| احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 2:37 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم هذه محموعة من الفتاوي للصلاة وما يتعلق بها من الطهارة س209: إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان، فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ هل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟ الجواب: تصليها أولاً، ثم تصلي الصلاة الحاضرة، ولا يجوز التأخير، وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا غلط، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي: أما القول: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها))207 . ولم يقل: فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها، بل قال: ((فليصلها إذا ذكرها)) . وأما الفعلي: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة، فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة، لكن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة، أو كان جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة، لأن هذا عذر له . وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن الصلوات بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام: القسم الأول: يقضى متى زال العذر، أي عذر التأخير وهي الصلوات الخمس، فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها . القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله، وهو صلاة الجمعة، إذا جاء بعد ر فع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الحال يصلي ظهراً، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، وكذلك من جاء بعد تسليم الإمام فإنه يصلي ظهراً، وأما من أدرك الكوع من الركعة الثانية فإنه يصلي جمعة، أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام، وهذه يجهلها كثير من الناس، فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية، ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأ، بل إذا جاء بعد رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي ظهراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة208 . ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لا يدرك الصلاة، والجمعة تقضى ظهراً، ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة، يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة، فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة . القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمس، فإن أهل العلم يقولون: يصلونها من اليوم التالي في نظير وقتها . إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام: الأول: ما يقضى من حين زوال العذر، وهي الصلوات الخمس، وكذلك الوتر، وشبهه من السنن الموقتة . الثاني: ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ظهراً . الثالث: ما يقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي، وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي . والله الموفق . *** س210: كثير من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟ الجواب: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير ثوب سوى السراويل القصيرة، لأن الثياب الشفافة التي تصف البشرة غير ساترة ووجودها كعدمها، وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة على أصح قولي العلماء وهو المشهور من مذهب الأمام أحمد –رحمه الله- وذلك لأنه يجب على المصلي من الرجال أن يستر ما بين السرة والركبة وهذا أدنى ما يحصل به امتثال قول الله –عز وجل-: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)(الأعراف: من الآية31) فالواجب عليهم أحد أمرين: إما أن يلبسوا سراويل تستر ما بين السرة والركبة، وإما أن يلبسوا فوق هذه السراويل القصيرة ثوباً صفيقاً لا يصف البشرة . وهذا الفعل الذي ذكر في السؤال خطأ وخطير فعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه، وأن يحرصوا على إكمال ستر ما يجب ستره في صلاتهم . نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه جواد كريم . *** س211: ما حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من الساق، وحجة هؤلاء أنهن بين نساء فقط؟ الجواب: الذي أرى أن المرأة يجب عليها أن تستتر بلباس ساتر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن القمص اللاتي تصل إلى الكعبين في القدمين، وإلى الكفين في اليدين، ولا شك أن الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدون ما فوق الساق، والواجب على المرأة أن تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلى سترها لئلا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يدركن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا))209 . **** يتبــــــــــــــــــــع اخوكم ابوعزام الانصاري | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 2:50 am | |
| س217: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ الجواب: الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين: الأول: أن يكون القبر سابقاً على المسجد، بحيث يبنى المسجد على القبر، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة، وعلى من بناه أن يهدمه، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه . والنوع الثاني: أن يكون المسجد سابقاً على القبر، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد، فالواجب نبش القبر، وإخراج الميت منه، ودفنه مع الناس . وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور . أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني قبل موته فلم يبن على القبر، ومن المعلوم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك، وقالوا: تركها على حالها أدعى للعبرة، ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً، فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ، فلم يكن لعمر بد من ذلك، فأنت ترى أن قبر النبي صلى ا لله عليه وسلم لم يوضع في المسجد، ولم يبن عليه المسجد فلا حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد، أو بنائها على القبور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))219 ، قال ذلك وهو في سباق الموت تحذيراً لأمته مما صنع هؤلاء . ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً، أولئك شرار الخلق عند الله))220 . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد))221 . أخرجه الإمام أحمد بسند جيد . والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى، ولا أن يكون من شرار الخلق . حرر في 7/4/1414هـ. *** س218: ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام؟ وحكم الصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النجسة؟ الجواب: الصلاة فوق سطوح حماماتنا المعروفة لا بأس بها، لأن الحمامات عندنا لا تستقل ببناء خاص ويكون سطحها سطح جميع البيت، والصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النجسة لا بأس بها أيضاً لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً))222 . *** س219: ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم على أرض المسجد الحرام؟ الجواب:المشي على أرض المسجد الحرام بالحذاء لا ينبغي، وذلك لأنه يفتح باباً للعامة الذين لا يقدرون المسجد فيأتون بأحذية وهي ملوثة بالمياه، وربما تكون ملوثة بالأقذار يدخلون بها المسجد الحرام فيلوثونه بها، والشيء المطلوب شرعاً إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك، والقاعدة المقررة عند أهل العلم: ((أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي، أو مع ترجح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة))، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة، وأن يجدد بناءها على قواعد إبراهيم، ولكن لما كان الناس حديثي عهد بكفر ترك هذا الأمر المطلوب خوفاً من المفسدة فقال لعائشة رضي الله عنها: ((لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين باباً يدخل منه الناس، وباباً يخرجون منه))223 . *** س220: إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة قليلاً فهل يعيد الصلاة؟ الجواب: الانحراف القليل لا يضر، وهذا في غير من كان في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام قبلة المصلي فيه هي عين الكعبة، ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها، فإذا قدر أن المصلي في الحرم اتجه إلى جهتها لا إلى عينها فإنه يعيد الصلاة لأن صلاته لم تصح، قال عز وجل فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه)(البقرة: من الآية144) . أما إذا كان الإنسان بعيداً عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجهة، ولا يضر الانحراف اليسير، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))224 ، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب، فكل ما بين المشرق والمغرب فهو في حقهم قبلة، كذلك مثلاً نقول للذين يصلون إلى الغرب نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة . س221: إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما الحكم في تلك الصلاة؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من حالين: الحال الأولى: أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة مثل أن يكونوا في سفر، وتكون السماء مغيمة، ولم يهتدوا إلى جهة القبلة فإنهم إذا صلوا بالتحري، ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم، لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا، وقد قال تعالىفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: من الآية16) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم225 . وقال الله تعالى في خصوص هذه المسألة: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:115) . الحال الثانية: أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة، ولكنهم فرطوا وأهملوا، ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة، سواء علموا بخطئهم قبل خروج وقت الصلاة أم بعده، لأنهم في هذه الحال مخطئون خاطئون، مخطئون في شأن القبلة، لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنها، لكنهم خاطئون في تهاونهم وإهمالهم السؤال عنها، إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر، كما لو انحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال يسيراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))226 فالذين يكونون شمالاً عن الكعبة نقول لهم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكذلك من يكونون جنوباً عنها، ومن كانوا شرقاً عنها، أو غرباً نقول لهم: ما بين الشمال والجنوب قبلة، فالانحراف اليسير لا يؤثر ولا يضر . وهاهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي: أن من كان في المسجد الحرام يشاهد الكعبة فإنه يجب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهتها، لأنه إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجهاً إلى القبلة، وأرى كثيراً من الناس في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة تجد الصف مستطيلاً طويلاً، وتعلم علم اليقين أن كثيراً منهم لم يكن متجهاً إلى عين الكعبة، وهذا خطأ عظيم يجب على المسلمين أن ينتبهوا له، وأن يتلافوه، لأنهم إذا صلوا على هذه الحال صلوا إلى غير القبلة . *** يتبع...... | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 2:53 am | |
| *** س222: ما حكم التلفظ بالنية؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))227 . والنية محلها القلب ولا يحتاج إلى نطق، وأنت إذا قمت تتوضأ فهذه هي النية، ولا يمكن لإنسان عاقل غير مكره على عمل أن يفعل ذلك العمل إلا وهو ناوٍ له، ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من التكليف بما لا يطاق . ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه –رضوان الله عنهم- أنهم كانوا يتلفظون بالنية، والذين تسمعهم يتلفظون بالنية تجد ذلك إما جهلاً منهم، أو تقليداً لمن قال بذلك من أهل العلم، حيث قالوا إنه ينبغي أن يتلفظ بالنية من أجل أن يطابق القلب اللسان، ولكننا نقول إن قولهم هذا ليس بصحيح، فلو كان أمراً مشروعاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، إما بقوله وإما بفعله . والله الموفق . *** س223: ما حكم صلاة الفريضة خف المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح؟ الجواب: لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وقد نص على ذلك الإمام أحمد –رحمه الله- فإن كان مسافراً وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، وإلا أتم ما بقي إذا سلم الإمام . *** س224: إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل يسلم معه بنية القصر؟ الجواب: لا يجوز للمسافر إذا إئتم بالمقيم أن يقصر الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))228 وعلى هذا إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام إمامه، ولا يجوز أن يسلم مع الإمام مقتصراً على الركعتين . والله أعلم . *** س225: ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟ الجواب: إسراع الإنسان في مشيه إلى الصلاة منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نمشي وعلينا السكينة والوقار ونهانا أن نسرع، إلا أن بعض أهل العلم قال: لا بأس أن يسرع سرعة لا تقبح إذا خاف أن تفوته الركعة مثل إن دخل والإمام راكع فأسرع سرعة ليست قبيحة كما يصنع بعض الناس تجده يأتي يركض شديداً، فإن هذا منهي عنه، مع أن الإتيان بالسكينة والوقار مع عدم الإسراع أفضل حتى وإن خاف أن تفوته الركعة لعموم الحديث . *** س226:هل يجوز الإسراع لإدراك الركعة مع الإمام في صلاة الجماعة؟ أفتونا حفظكم الله ورعاكم؟ الجواب: إذا دخلت والإمام راكع فلا تسرع، ولا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة رضي الله عنه حين فعل ذلك: ((زادك الله حرصاً ولا تعد))229 . *** س227: ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع مما يسبب التشويش على المصلين؟ الجواب: حكم قراءة الرجل في المسجد في الحال التي يشوش بها على غيره من المصلين، أو الدارسين، أو قارئ القرآن، حكم ذلك حرام، لوقوعه فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطأ230 عن البياضي (هو فروة بن عمرو) أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) . وروى نحوه أبو داود231 من حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- . *** س228: بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد فما حكم هذا العمل؟ الجواب: إذا كانت المدة قصيرة بحيث لا يفوت فعل تحية المسجد فلا حرج عليهم، وأما إذا كانوا لا يدرون متى يأتي الإمام فالأفضل أن يصلوا تحية المسجد، ثم إن جاء الغمام وأقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة . *** س229: يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف صفوف النساء في الصلاة المفروضة، فهل تقبل صلاتهم؟ وهل من توجيه لهم؟ الجواب: إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس،لكن هذا خلاف السنة، لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال، إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق فتأتي النساء وتصف، ويأتي رجال بعدهن فيصفون وراءهن، ولكن ينبغي للمصلي أن يحترز عن هذا بقدر ما يستطيع، لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال، فليتجنب الإنسان الصلاة خلف النساء، وإن كان هذا جائزاً حسب ما قرره الفقهاء، لكننا نقول: ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع . وينبغي للنساء أيضاً ألا يصلين في موطن يكون قريباً من الرجال . *** يتبع | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 2:56 am | |
| *** س222: ما حكم التلفظ بالنية؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))227 . والنية محلها القلب ولا يحتاج إلى نطق، وأنت إذا قمت تتوضأ فهذه هي النية، ولا يمكن لإنسان عاقل غير مكره على عمل أن يفعل ذلك العمل إلا وهو ناوٍ له، ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من التكليف بما لا يطاق . ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه –رضوان الله عنهم- أنهم كانوا يتلفظون بالنية، والذين تسمعهم يتلفظون بالنية تجد ذلك إما جهلاً منهم، أو تقليداً لمن قال بذلك من أهل العلم، حيث قالوا إنه ينبغي أن يتلفظ بالنية من أجل أن يطابق القلب اللسان، ولكننا نقول إن قولهم هذا ليس بصحيح، فلو كان أمراً مشروعاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، إما بقوله وإما بفعله . والله الموفق . *** س223: ما حكم صلاة الفريضة خف المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح؟ الجواب: لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وقد نص على ذلك الإمام أحمد –رحمه الله- فإن كان مسافراً وأدرك الإمام من أول الصلاة سلم معه، وإلا أتم ما بقي إذا سلم الإمام . *** س224: إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل يسلم معه بنية القصر؟ الجواب: لا يجوز للمسافر إذا إئتم بالمقيم أن يقصر الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))228 وعلى هذا إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام إمامه، ولا يجوز أن يسلم مع الإمام مقتصراً على الركعتين . والله أعلم . *** س225: ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟ الجواب: إسراع الإنسان في مشيه إلى الصلاة منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نمشي وعلينا السكينة والوقار ونهانا أن نسرع، إلا أن بعض أهل العلم قال: لا بأس أن يسرع سرعة لا تقبح إذا خاف أن تفوته الركعة مثل إن دخل والإمام راكع فأسرع سرعة ليست قبيحة كما يصنع بعض الناس تجده يأتي يركض شديداً، فإن هذا منهي عنه، مع أن الإتيان بالسكينة والوقار مع عدم الإسراع أفضل حتى وإن خاف أن تفوته الركعة لعموم الحديث . *** س226:هل يجوز الإسراع لإدراك الركعة مع الإمام في صلاة الجماعة؟ أفتونا حفظكم الله ورعاكم؟ الجواب: إذا دخلت والإمام راكع فلا تسرع، ولا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة رضي الله عنه حين فعل ذلك: ((زادك الله حرصاً ولا تعد))229 . *** س227: ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع مما يسبب التشويش على المصلين؟ الجواب: حكم قراءة الرجل في المسجد في الحال التي يشوش بها على غيره من المصلين، أو الدارسين، أو قارئ القرآن، حكم ذلك حرام، لوقوعه فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطأ230 عن البياضي (هو فروة بن عمرو) أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) . وروى نحوه أبو داود231 من حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- . *** س228: بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد فما حكم هذا العمل؟ الجواب: إذا كانت المدة قصيرة بحيث لا يفوت فعل تحية المسجد فلا حرج عليهم، وأما إذا كانوا لا يدرون متى يأتي الإمام فالأفضل أن يصلوا تحية المسجد، ثم إن جاء الغمام وأقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة . *** س229: يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف صفوف النساء في الصلاة المفروضة، فهل تقبل صلاتهم؟ وهل من توجيه لهم؟ الجواب: إذا صلى الرجال خلف النساء فإن أهل العلم يقولون لا بأس،لكن هذا خلاف السنة، لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال، إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق فتأتي النساء وتصف، ويأتي رجال بعدهن فيصفون وراءهن، ولكن ينبغي للمصلي أن يحترز عن هذا بقدر ما يستطيع، لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال، فليتجنب الإنسان الصلاة خلف النساء، وإن كان هذا جائزاً حسب ما قرره الفقهاء، لكننا نقول: ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع . وينبغي للنساء أيضاً ألا يصلين في موطن يكون قريباً من الرجال . *** يتبع | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 2:59 am | |
| *** س230: هل يجوز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف؟ الجواب: الصحيح عدم جواز إبعاد الصبي عن مكانه في الصف لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه))232 . ولأنه فيه اعتداء على حق الصبي، وكسراً لقلبه، وتنفيراً له عن الصلاة، وزرعاً للبغضاء والحقد في قلبه . ولأننا لو قلنا بجواز تأخير الصبيان إلى آخر الصفوف لاجتمعوا في صف واحد وحصل منهم اللعب والعبث في الصلاة، لكن لا بأس بزحزحته عن مكانه للتفريق بينهم إذا خيف منهم اللعب . *** س231: ما حكم الصلاة بين السواري؟ الجواب: الصلاة بين السواري جائزة عند الضيق . أما في حال السعة فلا يصلى بين السواري، لأنها تقطع الصفوف . حرر في 29/1/1419هـ . *** س232: ما الحكم في صفوف النساء؟ هل شرها أولها وخيرها آخرها على الإطلاق، أو في حالة عدم وجود ساتر بين الرجال والنساء؟ الجواب: المراد إذا كان الرجال مع النساء في مكان واحد فإن آخر صفوف النساء أفضل من أولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها))233 . وإنما كان كذلك لأن آخرها أبعد عن الرجال وأولها أقرب إلى الرجال . وأما إذا كان لهن مكان خاص كما يوجد الآن في أكثر المساجد فإن خير صفوف النساء أولها كالرجال . *** س233: ما حكم صلاة من يصلي خارج المسجد كمن يصلي في الطرقات المتصلة بالمسجد؟ الجواب: إذا كان المسجد لا يسع المصلين وصلوا بالطرقات المتصلة به فلا بأس، ما داموا يتمكنون من متابعة الإمام لأن هذا ضرورة . حرر في 6/6/1413هـ *** س234: ما المعتمد في إقامة الصفوف؟ وهل يشرع للمصلي أن يلصق كعبه بكعب من بجانبه؟ أفتونا مأجورين؟ الجواب: الصحيح أن المعتمد في تسوية الصف محاذاة الكعبين بعضهما بعضاً، لا رؤوس الأصابع، وذلك لأن البدن مركب على الكعب، والأصابع تختلف الأقدام فيها، فهناك القدم الطويل، وهناك القدم القصير، فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعب . وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة –رضي الله عنهم- فإنهم كانا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض234، أي أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقق المحاذاة وتسوية الصف، فهو ليس مقصوداً لذاته لكنه مقصود لغيره كما ذكر بعض أهل العلم، ولهذا إذا تمت الصفوف وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقق المساواة، وليس معنى ذلك أن يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملازماً له في جميع الصلاة . ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس من كونه يلصق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجة فيخالف السنة في ذلك، والمقصود أن المناكب والأكعب تتساوى . *** س235: هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في غير المواضع الأربعة؟ وكذلك في صلاة الجنازة والعيدين؟ الجواب: المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدان يجب أولاً أن نعرفها وهي: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا قال سمع الله لمن حمده" . قال: "وكان لا يفعل ذلك في السجود))235 . وإذا كان ابن عمر –رضي الله عنهما- الحريص على تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تتبعه فعلاً فرآه يرفع يده في التكبير، وفي الركوع وفي الرفع منه، والقيام من التشهد الأول وقال: "وكان لا يفعل ذلك في السجود" ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر صريح بأنه تأكد من عدم الرفع، فالذي يشاهده إذا رفع للركوع، والرفع من الركوع، ثم يقول لا يفعل ذلك في السجود، فهل نقول إنه يمكن غفل ولم ينتبه؟ لا يمكن ذلك، لأنه جزم بأنه لم يفعله في السجود وجزم بأنه كن يفعله في الركوع وفي الرفع منه . أما رفع اليدين في صلاة الجنازة وفي العيدين فإنه مشروع في كل تكبيرة . س236: إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فهل يكبر تكبيرتين؟ الجواب: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فوراً، وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب، فإن كبر للركوع فهو أفضل، وإن تركه فلا حرج عليه، ثم بعد ذلك لا يخلو من حالات: الحال الأولى: أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه، فيكون حينئذ مدركاً للركعة ، وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال. الحال الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع، وحينئذ تكون الركعة قد فاتته، ويلزمه قضاؤها. الحال الثالثة: أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه، أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع؟ وفي هذه الحال يبني على غالب ظنه فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وإن ترجح عنده أنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة، وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، وإن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإن لم يفته شيء من الصلاة، بأن كانت الركعة المشكوك فيها في الركعة الأولى، وغلب على ظن أنه أدركها، فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه، لارتباط صلاته بصلاة الإمام، والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيء من الصلاة. وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان متردداً في إدراك الإمام راكعاً بدون ترجيح، ففي هذه الحال يبني على المتيقن وهو عدم الإدراك؛ لأنه الأصل ، وتكون هذه الركعة قد فاتته، ويسجد للسهو قبل السلام. وهاهنا مسألة أحب أن أنبه لها في هذه المناسبة وهي أن كثيراً من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع صار يتنحنح بشدة وتتابع، وربما يتكلم (إن الله مع الصابرين) وربما يخبط بقدميه وكل هذا خلاف السنة، وفيه إحداث التشويش على الإمام وعلى المأمومين، ومن الناس من إذا دخل والإمام راكع أسرع إسراعاً قبيحاً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)236. * * * يتبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:00 am | |
| * * * س 237: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر أو فوق القلب؟ وما حكم وضع اليدين تحت السرة؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ الجواب: حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة، لحديث سهل بن سعد – رضي الله عنه- قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة". أخرجه البخاري237. ولكن أين يكون الوضع؟ الجواب: أقرب الأقوال إلى الصحة في ذلك أن الوضع يكون على الصدر لحديث وائل بن حجر- رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ))238. والحديث وإن كان فيه شيء من الضعف، لكنه أقرب من غيره إلى الصحة. وأما وضعها على القلب على الجانب الأيسر فهو بدعة لا أصل لها. وأما وضعها تحت السرة فقد روى ذلك أثراً عن علي – رضي الله عنه – 239لكنه ضعيف، وحديث وائل بن حجر أقوى منه. ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل؛ لأن الأصل اتفاق النساء والرجال في الأحكام، إلا أن يقوم دليل على التفريق، أو على الفرق بينهما ، ولا أعلم دليلاً صحيحاً يفرق بين الرجل والمرأة في هذه السنة. * * * س 238: ما حكم الجهر بالبسملة؟ الجواب: الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي، وأن السنة الإسرار بها؛ لأنها ليست من الفاتحة، ولكن لو جهر بها أحياناً فلا حرج؛ بل قد قال بعض أهل العلم : إنه ينبغي أن يجهر بها أحياناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه ((أنه كان يجهر بها))240 . ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم (( أنه كان لا يجهر بها))241 وهذا هو الأولي أن لا يجهر بها. ولكن لو جهر بها تأليفاً لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس. * * * س 239: ما حكم دعاء الاستفتاح ؟ الجواب: الاستفتاح سنة وليس بواجب ، لا في الفريضة ولا في النافلة. والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا أحياناً ، وبهذا أحياناً، ليحصل له بذلك فعل السنة على جميع الوجوه ، وإن كان لا يعرف إلا وجهاً واحداً من السنة واقتصر عليه فلا حرج؛ لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُنوعُ هذه الوجوه في الاستفتاح، وفي التشهد من أجل التيسير على العباد، وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينوعها لفائدتين: الفائدة الأولى: أن لا يستمر الإنسان على نوع واحد، فإنٍ الإنسان إذا استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر عادي، ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر، وإن كان من غير قصد؛ لأنه صار أمراً عاديّاً، فإذا كانت الأذكار متنوعة وصار الإنسان يأتي أحياناً بهذا، وأحياناً بهذا صار ذلك أحصر لقلبه، وأدعى لفهم ما يقوله. الفائدة الثانية: التيسير على الأمة، بحيث يأتي الإنسان تارة بهذا، وتارة بهذا، على حسب ما يناسبه. فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة، مثل دعاء الاستفتاح، والتشهد، والأذكار بعد الصلاة. س 240: هل التأمين سنة؟ الجواب : نعم ، التأمين سنة مؤكدة، لا سيما إذا أمن الإمام، لما جاء في الصحيحين من حديث أبى هريرة – رضى الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))242. ويكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم : " إذا قال الإمام: (ولا الضالين) فقولوا (آمين) 243. * * * س 241بعض المأمومين إذا قُرأ (إِيَّاكَنَعْبُدُوَإِيَّاكَنَسْتَعِينُ) قال : استعنابالله،فماحكمذلك؟ الجواب: المشروعفيحقالمأمومأنينصتلإمامه،فإذافرغمنالفات حةأمّ نالإمام،وأمنالمأموم،وهذاالتأمينيغنيعنكلشيءيقو لهالإ نسانفيأثناءقراءةالإمامللفاتحة. * * * س 242: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ الجواب : اختلفالعلماءفيقراءةالفاتحةعلىأقوالمتعددة : القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لاعلى الإمام ، ولا على المأموم، ولا المنفرد ، لا في الصلاة السرية، ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل : ( فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ). وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أقرأ ما تيسر معك من القرآن) 244. القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، وعلى المسبوق، وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة. القول الثالث: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقاً لا في السرية ، لا في الجهرية. القول الرابع: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. والراجح عندي: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الأمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب))245. وقوله صلى الله عليه وسلم : ممن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن(( فهي خِداج))246.- بمعني فاسدة – وهذا عام، ويدل لذلك أيضاً حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال لأصحابه : "((لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) 247، وهذا نص في الصلاة الجهرية. وأما سقوطها عن المسبوق فدليله : حديث أبي بكرة – رضى الله عنه – أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عمن فعل ذلك، فقال أبو بكرة : أنا يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصاً ولا تعد 248، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة التي أسرع من أجل ألا تفوته، ولو كان ذلك واجباً عليه لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الذي يصلي بلا طمأنينة أن يعيد صلاته، هذا من جهة الدليل الأثري. أما من جهة الدليل النظري فنقول: إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة ، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه، بدليل أن الأقطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله، كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً؛ لأنه لن يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام. فهذا القول عندي هو الصحيح، ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي أشرت إليه قبل قليل – وهو أن النبي صلي الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح – لولا هذا لكان القول بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو القول الراجح؛ لأن المستمع كالقارىء في حصول الأجر، ولهذا قال الله تعالى لموسى: ( قد اجيبت دعوتكما)، مع أن الداعي موسى وحده ، قال تعالى: (وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) (يونس:88) فهل ذكر الله لنا أن هارون دعا؟ فالجواب لا، ومع ذلك قال ( قد اجبت) قال العلماء في توجيه التثنية بعد الإفراد: إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه : ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)) 249 فلا يصح؛ لأنه مرسل كما قال ابن كثير في مقدمة تفسيره، ثم إن هذا الحديث على إطلاقه لا يقول به من استدل، فإن الذين استدلوا به بعضهم يقول: إن المأموم تجب عليه القراءة في الصلاة السرية فلا يأخذون به على الإطلاق. فإن قيل : إذ كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، فقال : (( لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ))250 * * * يتبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:02 am | |
| * * * س 243: متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة مع قراءة الإمام للفاتحة أو عندما يقرأ في السورة. الجواب : الأفضل أن تكون قراءة الفاتحة للمأموم بعد قراءة الإمام لها ؛ لأجل أن ينصت للقراءة المفروضة الركن؛ ؛لأنه لو قرأ الفاتحة والإمام يقرأ الفاتحة لم ينصت للركن، وصار إنصاته لما بعد الفاتحة وهو التطوع، فالأفضل أن ينصت لقراءة الفاتحة؛ لأن الاستماع إلى القراءة التي هي ركن أهم من الاستماع إلى السنة، هذه من جهة ، ومن جهة أخرى أن الإمام إذا قال : (ولا الضالين) وأنت لم تتابع فلن تقول "آمين" وحينئذ تخرج عن الجماعة فالأفضل هو هذا. * * * س 244: كيف يمكننا الخشوع في الصلاة، وعند قراءة القرآن في الصلاة وخارجها؟ الجواب: الخشوع هو لب الصلاة ومخها، ومعناه حضور القلب، وألا يتجول قلب المصلي يميناً وشمالاً، وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم 251 ولا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع العبادات لا سيما الصلاة التي هي أفضل العبادات بعد الشهادتين، فيأتي المصلي ويقول : اذكر كذا، اذكر كذا 252 ، ويجعله يسترسل في الهواجس التي ليس منها فائدة والتى تزول عن رأسه بمجرد انتهائه من الصلاة. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص على الإقبال على الله – عز وجل – وإذا أحس بشيء من هذه الهواجس والوساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان راكعاً، أو في التشهد ، أو القعود، أو في غير ذلك من صلاته. ومن أفضل الأسباب التي تعينه على الخشوع في صلاته أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه عز وجل. * * * س 245: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين الفاتحة والسورة بعدها؟ الجواب : السكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتاً يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما هو سكوت يسير تراد به النفس من جهة، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى، حتى يشرع في القراءة ويكمل ولو كان الإمام يقرأ، فهي سكتة يسيرة ليست طويلة. * * * س 246: رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر ، هل يكمل جهراً أو سراً؟ الجواب : هو مخير، ولكن الأفضل أن يتمهل سَّراً ؛ لأنه قد يكون هناك أحد يقضي فيشوش عليه لو جهر. * * * س 247: قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فما الصواب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً؟ الجواب: أولاً: أنا أتحرج من أن يكون مخالف السنة على وجه يسوغ فيه الاجتهاد مبتدعاً، فالذين يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرفع من الركوع إنما يبنون قولهم هذا على دليل من السنة، فكوننا نقول : إن هذا مبتدع؛ لأنه خالف اجتهادنا، هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق كلمة بدعة في مصل هذا؛ لأنه يؤدي إلى تبديع الناس بعضهم بعضاً في المسائل الاجتهادية التي يكون الحق فيها محتملاً في هذا القول أو ذاك ، فيحصل به من الفرقة والتنافر ما لا يعلمه إلا الله. فأقول: إن وصف من يضع يده بعد الركوع على صدره بأنه مبتدع، وأن عمله بدعة هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي أن يصف به إخوانه. والصواب: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو السنة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد – رضي الله عنه – قال :" كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يجده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة 253. ووجه الدلالة من الحديث : الاستقراء والتتبع؛ لأننا نقول : أين توضع اليد حال السجود؟. فالجواب : على الأرض. ونقول أين توضع حال الركوع. والجواب على الركبتين. ونقول أين توضع اليد حال الجلوس؟ والجواب : على الفخذين، فيبقي حال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع داخلاً في قوله رضي الله عنه كان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) فيكون الحديث دالاً على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في القيام قبل الركوع وبعد الركوع، وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الجواب على هذا السؤال مكوناً من فقرتين: الفقرة الأولى : أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في إطلاق بدعة على عمل فيه مجال للاجتهاد. الفقرة الثانية: أن الصواب أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع سنة وليس ببدعة بدليل الحديث الذي ذكرناه وهو حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه – لأنه عام، لكن يستثنى منه حال الركوع، والسجود ، والقعود ؛ لأن السنة جاءت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال. * * * يتبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:04 am | |
| * * * س 248:بعض الناس يزيد كلمة (( والشكر)) بعد قوله ربنا ولك الحمد فما رأي فضيلتكم؟ الجواب: لا شك أن التقيد بالأذكار الواردة هو الأفضل، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل : ربنا ولك الحمد، ولا يزيد والشكر لعدم ورودها. وبهذه المناسبة فإن الصفات الواردة في هذا المكان أربع : 1- ربنا ولك الحمد. 2- ربنا لك الحمد. 3- اللهم ربنا لك الحمد. 4- اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاً، ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة، ففي بعض الصلوات تقول : ربنا ولك الحمد، وفي بعض الصلوات تقول: ربنا لك الحمد ، وفي بعضها : اللهم ربنا لك الحمد، وفي بعضها : اللهم ربنا ولك الحمد. * * * س 249: ما كيفية الهوي للسجود؟ الجواب يكون السجود على الركب أولاً ثم على الكفين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الرجل على كفيه، حيث قال : ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ))254 ، هذا لفظ الحديث. لكن سنتكلم عليه ، فالجملة الأولى (( فلا يبرك كما يبرك البعير )) والنهي عن صفة السجود؛ لأنه أتى بالكاف الدالة على التشبيه، وليس نهياً عن العضو الذي يسجد عليه فلو كان النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه لقال ( فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير) ، وحينئذ نقول : لا تبرك على الركبتين؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : (( لا يبرك على ما يبرك عليه))، لكن قال : (( لا يبرك كما يبرك)) فالنهي عن الكيفية والصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه . ولهذا جزم ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد255 بأن آخر الحديث منقلب على الراوي، وآخر الحديث ( وليضع يديه قبل ركبتيه) وقال : إن الصواب " وليضع ركبتيه قبل يديه"؛ لأنه لو وضع يديه قبل ركبتيه لبرك كما يبرك البعير ، فإن البعير إذا برك يقدم يديه، ومن شهد البعير عن البروك تبين له هذا. فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث وأوله (( وليضع ركبتيه قبل يديه))؛ لأنه لو وضع اليدين قبل الركبتين كما قلت لبرك كما يبرك البعير. وحينئذ يكون أول الحديث وآخره متناقضان. وقد ألف أحد الأخوة رسالة سماها ( فتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود ) وأجاد فيها وأفاد. وعلى هذا فإن السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود أن يضع الإنسان قبل يديه. * * * س 250 : ما حكم الامتداد الزائد أثناء السجود؟ الجواب : الامتداد الزائد أثناء السجود خلاف السنة، فإن الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم أنه كان يمد ظهره في السجود كما قالوا أنه يمد ظهره حال الركوع256 ، وإنما المشروع في حال السجود أن يرفع الإنسان بطنه عن فخذيه ويعلو بذلك ، ولا أن يمده كما يفعله بعض الناس . * * * س 251: هل ورد أن العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة من علامات الصالحين؟ الجواب : ليس هذا من علامات الصالحين، وإنما هو النور الذي يكون في الوجه، وانشراح الصدر، وحسن الخلق وما أشبه ذلك، أما الأثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد تظهر في وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد، وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيراً ويطيل السجود. * * * يتبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:06 am | |
| * * * س 252:هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟ الجواب: نعم، ورد الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه257 ، وفي لفظ إذا قعد في التشهد258 . فاللفظ الأول عام ، والثاني خاص، والقاعدة أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضى التخصيص، ومثال ذلك أن يقول رجل لآخر: أكرم طلبة العلم، ويقول له أكرم محمداً ، ومحمد من طلبة العلم، فهذا لا يقتضى أنه لا يكرم بقية طلبة العلم، وقد نص علماء الأصول على هذا، وذكره الشيخ الشنقيطي – رحمة الله – في أضواء البيان. لكن لو قال : أكرم الطلبة ، ثم قال : لا تكرم من ينام في الدرس ، فهذا يقتضى التخصيص؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام. ثم في هذا حديث خاص، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده حسن259 وقال بعض المحشين على زاد المعاد260 : سنده صحيح . (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة)). ومن قال لا يحركها، فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل . ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى فهذه ثلاثة أدلة. * * * س 253: ما حكم جلسة الاستراحة؟ الجواب : للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال: القول الأول: الاستحباب مطلقاً. القول الثاني: عدم الاستحباب مطلقاً. القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس ، قال في المغني ص 529 ج 1 ط دار المنار: ((وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين" وذكر في الصفحة التي تليها عن على بن أبي طالب رضى الله عنه إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع)). رواه الأثرم261 ،ثم قال : وحديث مالك ( يعني ابن الحويرث) (( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الأرض262 ، محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال عليه السلام : (( إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود)) . ا هـ . وهذا القول هو الذي أميل إليه أخيراً وذلك لأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك263 والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد كبر وبدأ به الضعف، وفي صحيح مسلم صلي الله عليه وسلم 506 تحقيق محمد فراد عبد الباقي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: (( لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالساً))264 ، وسألها عبد الله بن شقيق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: ((نعم ، بعدما حطمه الناس))265 ، وقالت حفصة – رضى الله عنها -: " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلى في سبحته قاعداً))266 . وفي رواية : ((بعام واحد أو اثنين))، وكل هذه الروايات في صحيح مسلم، ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث ذكر الاعتماد على الأرض، والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، وربما يؤيد ذلك ما في حديث عبد الله بن بُحينة – رضى الله عنه – عند البخاري وغير : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ، فقام من الركعتين، ولم يجلس))267 فإن قوله: (( ولم يجلس)) عام لم يستثن منه جلسة الاستراحة، وقد يقال إن الجلوس المنفي جلوس التشهد لا مطلق الجلوس، والله أعلم. * * * س 254: ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟ الجواب: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء، وليس في جميع التشهد، فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث.. (( يحركها يدعو بها))268 ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى : (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ)) (الملك: 16،17). وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ))269 فالله تعالى في السماء- أي في العلو – فوق كل شيء، فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: (( إلا هل بلغت))؟ قالوا : نعم، فرفع أصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس يقول : ((اللهم اشهد ، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثاً))270 ، وهذا يدل على أن الله تعالى فوق كل شيء، وهو أمر واضح معلوم بالفطرة، والعقل، والسمع، والإجماع، وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى السماء، وفي غير ذلك تجعلها ساكنة، فلنتتبع الآن مواضع الدعاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الله صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثمانية مواضع يحرك الإنسان أصبعه فيها نحو السماء ، وإن دعا بغير ذلك أيضاً رفعها ؛ لأن القاعدة أن يرفعها عند كل دعاء. * * * س 255: هل يقتصر المصلى في التشهد الأول على التشهد أو يزيد الصلاة؟ الجواب: التشهد الأول في الثلاثية والرباعية يقتصر فيه على قول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)271 ، وهذا هو الأفضل فإن زاد وقال : ( اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)272، فلا بأس. ومن العلماء من استحب هذه الزيادة ؛ لكن الأقرب عندي الاقتصار على الحد الأول، وإن زاد فلا بأس، لا سيما إذا أطال الإمام التشهد، فحينئذ يزيد الصلاة التي ذكرناها. * * * يتبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:07 am | |
| * * * س 256: ما حكم التورك في الصلاة؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب: جلسة التورك في الصلاة سنة في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان؛ كصلاة المغرب، والعشاء ، والظهر والعصر. وأما الصلاة التي ليس فيها إي تشهد واحد فليس فيها تورك. بل يفترش. أما كونه للرجال والنساء، فنعم فهو ثابت في حق النساء والرجال، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل شرعي يدل على عدم التساوي، وليس هناك دليل شرعي صحيح على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئات الصلاة؛ بل هي والرجل على حد سواء. س257: إمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فقط فهل يجزىء الاقتصار على تسليمة واحدة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. الجواب: يرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة ، ويرى بعضهم أنه لابد من التسليمتين، ويرى آخرون أن التسليمة الواحدة تكفى في النفل دون الفرض. والاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين؛لأن هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحوط وأكثر ذكراً ، لكن إذا سلم الإمام مرة واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا، أما لو سلم الإمام مرتين والمأموم يرى تسليمة واحدة فليسم مع الإمام من أجل متابعته. س 258: هل الأولى للإمام أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة أو ينتظر قليلاً؟ الجواب: الأولى للإمام أن يبقى مستقبل القبلة بقدر ما يستغفر الله ثلاثاً ، ويقول : الله أنت السلام ، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى جهة المأمومين273. أما بقاؤه في مكانه فإن كان يلزم من قيامه تخطى رقاب المأمومين فالأولى أن يبقى حتى يجد متسعاًَ، وإلا فله الانصراف. أما المأموم فالأولى أن لا ينصرف قبل إمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( تسبقوني بالانصراف))274. لكن إذا أطال الإمام البقاء مستقبل القبلة أكثر من السنة فللمأموم أن ينصرف. س 259: ما رأي فضيلتكم في المصافحة وقول (( تقبل الله )) بعد الفراغ من الصلاة مباشرة؟ وجزاكم الله خيراً. الجواب : لا أصل للمصافحة، ولا لقول ، (( تقبل الله) بعد الفراغ من الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم -. حرر في 25/5/1409هـ . * * * س 260: ما رأيكم في استخدام المسبحة في التسبيح ؟ جزاكم الله خيراً . الجواب: استخدام السبحة جائز ، لكن الأفضل أن يسبح بالأنامل وبالأصابع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( اعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات))275. ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء؛ ولأن الذي يسبح بالسبحة غالباً تجده لا يحضر قلبه فيسبح بالمسبحة وينظر يميناً وشمالاً . فالأصابع هي الأفضل وهي الأولى. * * * س 261: ما الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة؟ الجواب : ذكر الله تعالى بعد الصلوات قد أمر الله به في قوله : (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ َ)(النساء: الآية103). وهذا الذكر الذي أمر الله به مجملاً بينه النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إذا سلمت: استغفر الله ثلاثاً ، الله أنت السلام، ومن السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام276 ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد277، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون278، وتسبح الله تعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أن تسبح الله وتحمده وتكبره ثلاثاً وثلاثين تقول : سبحان الله ، والحمد لله ، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين279 وتقول تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير280. وسواء قلتها مجموعة سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين، أو قلت التسبيح وحده، والتحميد وحده، والتكبير وحده وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كذلك يجوز أن تسبح، وتحمد ، و تكبر عشراً عشراً، بدلاً من الثلاثة وثلاثين فتقول : سبحان الله، عشر مرات، والحمد لله، عشر مرات، والله أكبر ، عشر مرات ، فهذه ثلاثون وهذا مما جاءت به السنة281. ومما جاءت به السنة في هذا أن تقول سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر هذه أربع تقال خمساً وعشرين فيكون المجموع مائة282. فأي نوع من هذه الأنواع سبحت به فهو جائز ؛ لأن القاعدة الشرعية : ((أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن فعلها على هذه الوجوه كلها هذه مرة وهذه مرة)) لأجل أن يأتي الإنسان بالسنة في جميع وجوهها، وهذه الأذكار التي قُلت عامة في الصلوات: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفي المغرب وفي الفجر يكون التهليل عشر مرات، وكذلك " ربي أجرني من النار" سبع مرات بعد المغرب والفجر، والله الموفق. * * * س 262: ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة؟ الجواب: ليس من المشروع أن الإنسان إذا أتم الصلاة رفع يديه ودعا، وإذا كان يريد الدعاء فإن الدعاء في الصلاة أفضل من كونه يدعو به،قبل أن ينصرف منها ، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن مسعود حين ذكر التشهد قال: ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء ))283وأما ما يفعله بعض العامة من كونهم كلما صلوا تطوعاً رفعوا أيديهم حتى أن بعضهم تكاد تقول إنه لم يدعُ؛ لأنك تراه تقام الصلاة وهو في التشهد من تطوعه فإذا سلم رفع يديه رفعاً ، كأنه والله أعلم رفع مجرد، ثم مسح وجهه، كل هذا محافظة على هذا الدعاء الذي يظنون أنه مشروع، وهو ليس بمشروع . فالمحافظة عليه إلى هذا الحد يعتبر من البدع. * * * يتبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:10 am | |
| * * * س 263: في بعض البلاد وبعد الصلوات المفروضة يقرؤون الفاتحة، والذكر، وآية الكرسي بصوت جماعي، فما الحكم في هذا العمل؟ الجواب : قراءة الفاتحة، وآية الكرسي، والذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع جماعي من البدع، فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم بعد الصلاة يذكرون الله بصوت مرتفع، ولكن كل واحد منهم يذكر الله تعالى على انفراده دون أن يشتركوا، فرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة سنة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: (( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم))284. وأما قراءة الفاتحة بعد الصلاة سواءً كان ذلك سّراً أو جهراً فلا أعلم فيه حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد الحديث بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين فقط285. * * * س 264: إذا خشي الإنسان إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة فهل يصلي وهو حاقن ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ الجواب: يقضي حاجته ويتوضاً، ولو فاتته الجماعة؛ لأن هذا عذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم : (( لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان ))286 * * * س 265: ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟ تغميض العينين في الصلاة مكروه؛ لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا ما كان لسبب، كما لو كان أمامه زخرفة في الجدار أو في الفراش، أو كان أمامه نور قوي يؤذي عينيه. المهم إذا كان التغميض لسبب فلا بأس به، وإلا فإنه مكروه، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد لابن القيم – رحمه الله تعالى - . * * * س 266: فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهواً هل تبطل الصلاة؟ الجواب : فرقعة الأصابع لا تُبطل الصلاة، ولكن فرقعة الأصابع من العبث، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها فيكون ذلك أشد ضرراً مما لو لم يكن حوله أحد. وبهذه المناسبة أود أن أقول : إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : حركة واجبة ، وحركة مسنونة ، وحركة مكروهة، وحركة مُحرمة، وحركة جائزة. أما الحركة الواجبة: فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة ، مثل أن يقوم الإنسان يُصلي ثم يذكر أن على غترته نجاسة فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة، وهذه حركة واجبة، ودليل ذلك287أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن في نعليه قذراً فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ومضى في صلاته، فهذه حركة واجبة وضابطها: أن يترتب عليها فعل واجب في الصلاة أو ترك محرم. وأما الحركة المسنونة: فهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة. مثل الدنو في الصف إذا انفتحت الفرجة فدنا الإنسان إلى جاره لسد هذه الفرجة فإن هذه سنة، فيكون هذا الفعل مسنوناً. وأما الحركة المكروهة : فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولا تتعلق بتكميل الصلاة. وأما الحركة المحرمة : فهي الحركة الكثيرة المتوالية، مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث، وهو راكع يعبث، وهو ساجد يعبث، وهو جالس يعبث حتى تخرج الصلاة عن هيئتها، فهذه الحركة محرمة لأنها تبطل الصلاة. وأما الحركة المباحة : فهي ما عدا ذلك، مثل أن تشعل الإنسان حكّة فيحكها، أو تنزل غترته على عينه فيرفعها فهذه من الحركة المباحة. أو يستأذنه إنسان فيرفع يده ويأذن له فهذه من الحركات المباحة. * * * س 267: ما حكم السترة ؟ وما مقدارها؟ الجواب: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام. فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: (( مثل مؤخرة الرحل))288. لكن هذا أعلاها ويجزء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث : ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم))289. وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن (( أن من لم يجد فليخط خطّاً ))290 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام291. لم يصب من زعم أنه مضطرب ، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول : أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل. * * * س 268: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلاً مأموماً أو منفرداً؟ الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره ، لأن ابن عباس – رضى الله عنهما – جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فمر بين يدي الصف، وهو راكب على حمار أتان، ولم ينكر عليه أحد292 . وأما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة، أو المسجد الحرام يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيهما لا يضر ولا يأثم به المار. * * * س269: ما حكم وضع المدفأة الكهربائية أمام المصلين أثناء تأديتهم للصلاة، وهل ورد في ذلك محذور شرعي ؟ أثابكم الله ونفع المسلمين بكم وبعلمكم. الجواب: لا بأس أن توضع الدفايات في قبلة المسجد أمام المصلين، ولا أعلم في ذلك محذور شرعيّاً. * * * س270: هل يجوز للمصلي إذا مر في قراءته على ذكر الجنة والنار أن يسأل الله الجنة، ويتعوذ به من النار؟ وهل هناك فرق بين المأموم والمنفرد في ذلك؟ الجواب:: نعم يجوز ذلك ، ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، غير أن المأموم يشترط فيه أن لا يشغله ذلك عن الإنصات المأمور به. * * * يتبع اخوكم ابو عزام لاتنسونا من الدعاء بظهر الغيب | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:12 am | |
| * * * س271: ما أسباب سجود السهو. الجواب : سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة: 1. الزيادة 2. النقص. 3. الشك. فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً، أو سجوداً، أو قياماً، أو قعوداً. والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركناً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة. والشك: أن يتردد ، كم صلى ثلاثاً، أم أربعاً مثلاً. أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً، أو قياماً ، أو قعوداً متعمداً بطلت صلاته لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)293 . أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة – رضى الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاته العشي، إما الظهر وإما العصر، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم ، بما بقي من صلاته ، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم294. وحديث ابن مسعود – رضى الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة؟ قال: ((وما ذاك))؟ قالوا: صليت خمساً. فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين295 . أما النقص فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة فلا يخلو: إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده. وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام، مثال ذلك: رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ولم يجلس ولم يسجد السجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقي من صلاته، ويسجد السهو بعد السلام. ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية: أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية. ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى، ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو. أما نقص الواجب: فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه مثل : أن ينسى قول (( سبحان ربى الأعلى)) ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود، فهذا قد ترك واجباً من واجبات الصلاة سهواً فيمضى في صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام296. أما الشك فإن الشك هو التردد بين الزيادة والنقص، مثل أن يتردد هل صلى ثلاثاً ، أو أربعاً ، فلا يخلو من حالين: إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة، أو النقص، فيبني على ما ترجح عنده ويتم عليه ، ويسجد للسهو بعد السلام، وأما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على اليقين وهو الأقل ويتم عليه، ويسجد للسهو قبل السلام مثال ذلك: رجل يصلي الظهر ثم شك هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو. ومثال ما استوى فيه الأمران: رجل يصلي الظهر فشك هل هذه الركعة الثالثة، أو الرابعة، ولم يترجح عنده أنها الثالثة، أو الرابعة فيبني على اليقين وهو الأقل، ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام في : ما إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين. وأنه يكون بعد السلام في ما إذا زاد في صلاته، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين. * * * س 272: إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق فهل صلاتي صحيحة؟ وما الحكم إذا لم أعتد بها وزدت ركعة؟ الجواب : القول الصحيح أن صلاتك صحيحة؛ لأنك صليتها تامة، وزيادة الإمام لنفسه، وهو معذور فيها لنسيانه، أما أنت فلو قمت وأتيت بركعة بعده لكنت قد زدت ركعة بلا عذر وهذا يبطل الصلاة. حرر في 25/7/1407 هـ. * * * س273: رجل يصلي الليل، وصلاة الليل مثنى ،مثنى ، فقام إلى ثالثة ناسياً فماذا يفعل؟ الجواب : يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة ، ولهذا نص الإمام احمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، يعني إن لم يرجع بطلت صلاته، لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز. وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين . * * * س 274: مصلي قام عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة ذكر فهل يرجع ؟ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟ الجواب: في هذه الحال لا يرجع ؛ لأنه انفصل عن التشهد تماماً حيث وصل إلى الركن الذي يليه، فيكره له الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته؛ لأنه لم يفعل حراماً، ولكن عليه أن يسجد للسهو، ويكون قبل السلام. وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه سجود السهو لجبر ما نقص من الواجب، ويكون قبل السلام.وقال بعض العلماء يجب عليه المضي ولا يرجع سجود السهو ما نقص من الواجب ويكون قبل السلام. س275: ما حكم الوتر وهل هو خاص برمضان؟ الجواب: الوتر سنة مؤكدة في رمضان وغيره، حتى إن الإمام أحمد وغيره يقول : (( من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته)) فهو سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم تركه لا في رمضان ولا في غيره، والوتر هو أن يختم صلاة الليل بركعة، وليس الوتر كما يفهمه بعض العوام أنه القنوت، فالقنوت شيء، والوتر شيء، فالوتر أن يختم صلاة الليل بركعة أو بثلاث سرداً. وعلى كل حال فالوتر سنة مؤكدة في رمضان وفي غيره ولا ينبغي للمسلم أن يدعه. * * * يتــــــــبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:14 am | |
| * * * س276: نرجو من فضيلتكم توضيح السنة في دعاء القنوت، وهل له أدعية مخصوصة؟ وهل تشرع إطالته في صلاة الوتر؟ الجواب : دعاء القنوت منه ما علّمه النبي صلى الله عليه وسل للحسن بن علي بن أبي طالب: (( اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت))297 ، على آخر الدعاء المشهور. والإمام يقول : الله اهدنا بضمير الجمع؛ لأنه يدعو لنفسه ولمن خلفه، وإن أتي بشيء مناسب فلا حرج، ولكن لا ينبغي أن يطيل إطالة تشق على المأمومين، أو توجب مللهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ – رضي الله عنه- حين أطال الصلاة بقومه وقال: (( أفتان أنت يا معاذ))298 . * * * س 277 : هل من السنة رفع اليدين عند دعاء القنوت مع ذكر الدليل؟ الجواب: نعم من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند دعاء القنوت ؛ لأن ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته حين كان يقنت في الفرائض عند النوازل، وكذلك صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – رفع اليدين في قنوت الوتر، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. فرفع اليدين عند قنوت الوتر سنة، سواء كان إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً ، فكلما قنت فارفع يديك. * * * س 278: ما حكم القنوت في الفرائض؟وما حكم إذا نزل بالمسلمين نازلة؟ الجواب: القنوت في الفرائض ليس بمشروع ولا ينبغي فعله، لكن إن قنت الإمام فتابعه لأن الخلاف شر. وإن نزل بالمسلمين نازلة فلا بأس بالقنوت حينئذ لسؤال الله تعالى رفعها. * * * س279: ما حكم صلاة التراويح، وعدد ركعاتها؟ الجواب : صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيحين عن عائشة – رضى الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبح قال: (( قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم)) وذلك في رمضان299 وأما عددها: فإحدى عشرة ركعة، لما في الصحيحين عن عائشة – رضى الله عنها – أنها سُئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة300 . وإن صلاها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس، لقول ابن عباس – رضي الله عنهما – "كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة" يعني من الليل. رواه البخاري301. والإحدى عشرة هي الثابتة عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كما في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد302 . وإن زاد على ذلك فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال: (( مثنى ، مثنى))303 ولم يحدد. وقد ورد عن السلف في ذلك أنواع ، والأمر في ذلك واسع لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإحدى عشرة أو الثلاث عشرة. ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو أو أحد من الخلفاء ثلاثاً وعشرين بل الثابت عن عمر- رضى الله عنه – إحدى عشرة، حيث أمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة304. وهذا هو اللائق بمثل عمر – رضي الله عنه – أن تكون سيرته في هذا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم زادوا على ثلاث وعشرين ركعة، بل الظاهر خلاف ذلك، وقد سبق قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ((ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة)). وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلا ريب أنه حجة ؛ لأن فيهم الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، ولأنهم خير القرون من هذه الأمة. واعلم أن الخلاف في عدد ركعات التراويح ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد لا ينبغي أن يكون مثاراً للخلاف والشقاق بين الأمة، خصوصاً وأن السلف اختلفوا في ذلك، وليس في المسألة دليل يمنع جريان الاجتهاد فيها، وما أحسن ما قال أحد أهل العلم لشخص خالفه في الاجتهاد في أمر سائغ: إنك بمخالفتك إياي قد وافقتني فكلانا يرى وجوب إتباع ما يرى أنه الحق حيث يسوغ الاجتهاد. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق لما يحب ويرضى. * * * يتبع اخوكم ابوعزام . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:17 am | |
| * * * س 280: ما حكم دعاء ختم القرآن في قيام الليل في شهر رمضان؟ الجواب :لا أعلم في ختمة القرآن في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه أيضاًَ، وغاية ما ورد في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه -: (( كن إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا)) وهذا في غير الصلاة. ثم إن في هذه الختمة مع كونها لم يثبت لها أصل من السنة فيها أن الناس ولاسيما النساء يكثرون في هذا المسجد المعين ويحصل بذلك من الاختلاط بين الرجال والنساء عند الخروج ما هو معلوم لمن شاهده. ولكن بعض أهل العلم قال إنه يستحب أن يختم القرآن بهذا الدعاء. ولو أن الإمام جعل الختمة في القيام في آخر الليل وجعلها مكان القنوت من الوتر وقنت لم يكن في هذا بأس؛ لأن القنوت مشروع. س281: هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام أو أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة؟ الجواب: ليلة القدر لا شك أنها في رمضان لقول الله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (القدر:1) . وبين الله تعالى في آية أخرى أن الله أنزل القرآن في رمضان فقال عز وجل : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ )(البقرة: الآية185). وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر، ثم اعتكف في العشر الأوسط ، ثم رآها صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان305 ، ثم تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر من رمضان فقال: (( أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر))306. وهذا أقل ما قيل في حصرها في زمن معين. وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم " أري ليلة القدر في المنام وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين307 ، وقال عليه الصلاة والسلام: (( تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان))308 وهذا يدل على أنها لا تنحصر في ليلة معينة، وبهذا تجتمع الأدلة، ويكون الإنسان في كل ليلة من ليالي العشر يرجو أن يصادف ليلة القدر، وثبوت أجر ليلة القدر حاصل لمن قامها إيماناً واحتساباً سواء علم بها أو لم يعلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه))309 . ولم يقل إذا علم أنه أصابها فلا يشترط في حصول ثواب ليلة القدر أن يكون العامل عالماً بها بعينها، ولكن من قام العشر الأواخر من رمضان كلها إيماناً واحتساباً فإننا نجزم بأنه أصاب ليلة القدر سواء في أول العشر أو في وسطها أو في آخرها والله الموفق. س282: ما حكم حمل المصاحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة الإمام؟ الجواب: حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه: الوجه الأول: أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام. الوجه الثاني: أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها ، وهي فتح المصحف ، وإغلاقه، ووضعه في الإبط وفي الجيب ونحوهما. الوجه الثالث: أنه يشغل المصلى في الحقيقة بحركاته هذه. الوجه الرابع: أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل. الوجه الخامس: أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا كان لم يستحضر قلبه أنه في صلاة، بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى، مطأطأ رأسه نحو سجوده، فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلى وأنه خلف إمام. * * * س283: بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوته أحياناً أثناء صلاة التراويح، وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك، فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ الجواب : الذي أري أنه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية بدون غلو فإنه لا بأس به، ولا حرج فيه ، ولهذا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم : ((لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرَّته لك تحبيراً))310. أي حسنتها وزينتها ، فإذا حسَّن بعض الناس صوته، أو أتي به على صفة ترقق القلوب فلا أرى في ذلك بأساً، لكن الغلو في هذا بكونه لا يتعدى كلمة في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر في السؤال أرى أن هذا من باب الغلو ولا ينبغي فعله. والعلم عند الله. * * * س284: يقول بعض العلماء إن وقت السنن الرواتب القبلية والبعدية هو بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة، وقول بعضهم : القبلية تنتهي بقضاء الفريضة فما الراجح في ذلك؟ الجواب: الراجح أن السنة القبلية وقتها ما بين دخول وقت الصلاة وفعل الصلاة. فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها من أذان الظهر أي من زوال الشمس وينتهي بفعل الصلاة أي بصلاة الظهر. والسنة البعدية يبتدئ وقتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج الوقت. ولكن إذا فات وقت السنة القبلية من غير تفريط من الإنسان فإنه يقضيها بعد الصلاة، أما إذا أخر الراتبة القبلية عن وقتها بلا عذر فلا تنفعه ولو قضاها، لأن القول الصحيح أن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا خرج وقتها بلا عذر لا تصح ولا تقبل. * * * يتبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:27 am | |
| * * * س 285: ما حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة؟ وهل يعارض ذلك النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؟ الجواب: قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لا بأس به على القول الراجح. ولا يعارض ذلك حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر؛ لأن المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لها. ولكن إن أخر قضاءها إلى الضحى ولم يخش من نسيانها، أو الانشغال عنها فهو أولى. * * * س286: إذا دخل الإنسان المسجد قبل الأذان وصلى تحية المسجد، ثم أذن المؤذن فهل يشرع له أن يأتي بنافلة؟ الجواب: إذا كان الأذان لصلاة الفجر ، أو الظهر فإنه إذا أتم الأذان المؤذن يصلي الراتبة ركعتين للفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( بين كل أذانين صلاة))311. * * * س 287: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟ الجواب: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم : (( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))312. ولحديث أم سلمة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر313. أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها ، لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. * * * س 288: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ الجواب : نعم ، ورد في حديث معاوية – رضي الله عنه – أنه قال : (( إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ، أو نخرج))314. فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام، أو بانتقال عن مكانه. * * * س 289: إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا؟ الجواب : الضحى إذا فات محلها فاتت ؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تُقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة (( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا غلبه النوم، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ))315. فالوتر يقضى أيضاً. * * * س 290: هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ وما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟ فأجاب فضيلته بقوله : سجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند تلاوة الإنسان آية السجدة والسجدات في القرآن معروفة، فإذا أراد أن يسجد كبر وسجد وقال : (( سبحان ربي الأعلى))، (( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي))، اللهم لك سجدت، وبك آمن، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره ، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته316 ، (( الله اكتب لي بها أجراً ، وحط عني بها وزراً ، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود317 . ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام، إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة مثل أن يقرأ القارئ آية فيها سجدة وهو يصلي فيجب عليه أن يكبر إذا سجد، ويجب عليه أن يكبر إذا قام؛ لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض ورفع318 وهذا يشمل سجود صلب الصلاة، وسجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس الصلاة فلا أعلم له وجهاً من السنة، ولا من أقوال أهل العلم أيضاً. وأما قول السائل : هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال: أنه لابد أن يكون على طهارة. ومنهم من قال أنه لا يشترط وكان ابن عمر – رضي الله عنهما – يسجد على غير طهارة. ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا وهو على وضوء. * * * س291: متى يُسجد لله سجود شكر؟ وما صفته؟ وهل يشترط له وضوء؟ الجواب: أن يكون سجود الشكر عن مصيبة اندفعت، أو لنعمة تهيأت للإنسان، وهو كالتلاوة خارج الصلاة، فبعض العلماء يرى له الوضوء والتكبير، وبعضهم يرى التكبيرة الأولى فقط ثم يخر ساجداً ويدعو بعد قوله : " سبحان ربي الأعلى". * * * س 292: ما حكم صلاة الاستخارة؟ وهل يقال دعاء الاستخارة إذا صلى الإنسان تحية المسجد أو الراتبة؟ الجواب: الاستخارة سنة إذا هم بشيء ولم يتبين له رجحان فعله ، أو تركه. أما ما تبين له رجحان فعله، أو تكره فلا تشرع فيه الاستخارة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمور الكثيرة، ولا يفعلها إلا بعد الهم بها قطعاً ، ولم ينقل عنه أنه كان يصلى صلاة الاستخارة، فلو همّ الرجل بالصلاة، أو أداء الزكاة، أو ترك المحرمات، أو نحو ذلك ، أو همّ أن يأكل ، أو يشرب، أو ينام لم يشرع له صلاة الاستخارة. ولا يقال دعاء الاستخارة إذا صلى تحية المسجد، أو الراتبة ولم ينوه من قبل؛ لأن الحديث صريح بطلب صلاة الركعتين من أجل الاستخارة فإذا صلاهما بغير هذه النية لم يحصل الامتثال. وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية، والراتبة ثم دعا بدعاء الاستخارة فظاهر الحديث أن ذلك يجزئه لقوله : ((فليركع ركعتين من غير الفريضة))319 فإنه لم يستثن سوى الفريضة ، ويحتمل أن لا يجزئه؛ لأن قوله : ((إذا هم فليركع )) يدل على أنه لا سبب لهاتين الركعتين سوى الاستخارة، والأولى عندي أن يركع ركعتين مستقلتين، لأن هذا الاحتمال قائم وتخصيص الفريضة بالاستثناء قد يكون المراد به أن يتطوع بركعتين فكأنه قال فليتطوع بركعتين والله أعلم. * * * س 393: ما صلاة التسبيح؟ الجواب : صلاة التسبيح لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في حديثها لا يصح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: (( أنه كذب، ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام، وأما أبو حنيفة، ومالك، والشافعي فلم يسمعوها بالكلية))، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله – وما ذكره- رحمة الله تعالى – فهو حق، فإن هذه الصلاة لو كانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقلت إلى الأمة نقلاً لا ريب فيه لعظم فادتها ولخروجها عن جنس الصلوات، بل وعن جنس العبادات فلا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخيير بحيث تفعل كل يوم، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في الحول مرة، أو في العمر مرة فإن ما خرج عن نظائره اهتم الناس بنقله، وشاع فيهم لغرابته، فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة، ولهذا لم يستحبها أحد من الأئمة. * * * س 294: ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة؟ الجواب: الركعتان عند الدخول على الزوجة في أول ليلة فعلها بعض الصحابة320 ،ولا أعرف في هذا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن المشروع أن يأخذ بناصية المرأة ويسأل الله خيرها ، وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه321، وإذا كان يخشى في هذه الحال أن تنفر منه المرأة فليمسك بناصيتها كأنه يريد أن يدنو منها ويدعو بهذا الدعاء سرَّاً بحيث لا تسمعه؛ لأن بعض النساء قد يخيل لها إذا قال : أعوذ بك من شرها وشر ما جلبت عليه ، فتقول : هل فيّ شر؟ س295: ما هي أوقات النهي ، وعن تحية المسجد قبل صلاة المغرب؛ هل تكون قبل الأذان أو بعده، أفتونا جزاكم الله خيراً؟ الجواب: أوقات النهي: الوقت الأول: من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح؛ أي إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ثلث ساعة. الوقت الثاني: قبل الزوال بنحو عشر دقائق؛ وهو قبل دخول وقت الزهر بنحو عشر دقائق. والوقت الثالث: من صلاة العصر إلى أن يستكمل غروب الشمس. هذه هي أوقات النهي. أما بالنسبة لتحية المسجد فمشروعة في كل وقت، فمتى دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. حتى في أوقات النهي. وينبغي أن يعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن جميع النوافل من ذوات الأسباب ، ليس فيها نهي، بل تفعل حتى في وقت النهي: فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر فصل ركعتين، وإذا دخلت بعد صلاة العصر فصل ركعتين، وإذا دخلت المسجد قبيل الزوال فصل ركعتين، وإذا دخلت في إي ساعة من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. * * * يتبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:30 am | |
| * * * س296: ما حكم صلاة الجماعة؟ الجواب : صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجلّ الطاعات، وأوكدها، وأفضلها، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه، وأمر بها حتى في حال الخوف، فقال الله تعالى (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً) (النساء:102) .وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب صلاة الجماعة ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلى بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))322 وكقوله صلى الله عليه وسلم : ((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ))323 . وكقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له (( أتسمع النداء؟)) قال : نعم ، قال ((فأجب))324 وقال ابن مسعود – رضى الله عنه -: ((لقد رأيتنا – يعني الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم – وما يتخلف عنها – إي عن صلاة الجماعة – إلا منافق معلوم النفاق، أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف))325. والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عبادتها وأجل العبادات وأفضلها و أوكدها الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة. وقد اختلف العلماء – رحمهم الله – بعد اتفاقهم على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة؟ أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم؟ مع خلافات أخرى. والصحيح : أنها واجب للصلاة، وليست شرطاً في صحتها، لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له عذر شرعي، ودليل كونها ليست شرطاً لصحة الصلاة أن الرسول – عليه الصلاة والسلام – ((فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ))326 ، وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن في صلاة الفذ فضلاً، وذلك لا يكون إلا إذا كانت صحيحة. وعلى كل حال فيجب على كل مسلم عاقل ذكر بالغ أن يشهد صلاة الجماعة سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر. * * * س297: مجموعة من الأشخاص يسكنون في مكان واحد، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسكن أو يلزمهم الخروج إلى المسجد؟ الجواب: الواجب على هؤلاء الجماعة الذين هم في مسكن أن يصلوا في المساجد، فكل إنسان حوله مسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد، ولا يجوز لأحد ، أو لجماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم، أما إذا كان المسجد بعيداً ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت، وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على قول لبعض العلماء – رحمهم الله – من أن المقصود في صلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد، فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب. ولكن الصحيح أنه لابد أن تكون الجماعة في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ))327.. مع أن هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم. فيجب على تلك المجموعة أن يصلوا مع الجماعة في المسجد إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم. * * * س298: هل الأفضل في حق الموظف المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان، أو الانتظار لإنجاز بعض المعاملات؟ وما حكم التنفل بعدها بغير الرواتب؟ الجواب: الأفضل في حق جميع المسلمين المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان؛ لأن المؤذن يقول (( حي على الصلاة)) ، والتثاقل عنها يؤذي إلى فواتها. أما التنفل بعد الصلاة بغير الراتبة فلا يجوز؛ لأن وقته مستحق لغيره بمقتضى عقد الإجارة أو الوظيفة، وأما الراتبة فلا بأس بها لأنها مما جرت العادة بالتسامح فيه من المسؤولين. والله الموفق. * * * س299: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ الجواب: الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام إمامه وهو آخر صلاته، وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين، أو ركعة في الرباعية، أو ركعة في المغرب، أما الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة؛ لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة. * * * س300: مصلٍّ دخل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الجواب إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه، وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه؛ لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))328. وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة، فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة، فينتظر حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوها، أما إذا كان لا يرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف عنه س301:ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، وقد شرع المصلي في النافلة؟ الجواب: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، وقد شرعت في نافلة، فمن أهل العلم من يقول : يجب عليك قطعها فوراً، وإن كنت في التشهد الأخير. ومن العلماء من يقول : لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام .هذان قولان متقابلان. بالقول الأول : إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في التشهد الأخير. والقول الثاني: لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر تكبيرة الإحرام فاقطعها؛ يعني تستمر في الصلاة، ولا تقطعها إلا إن خفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام. هذان قولان متقابلان. فالقول الأول : إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في التشهد الأخير. والقول الثاني: لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر تكبيرة الإحرام فاقطعها ؛ يعني تستمر في الصلاة، ولا تقطعها إلا إن خفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام. هذان القولان متقابلان، يعني على هذا القول الأخير ، استمر في الصلاة حتى لو فاتتك جميع الركعات، مادمت تدرك تكبيرة الإحرام ، قبل أن يسلم الإمام، فاستمر في هذا النفل، وعندي أن القول الوسط في ذلك، أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى فاقطعها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أردك الصلاة))329 . فإذا كنت قد صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدركت ركعة قبل الحظر والمنع. وإذا أدركت ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدركت الصلاة، وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فتتمها لكن خفيفة؛ لأن إدراك جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل ، أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك لم تدرك من الوقت ما تدرك به الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))330 . وبناء على هذا فإنك تقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))331 . * * * س302: مأموم دخل في الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفتاحة، ثم شرع في قراءة الفاتحة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة؟ الجواب: إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع، ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا أحسن ، وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة. * * * س303: إذا أدرك المأموم الإمام ساجداً فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟ الجواب: الأفضل الدخول مع الإمام على أي حال وجده ولا ينتظر ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " فما أدركتم فصلوا 332 . * * * يتبع . | |
|
| |
حامل المسك1 المدير العام
عدد المساهمات : 226 نقاط : 421 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/04/2011 الموقع : بلاد الرافدين
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثلاثاء أبريل 05, 2011 3:33 am | |
| * * * س304: سئل فضيلة الشيخ: إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام، بل يقرأ حتى يركع الإمام حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت مشروع إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه.. * * * س305: ما حكم مسابقة الإمام؟ الجواب: مسابقة الإمام محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار))333 وهذا تهديد لمن سابق الإمام، ولا تهديد إلا على فعل محرم، أو ترك واجب. وثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فأركعوا ، ولا تركعوا حتى يركع)) . الحديث. وأقول بهذه المناسبة : إن المأموم مع إمامه له أربع حالات: 1- مسابقة. 2- موافقة. 3- متابعة. 4- تحلف. فالمسابقة: أن يبدأ بالشيء قبل إمامه، وهذا حرام، وإذا كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إطلاقاً، ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. والموافقة: أن يكون موافقاً للإمام يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، وينهض مع نهوضه، وظاهر الأدلة أنها محرمة أيضاً لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تركعوا حتى يركع)). وبعض العلماء يرى أنها مكروهة وليست محرمة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إذا وافق إمامه فيها لم تنعقد صلاته وعليه والإعادة. والمتابعة: أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر، وهذا هو المشروع. والتخلف : أن يتخلف عن إمامه تخلفاً يخرجه عن المتابعة وهذا خلاف المشروع. * * * س 306: هل تصح الصلاة تخلف العاصي؟ الجواب: الصلاة خلف المسلم وإن فعل بعض المعاصي جائزة وصحيحة على القول الراجح، ولكن الصلاة خلف من كان مستقيمأً أفضل بلا شك، أما إذا كان الإنسان يستعمل أشياء مكفرة تخرج عن الملة الإسلامية فإنه لا تجوز الصلاة خلفه، وذلك لأن صلاته غير صحيحة، فإن من لم يكن مسلماً فصلاته غير صحيحة، وإذا كانت صلاة الإمام غير صحيحة، فإنه لا يمكن الاقتداء به؛ لأنك تقتدي بغير إمام وتنوي الإمامة بغير إمام. * * * س307: هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، والمتنفل خلف المفترض؟ الجواب:يجوز ذلك ، كما يجوز صلاة الظهر خلف إمام يصلى العصر، وصلاة العصر خلف إمام يصلي الظهر؛ لأن لكل امرىء ما نوى، ولهذا قال الإمام أحمد: إذا دخلت والإمام يصلي التراويح وأنت لم تصل العشاء فصل خلفه، فهي لك فريضة وله نافلة. * * * س308: حصل نقاش بين جماعة من المصلين بأنه إذا دخل رجل متأخراً إلى المسجد فوجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل وليس له محل في الصف/ فهل يجوز له أن يسحب رجلاً من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من صلاته؟ أو يصلي خلف الصف وحده؟ أو ماذا يفعل؟ الجواب : هذا المسألة لها ثلاثة أوجه: إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف قد تم. فإما أن يصلي وحده خلف الصف. وإما أن يجذب أحداً من الصف فيصلي معه. وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن. وهذه الصفات الثلاث إذا دخل في الصلاة. وإما أن يدع الصلاة مع هذه الجماعة ، فما المختار من هذه الأمور؟ نقول: المختار من هذه الأمور الأربعة : أن يصف وحده خلف الصف ويصلي مع الإمام؛ وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة، وفي الصف، فهذان واجبان، فإذا تعذر أحدهما وهو المقام في الصف، بقي الآخر واجباً ، وهو صلاة الجماعة، فحينئذ نقول : صل مع الجماعة خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة،والوقوف في الصف في هذه الحال لا يجب عليك للعجز عنه، وقد قال الله سبحانه وتعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(التغابن: الآية16). ويشهد لهذا أن المرأة تقف خلف الصف وحدها إذا لم يكن معها نساء، وذلك لأنه ليس لها مكاناً شرعاً في صف الرجال. فلما تعذر مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها. فهذا الرجل الذي أتى المسجد والصف قد تم ولم يكن له مكان حسي في الصف سقطت عنه حينئذ المصافة، ووجبت عليه الجماعة. فليصلَّ خلف الصف، وأما أن يجذب أحداً ليصلي معه، فهذا لا ينبغي؛ لأنه يترتب عليه ثلاثة محاذير: المحذور الأول: فتح فرجة في الصف، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الرص وسدّ الخلل بين الصفوف. الثاني: نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. وهو نوع من الجناية عليه. والثالث: تشويش صلاته عليه، فإن هذا المصلي إذا جذب لآبد أن يكون في قلبه حركة، وهذا أيضاً من الجناية عليه. والوجه الثالث أن يقف مع الإمام : فلا ينبغي له؛ لأن الإمام لابد أن يكون متميزاً عن المأمومين بالمكان، كما أنه متميز عنهم بالسبق بالأقوال والأفعال، فيكبر قبلهم، ويركع قبلهم، ويسجد قبلهم ، فينبغي أن يكون متميزاً عنهم في المكان. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يتقدم المأمومين، وهذه مناسبة ظاهرة لكونه متميزاً عنهم منفرداً بمكانة ، فإذا وقف معه بعض المأمومين زالت هذه الخاصية التي لا ينبغي أن ينفرد بها إلا الإمام في الصلاة. أما الوجه الرابع وهو أن يدع الجماعة، فهذا لا وجه له أيضاً ؛ لأن الجماعة واجبة، والمصافة واجبة، فإذا عجز عن إحداهما لم تسقط الأخرى بعجزه عن الأولى. * * * س309: يوجد مسجد من دورين والذين يصلون في الدور الأعلى لا يرون من تحتهم فهل صلاتهم صحيحة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب : ما دام المسجد واحداً فلا يشترط أن يرى بعضهم بعضاً إذا كانوا يسمعون تكبير الإمام . كتبه محمد الصالح العثيمين في 25/8/1410هـ. * * * س310: هل يجوز للمسلم أن يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام خصوصاً للنساء؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون؛ لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع، فلابد أن تكون في موضع واحد، أو تتصل الصفوف بعضها ببعض، ولا تجوز الصلاة بواسطتهما، وذلك لعدم حصول المقصور بهذا، ولو أننا أجزنا ذلك لأمكن كل واحد أن يصلي في بيته الصلوات الخمس، بل والجمعة أيضاً، وهذا مناف لمشروعية الجمعة والجماعة، وعلى هذا فلا يحل للنساء ولا لغيرهن أن يصلي أحد منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز. والله الموفق. * * * فصل قال فضيلة الشيخ- جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء :- بسم الله الرحمن الرحيم كيف يصلي المريض؟ أولاً: يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو منحنياً، أو معتمداً على جدار، أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليها. ثانياً : فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً، والأفضل أن يكون متربعاً في موضع القيام والركوع. ثالثاً: فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً صلى على جنبه متوجهاً إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه. رابعاً: فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت، ولا إعادة عليه. خامساً: يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته ، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع، وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود، وأومأ بالركوع. سادساً: فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه، فيغمض قليلاً للركوع، ويغمض تغميضاً أكثر للسجود. وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضي فليس بصحيح ولا أعمل له أصلاً من الكتاب، والسنة، ولا من أقوال أهل العلم. سابعاً: فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس، ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه، فيكبر ويقرأ ، وينوي الركوع ، والسجود، والقيام، والقعود بقلبه(( ولكل امرئ ما نوى)). ثامناً: يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب، وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء حسبما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. تاسعاً: إذا كان المريض مسافراً يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر ، والعصر، والعشاء على ركعتين، ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت. والله الموفق. لا تنسونا من خالص دعائكم تم بحمد الله تعالى والحمد لله رب العالمين اخوكم العبد الفقير الى ربه ابو عزام الانصاري
| |
|
| |
فردوس المدير العام
عدد المساهمات : 250 نقاط : 277 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011
| موضوع: رد: احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأربعاء أبريل 20, 2011 7:30 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك اخي وجزاك الله جنة النعيم على مجهوداتك لك مني اجمل تحية... | |
|
| |
| احكام الصلاة وما يتعلق بها من الامور للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى | |
|