل معه معاملة المسلمين .. من صلاة خلفه .. أو أكل لذبيحته وغير ذلك، ولا يجوز أن يُعامل بخلاف ذلك .. أو يُحكم له بالكفر والخروج من الإسلام إلا إذا أظهر الكفر البواح ـ من غير مانع شرعي معتبر ـ لنا فيه من كتاب الله أو سنة رسوله  برهان قاطع.
فقد صح عن النبي  أنه قال:" من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله " البخاري.
وفي صحيح مسلم أن النبي  سمع ذات يومٍ رجلاً ـ وهو في غزوة من غزواته ـ يقول: الله أكبر، الله أكبر، فقال :" على الفطرة "، فقال: لا إله إلا الله، فقال :" خرجت من النار ".
هذا حكم النبي  .. فاحذر أن تخالف حكمه وأمره .. فتهلك وتضل.
أما الصلاة خلف مستور الحال فقد نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة على ذلك، فقال 4/542: وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم ا- هـ.
ثم اعلم أن هذا الاعتقاد الذي أنت عليه ـ إضافة إلى كونه مخالفاً للكتاب والسنة، وفهم الصحابة وما كان عليه الأئمة الأربعة وغيرهم ـ فإن مبدأه من الشيطان ونفخه .. وإن منتهاه إلى شؤم وغلو شديد في الدين .. وربما ينتهي بك المطاف إلى أن لا تعتقد بوجود مسلم
على وجه الأرض غيرك .. وربما يصل بك الحال أن تكفر نفسك في اليوم عدة مرات .. كما حصل ذلك لأناس غيرك بدؤوا نفس بدايتك هذه .. وإني أعيذك من ذلك!
س6: كيف نوفق بين القول بأن الإنسان يكفر إذا أقيمت عليه الحجة ولم يوجد


بحقه أي مانع من موانع التكفير، وبين موقف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عندما أقام الحجة على الجهمية ومع ذلك لم يكفرهم بأعيانهم .. كذلك موقف الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ مع المعتزلة .. رغم أنهم أقيمت عليهم الحجة .. بل هم علماء باللغة والدين ..؟!
والقول بعذرهم .. يحمل كثيراً من الناس على القول بعذر طواغيت الحكم بالإكـراه والجهل .. فإن قلت: جهلهم مردود، نقول: وجهل المأمون من باب أولى أن يكون مردوداً لأنه عن علم .. وجزاكم الله خيراً ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كفر بعض أعيان الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وأمسك عن تكفير البعض الآخر.
والذي حمل الإمام على تكفير البعض بأعيانهم، وإمساكه عن تكفير البعض الآخر رغم اشتراكهما بنفس الذنب والجرم أن الذي كفره بعينه يكون قد ظهر له ما يستوجب تكفيره بعينه من حيث انعدام الأعذار بحقه المانعة من تكفيره.
أما من أمسك عن تكفيره بعينه فهو لظهور الموانع التي تمنع من تكفيره بعينه رغم اقترافه للكفر ..!
فإن قلت: قد عرفنا بالدليل إمساك الإمام أحمد عن تكفير بعض أعيان الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق .. فأين الدليل الذي يفيد أن الإمام قد كفر بعضهم بأعيانهم ؟
أقول: روى صالح بن أحمد عن أبيه لما حُوّل إلى دار إسحق بن إبراهيم: فكان يوجه إلي كل يوم رجلين، أحدهما يُقال له أحمد بن رباح، والآخر أبو شعيب الحجام، فلا يزالان يناظراني، حتى إذا أرادا الانصراف دُعي بقيد فزيد في قيودي. قال: فصار في رجله أربعة أقياد. قال أبي: فلما كان في اليوم الثالث دخل عليّ أحد الرجلين فناظرني، فقلت له: ما تقول في علم الله ؟ قال: علم ُ الله مخلوق، فقلت له: كَفَرْتَ، فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحق بن إبراهيم: إن هذا رسول أمير المؤمنين، فقلت له ـ أي الإمام أحمد ـ: إن هذا قد كَفَرَ .[ مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر:1/91 ].
فتأمل كيف أن الإمام أحمد قد كفره بعينه .. لما قال مقولته الباطلة تلك !
أما قياسك لطواغيت الحكم المعاصرين على من عذرهم الإمام أحمد ممن قالوا بأن القرآن مخلوق .. فهو قياس باطل لا يصح من وجوه:
منها: أن كفر الذين عذرهم الإمام أحمد كان كفرهم من جهة تأويلهم للصفات وقولهم بأن القرآن مخلوق .. بينما كفر طواغيت الحكم المعاصرين يأتي من جهة ارتكابهم لجميع نواقض الإسلام الظاهرة منها والباطنة ..!
ومنها: أن جهمية الصفات وقعوا فيما وقعوا فيه عن تأويل لا يمنع من تأثيمهم وتضليلهم .. ولكن يمنع بعضهم من تكفيرهم بأعيانهم!
بينما الحكام لا يمكن أن يُقال فيما وقعوا فيه من كفر أنهم وقعوا في ذلك عن تأويل .. لا يمكن أن يُقال أنهم بدلوا الشريعة وأحلوا محلها شرائع الكفر والطغيان عن تأويل .. فضلاً أن يُقال عن تأويل يمنع من تكفيرهم !
لا يمكن أن يُقال أنهم جعلوا من أنفسهم أرباباً من دون الله .. يشرعون التشريع الذي يضاهي ويضاد شرع الله .. عن تأويل!
لا يمكن أن يُقال أنهم دخلوا في موالاة ونصرة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم على ملة أهل التوحيد .. عن تأويل!
لا يمكن أن يُقال أنهم يحاربون دين الله تعالى بكل ما أتوا من قوة ووسائل .. عن تأويل!
ومنها: أن الذين تأولوا الصفات وقالوا أن القرآن مخلوق كالمأمون ونحوه .. أرادوا التنزيه والتعظيم .. ولم يريدوا التكذيب والجحود .. أو رد ما صح عندهم أنه من دين الله تعالى .. وهذا كان سبباً رئيسياً في إمساك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم عن تكفيرهم بأعيانهم.
بينما طواغيت الحكم لا يمكن أن يُقال بحقهم وبما يظهرونه من كفر بواح .. ومن أبواب شتى .. أنهم أرادوا من ذلك التنزيه والتعظيم!!
لأجل هذه الأوجه ـ وغيرها من الأوجه مما لا يتسع المجال لذكرها هنا ـ نقول: أن قياس طواغيت الحكم المعاصرين .. على جهمية الصفات .. هو قياس فاسد وباطل.
س7: في مسألة الكفر بالطاغوت باللسان لا بد أن تقول للطاغوت نفسه أنت كافر .. أو بطريقة تصل إليه أو لأعوانه .. أم يكفي بها التلفظ بها عند بعض الأخوة .. أم لا بد أن تُعلن أمام الناس ..؟؟
ثم كيف يكون الكفر بالطاغوت عملاً .. هل يكون بمحاولة قتل الطاغوت .. أو قتل أعوانه .. أم الموضوع يحتاج إلى سياسة شرعية .. نرجو التوضيح ؟؟
ثم أولئك الناس الذين يزعمون الكفر بالطاغوت بألسنتهم .. وبنفس الوقت تراهم يوالون الطواغيت ويكثرون الجدال عنهم .. هل هم بذلك كفار ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن إظهار العداوة والبغضاء للطاغوت وجنده وأعوانه، وعبيده من أوكد واجبات هذا الدين، كما قال تعالى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ . لكن هذا الواجب هو كغيره من الواجبات الشرعية يُشترط له القدرة والاستطاعة .. فالمرء يُظهر من العداوة والبغضاء بالقول والعمل .. بقدر ما يستطيع من ذلك .. ومن دون أن يكلف نفسه مالا يطيق حتى لا يذل نفسه، ويقع فيما لا طاقة له به، كما جاء ذلك في الحديث:" ليس بمؤمن من أذل نفسه .. يُعرض نفسه للبلاء ليس له به طاقة ". فكل امرئٍ أدرى بنفسه وبطاقته وقوته .. وبالتالي لا ينبغي لكل امرئٍ أن يُلزم الآخرين بما يُلزم به نفسه قوة أو ضعفاً .. إقداماً أو إحجاماً.
والكفر بالطاغوت عملاً ليس مقصوراً على قتله أو قتاله ـ كما ورد ذلك في السؤال ـ وإنما منه ما يكون بمفاصلته والبراء منه، وعدم مجالسته، أو موالاته أو نصرته أو تكثير سواده وقوته في شيء .. وغير ذلك من الأعمال والله تعالى أعلم.
أما أولئك الذين يزعمون باللسان أنهم كافرون بالطواغيت .. ثم في واقع حالهم يوالونهم ويجادلون عنهم .. ويمودونهم بحبل من القوة والحياة .. فهؤلاء يناقضون أنفسهم بأنفسهم .. ومثلهم مثل من يقول بالشيء وضده في آنٍ معاً، وعليهم وعلى أمثالهم يُحمل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا
لا تَفْعَلُونَ .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حامل المسك1
المدير العام
المدير العام
حامل المسك1


كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي 190070434
عدد المساهمات : 226
نقاط : 421
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/04/2011
الموقع : بلاد الرافدين

كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي   كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2011 4:56 am


أما هل هم بجدالهم هذا يكفرون ويخرجون من الملة ..؟
أقول: لا بد من النظر إلى نوع الجدال .. ودوافعه وأسبابه .. إذ ليس كل جدالٍ يلزم منه كفر صاحبه؛ كما هو ثابت من قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما غضب لرأس النفاق ابن أبي كما في قصة الإفك:" كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين " وذلك بحضرة النبي .
والشاهد أن سعد بن عبادة  رغم وقوعه بنوع جدال عن رأس النفاق ابن أبي إلا أنه لم يكفر .. كما أن النبي  لم يقل لأسيد بن حضير أن سعداً لم يقع في الجدال عن ابن أبي .. مما دل أن الجدال كالموالاة: منه المكفر، ومنه دون ذلك .. لا بد عند الحكم على المجادل عن الطواغيت من النظر إلى نوع وحجم جداله .. وإلى دوافعه وأسبابه .. وإلى شخص المجادِل عنهم ودرجة شبهاته .. وإلى الطاغوت ـ ومدى درجة وضوح طغيانه ـ الذي يُجادَل عنه، والله تعالى أعلم.
س8: كيف نتعامل مع مجهولي الحال في بلادنا ـ وهم الذين لا يظهر عليهم الإسلام ولا خلافه ـ من حيث إطلاق السلام، وأكل الذبيحة خاصة، مع غلبة الظن أنهم لا يصلون كما هو الحال في بلادنا؛ حيث كثر المرتدون بترك الصلاة، وفشا سب الدين بين الصغير والكبير ..؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل في الناس في بلاد المسلمين الإسلام ما لم يثبت عنهم ـ بالدليل القطعي ـ العكس .. وما دام أن الأمر قائم على غلبة الظن؛ أي من الظن ما يحملك على ترجيح إسلامهم .. أو إسلام من يُظن به الكفر .. أرى من السلامة والشرع تقديم هذا الظن الضعيف الذي يفيد إسلام الناس على الظن الراجح الذي يفيد كفرهم .. لما للخطأ في التكفير من مزالق وتبعات لا تتحصل من جراء الخطأ في الحكم على الآخرين بالإسلام .. والله تعالى أعلم.
س9: ما حكم من يُدافع عن الطواغيت ليل نهار .. ويُجادل عنهم، ويبارك لهم
تصرفاتهم، ويُصبغ عليها الشرعية .. ويطعن في أهل التوحيد، ويسميهم خوارج وخبثاء، وضالين .. الخ؟!
ثم هل يجوز لي تكفير المعين منهم .. وهل يلزم لذلك قيام الحجة عليهم أولاً أم لا .. وفي حال أقيمت الحجة عليهم .. هل أتمكن من تكفيرهم بأعيانهم .. أم أنني مطالب بأن أعرف هل هذا الشخص يعلم حال الطاغوت وكفره .. أم لا .. يُرجى إفادتنا وجزاكم الله خيراً ؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يُدافع عن الطواغيت، ويجادل عنهم، وعن كفرهم وباطلهم، فهو منهم، وكافر مثلهم .. هذا حكم عام لا بد من القول به لدلالة النصوص الشرعية عليه.
أما تكفير المعين منهم .. وهل يُشترط قيام الحجة عليه أم لا ..؟
أقول: للحكم في هذه المسألة لا بد من النظر إلى عدة أمور: منها الطاغوت ذاته: هل كفره بواح لنا فيه من كتاب الله أو سنة نبيه  برهان صريح لا يحتمل صرفاً ولا تأويلاً .. ولا يقبل جدالاً ولا خلافاً .. أم أنه غير ذلك؛ أي عنده من التظاهر بالصلاح والتقوى ما يمكن أن يلبّس به على بعض العباد ..؟!
فإن كان الأول: صحّ تكفير المجادل المدافع عن الطاغوت بعينه .. ولا يُشترط قيام الحجة عليه .. ولا معرفة دافعه .. وبخاصة إن كان يعيش بين ظهراني المسلمين، والعلم مبذول له ولغيره..!
وإن كان الثانية: أي عند الطاغوت ما يلبس به على بعض العباد .. أرى التريث في التكفير .. كما أشترط قيام الحجة على المجادل .. والجدال بالتي هي أحسن .. وبخاصة إن ظهر الخطأ بهؤلاء الطواغيت الملبسين على شعوبهم ممن يُعرف بالعلم، والصلاح، وسابقة بلاء في سبيل الله .. فمثل هؤلاء .. تلزم أدلة الشرع بأن نتوسع لهم في التأويل .. ما وجدنا لذلك مبرراً أو مستساغاً شرعياً ..!
ومنها: النظر إلى شخص المجادل .. وأعذاره .. والدافع الذي حمله على الجدال ..
ونوعية الجدال .. فهذا معتبر عندما يكون الطاغوت عنده ما يلبس به على العباد كما تقدم .. وعلى قدر ما عنده من التلبيس .. والله تعالى أعلم.
فإن قلت لي: حبذا لو ذكرت لنا بعض الأدلة التي تفيد هذه النتيجة ..؟!
أقول: الموضع هنا لا يسمح للتفصيل .. فإن أردت التفصيل ولا بد .. فراجع كتابنا " العذر بالجهل وقيام الحجة " وكذلك كتاب شيخنا:" رفع الملام عن الأئمة الأعلام ".
ـ تنبيه: إن اطمأن قلبك إلى تكفير أحدهم بعينه ـ أي أحد المجادلين المدافعين ـ بعدما أعملت موانع التكفير وشروطه .. وكنت من أهل النظر في ذلك .. فلك أن تكفره بعينه .. بل يجب عليك أن تكفره .. لكن لا يجوز لك أن تلزم غيرك بحكمك .. لاحتمال أن يكون ظهر لك ما لم يظهر لغيرك .. أو ظهر لغيرك ما يمنع من التكفير ما لم يظهر لك .. كما حصل لأهل العلم من خلاف حول تكفير الحجاج .. فما حملهم هذا الخلاف على تكفير بعضهم البعض، والله تعالى أعلم.
س10: أحياناً بعض الشيوخ أو غيرهم يُطلقون عبارات كفرية .. فهل نحكم عليهم بظاهر قولهم، أم يجب أن نتحرى قصدهم من الكلام .. وجزاكم الله خيراً؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان القول كفراً بواحاً صريحاً .. فحينئذٍ لا يُشترط التحري عن قصد المتكلم .. وماذا يريد من كلامه .. أما إن كان كفراً محتملاً .. أي يحتمل الكفر من وجه، ويحتمل غير ذلك من وجه آخر .. فهنا يلزم التحري عن قصد ومراد صاحب الكلام .. كما تحرى النبي  من قصد ومراد حاطب بن أبي بلتعة لما راسل كفار قريش، وكما ألزم  خالد بن الوليد بأن يتحرى عن قصد أولئك الذين قالوا: صبأنا .. حيث كانوا يريدون أن يقولوا: أسلمنا فأخطؤوا التعبير، فقالوا صبأنا .. والله تعالى أعلم.
وعلى العموم هذه قضية تتسع وتضيق .. بحسب شخص المتكلم .. ودرجة وضوح الكلام أو الفعل من حيث دلالته على الكفر .. وبحسب الأعذار والظروف المعتبرة شرعاً المحيطة بالمتكلم .. والله تعالى أعلم.

س11: ما مدى صحة قول القائل نفرق بين الفعل وبين النوع والمعين، كقول القائل في كفرٍ هو دال على الكفر إلا أننا لا نكفر المعين ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه؛ فتكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إذا توفرت الموانع الشرعية المعتبرة التي تمنع من حمل هذا الحكم على المعين .. أما إذا انتفت الموانع وتحققت الشروط فإن الكفر العام أو التكفير العام يلحق ويُحمل على صاحبه ولا بد، فالقاعدة الشرعية تقول:" من أظهر لنا الكفر البواح ـ من غير مانعٍ شرعي معتبر ـ أظهرنا له التكفير ". ولا بد.
س12: من هم التكفيريون .. وهل الأصل في المجتمعات الإسلامية الإسلام أم الكفر ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. السؤال خطأ .. ربما تريد أن تقول: من هم غلاة التكفيريين .. أما التكفيريون ـ كما هو شائع على ألسنة الناس ـ هم محمد ، وأصحابه الكرام، وكل من تابعهم بإحسان .. فهم الذين يكفرون من يستحق التكفير ممن حكم الله تعالى عليهم بالكفر .. أما غلاة التكفير؛ هم الذين وقعوا في الغلو والإفراط؛ فكفروا بالظن، والذنوب التي لا تستوجب التكفير .. فوافقوا الخوارج الأوائل في كثير من إطلاقاتهم وأحكامهم.
أما بالنسبة للمجتمعات التي سألت عنها .. فإن كان مرادك الناس .. فنعم الأصل فيهم الإسلام ما لم يظهر لنا العكس منهم .. أما إن كان مرادك بالمجتمعات تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم تلك المجتمعات .. فهي أنظمة جاهلية كافرة.
س13: هل أنا مطالب ـ يا شيخ ـ بتكفير كل شخص ثبت كفره لدي ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم إن ثبت كفره لديك بيقين .. يجب أن تكفره وإلا تكون قد ناقضت نفسك بنفسك!
س14: هل يجب عليَّ أن أبحث عن حال أي شخص تثار حوله الشبهات؛ لأنه أثيرت بعض القضايا تجاه بعض الفئات المعينة المحسوبة على التيار الجامي المطبل للطواغيت المرتدين وقيل لي بأنهم مرتدون ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. من كان كفره متشابهاً ومحتملاً ـ غير ظاهر ولا بواح ـ لا ننصح بالانشغال به، ولا بالتحري عن حقيقة إيمانه أو كفره .. فهذا من التكلف الذي نهينا عنه .. إلا إذا كان من الأعلام المعروفين .. وصاحب فتنة .. وقد تأثر به الناس .. وتعينت الضرورة لجرحه أو تعديله .. فحينئذٍ ننصح بأن يُسأل عنه أهل العلم ممن هم على إطلاع ومعرفة بأحواله وآثاره .. ولا نجيز ذلك لعامة المسلمين إلا على وجه المتابعة لأهل العلم.
فإن قيل: لماذا ..؟!
أقول: لأن كفره متشابه ومحتمل .. فتكفيره يحتاج للنظر في موانع التكفير وشروطه .. وإلى تقوى وعلم وعدل .. وهذا لا يقدر عليه إلا أهل العلم الموحدين، والله تعالى أعلم.
س15: أستعجب من البعض حينما تظهر بعض النواقض على شخص ما يقول لعله يقصد كذا .. يعني من باب التأويل أو البحث عن أعذار تنقذه .. فما هو رأيك يا شيخنا ..؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. من أظهر لنا الكفر البواح ـ من غير مانعٍ شرعيٍّ معتبر ـ أظهرنا له التكفير .. ولا يجوز في هذه الحالة اشتراط تحري القصد .. أو التوسع له في التأويل؛ إذ إقحام تحري القصد، وكذلك التأويل ونحوه يكون في مواطن الشبهات .. والكفر المحتمل المتشابه .. لا في الكفر البواح المحكم .. والله تعالى أعلم.
س16: هل تكفرون الحكام .. وإن كان نعم .. هل مَن يعمل في الحكومة كافر ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. تكفير الحكام المبدلين للشريعة والذين لا يحكمون بما أنزل الله .. لا يستلزم كفر وتكفير كل من يعمل في حكوماتهم ـ كما يروج البعض ترهيباً لعامة المسلمين من تكفير طواغيت الحكم! ـ وإنما الذي نقوله: من دخل في نصرة الحاكم الطاغوت وظاهره على المسلمين .. فهو كافر مثله .. ومن بطانته .. وهذا وصف لا يلزم كل من عمل في الحكومة .. والله تعالى أعلم.

س17: الشيخ الفاضل حفظه الله ورعاه .. وسدد على الحق خطاه، وجعل الجنة
منقلبه ومثواه .. ما حكم صحة الصلاة خلف جهمية المرجئة .. وبخاصة رؤوس بدعتهم ومنظريهم .. وهل ورد عن السلف تكفير أصحاب هذا المعتقد وهل يستوي في ذلك الداعي والمقلد .. وكيف نطبق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر دون إفراط أو تفريط؛ لأن الكثير من الناس قد حصرها في الكافر الأصلي، والطرف الآخر من أهل الغلو طبقها على من لم يكفر تارك الصلاة .. أو من لم يكفر من فيه خلاف في تكفيره من أهل الأهواء .. وجزاكم الله عن دينه و المسلمين خير الجزاء ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. شكر الله حسن دعائك .. ولك بمثل ما دعوت لأخيك .. وجواباً على سؤالك أقول: قد عُرف عن السلف وكثير من أهل العلم تكفير الجهمية .. أما تكفير الواحد منهم بعينه فلا بد من النظر لموانع التكفير وموجباته التي تمكن من تكفير ذلك المعين.
أما عن الصلاة خلفهم: فمن ثبت كفره .. لا تجوز الصلاة خلفه .. ومن لا جازت .. وإن كان يُفضل هجره .. وقصد غيره من أئمة أهل السنة والتوحيد تبكيتاً له وتحذيراً للعباد منه .. فإن تعثر ذلك وخشي فوات الجماعة صُلي خلفه ولا بد.
وقاعدة " من لا يكفر الكافر فهو كافر " صحيحة .. وهي تشمل الكافر الأصلي .. والكافر المرتد .. وهي كذلك تُحمل على كل من يتوقف عن تكفير ذوي الكفر البواح الصريح سواء كان كفرهم أصلياً أو كان طارئاً من جهة الردة والزندقة .. أما من كان كفره محتملاً .. أو يقبل الاختلاف والاجتهاد .. فلا يجوز حمل القاعدة على من يُخالف في التكفير.
س18: كيف نجيب على حكم شخص نجهله، كأن يُقال لنا ما حكم فلان ابن فلان، في بلد كذا وكذا ..؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أنت غير ملزم شرعاً أن تصدر أحكاماً على أعيانٍ لم تعرف عنهم شيئاً يمكنك من الحكم عليهم بشيء، وإن كان ولا بد فتطلب من السائل بأن يُعرفه لك، وعلى ضوء تعريفه لك تقول: إن صحَّ كلامك فيه فهو مسلم أو كافر بحسب ما يصفه لك .. فتعلق حكمك بصحة كلامه لاحتمال خطأه أو كذبه فيما ينقله لك عن ذاك المعين من أوصاف، والله تعالى أعلم.
س19: هناك من يُثير شُبهة وهي أن تكفير الطاغوت الحاكم المبدل لشرع الله، يستلزم التكفير بالتسلسل إلى أن نصل إلى تكفير عوام الناس، ومن لا يجوز تكفيره .. فكيف نرد على هذه الشبهة؟
الجواب: التكفير بالتسلسل؛ بمعنى تكفير من لا يكفر الكافر، يستلزم تكفير من لا يكفر الذي لا يكفر الكافر، وتكفير من لا يكفر الذي لا يكفر الذي لا يكفر الكافر .. وهكذا إلى أن تمتد القائمة لتشمل تكفير عوام المسلمين وخاصتهم ..!
أقول: هذا القول باطل ومردود عليه من أوجه:
منها: أنه قول محدث لم يقل به إلا جاهل مصاب بداء الغلو .. أو مرجئ خبيث أراد به الشغب على الحق وأهله، والجدال عن الطواغيت الظالمين ..!
ومنها: أن للتكفير ـ كما تقدم ـ ضوابط وشروط وموانع لا يجوز خوض غماره من دون مراعاة لتلك الضوابط والشروط .. فإذا انتفت الشروط وتوفرت الموانع تعين الإمساك عن التكفير سواء كان بالتسلسل أو بغيره، وحيث تتوفر الشروط وتنتفي الموانع يتعين التكفير سواء كان بالتسلسل أو بغيره.
ومنها: أن السلسلة كلما امتدت وتعددت عناصرها كلما اتسعت دائرة الشبهات والاحتمالات، وبالتالي اتسعت دائرة الأعذار والتأويل، فليس الذي لا يكفر الكافر كالذي لا يكفر الذي لا يكفر الذي لا يكفر الكافر .. من حيث الأعذار والتأويل وإقالة العثرات!
س20: هناك من يقول أن تكفير المعين لا يجوز أن يقدم عليه إلا العلماء .. وما سواهم لا يجوز أن يكفروا أحداً، فما مدى صحة هذا القول؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه؛ فهو صحيح من وجه، وخاطئ من وجه آخر.
صحيح من وجه عندما يكون كفر المعين المراد تكفيره متشابهاً ومحتملاً يحتاج للنظر في الشروط والموانع .. فهذا النوع من التكفير لا شك أنه يحتاج إلى نوع علم واجتهاد وإلى تقوى، لذا لا ننصح عوام الناس أن يُغامروا ويخوضوا في تكفير من كان هذا وصفه وحاله، وإنما يسألوا عنه أهل العلم.
وخطأ من وجه عندما يكون كفر المعين المراد تكفيره محكماً وصريحاً، ككفر اليهود والنصارى، والمجوس، وعبدة الأوثان، والشيوعيين وغيرهم الملحدين ممن وقعوا بالتكذيب الصريح لمبادئ الرسالة .. فهذه الشريحة من الكفار يجب تكفيرها من العامة والخاصة سواء، حيث لا يُشترط للمُكفِّر أن يكون من أهل العلم والاجتهاد بل كل واحد من عامة المسلمين يجب عليه أن يُصرح بكفر هذه الشريحة من الكفرة المجرمين، وبالبراء منها.
ثم كيف على عامة المسلمين أن يُحيوا فريضة البراء من الشرك والمشركين وملل الكفر كلها كما تلزمهم بذلك عشرات النصوص الشرعية، وفي المقابل يُفترض فيهم أنهم لا يقدرون على معرفة الكافر من غيره، ولا التمييز بين الشرك والتوحيد .. هذا مع العلم أن من لوازم البراء من الكفر وأهله معرفة الكفر وأهله، والتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين التوحيد والشرك، وإلا فإن جاهل الشيء كفاقده لا يُمكن أن يُعطيه!

يتبع

للكتاب بقية

اخوكم
ابو عزام الانصاري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الحادية عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة التاسعة للشيخ ابو بصير الطرطوسي
» كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الثامنة للشيخ ابو بصير الطرطوسي
» كتاب قواعد في التكفيرالقاعدة الثالثة عشر للشيخ ابو بصير الطرطوسي
» كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي
» كتاب قواعد في التكفير للشيخ ابو بصير الطرطوسي الموضوع الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــــــــــــــــــــــنــــــتدى ألتــــــــــــــــــــوحيـــــــــــد :: الاقسام الشرعية :: مكتبـــه المنتدى-
انتقل الى: